المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم شراء سيارة من البنك الإسلامي



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
19-Jan-2019, 08:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم شراء سيارة من البنك الإسلامي ـ لفضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله
السائل : سلام عليكم
الشيخ : عليكم السلام
السائل :الله يعطيك العافية
الشيخ : الله يعافيك
السائل : بدي أسألك سيدي ، اشتريت سيارة من البنك بخمسة ألاف دينار وبدفع ثمن السيارة خمسة ألاف دينار هو راح اشتراها بنفس الثمن وباع لي إياها بستة ألاف دينار هل هذا جائز أم لا ؟
الشيخ : ربا
السائل : ربا ؟
الشيخ : نعم
السائل : فيه تفصيل شوية
الشيخ : لا ما فيه تفصيل والرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة لأنه هذه إذا بدك تفصيل : مثل إذا رحت عند البنك قلت له أعطيني أربعة ألاف بدي أشتري سيارة بيقولك بدي أعطيك أربعة ألاف بدي آخذ خمسة ألاف ، هذا ربا مكشوف . بيقولك لا أنا رجل منظوم لا آكل ربا ، لكن روح أنت خذ السيارة ونحنا بنبيعك إياها بـ خمسة ألاف شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بيترفعوا عنها ؟
السائل : غيرو لها اسمها
الشيخ : يسمونها بغير اسمها
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
المصدر: سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - ( رقم الشريط : 665 الدقيقة / 30 : 29 ) .

*********************************

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم شراء سيارة بالتقسيط ـ لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله




السؤال
بعض شركات التقسيط تطلب من العمل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة؛ تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن استلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع‏؟‏ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا‏؟‏ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط‏؟‏ جزاكم الله خيرًا، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏


الجواب
لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها‏.‏
فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام‏:‏ ‏(‏لا تبع ما ليس عندك‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏ص198‏)‏‏]‏‏.‏
وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
ولا يقال‏:‏ إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر دينًا، ولو كان حالاً‏.‏
ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكًا للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضًا تامًّا، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط‏.‏
فالذي نوصي به هؤلاء‏:‏ أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد‏.‏ والله الموفق‏.‏


الجزء الثالث من الفتاوى

**************************

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع السيارات بالتقسيط

لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله

السؤال :
اشتريت سيارة وبعتها بالتقسيط، ومعروف عن التقسيط بأنه أكثر من المبلغ النقدي؛ كأن أشتري سيارة نقداً بـ (50000) ريال وأبيعها بالتقسيط لفترة طويلة (3) سنوات مثلاً بمبلغ (80000) ريال، وصاحب السيارة الذي يشتريها مني بدوره إما يبيعها أو يستخدمها لنفسه، فما الحكم في ذلك؟[1]. والله نسأل أن يمد في عمركم، وينفع بعلمكم.


الجواب :
لا حرج في هذا البيع، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط، وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2]. الآية، وفي قوله عز وجل: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[3].

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية تدعى (بريرة)، كاتبها أهلها على أقساط تسعة، في كل سنة قسط وهو أربعون درهماً.

والأدلة في هذا كثيرة.

أما المشتري بالأقساط، فله أن يستعملها وله أن يبيعها، ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقداً؛ لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة، والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية).

[2] سورة البقرة، الآية 282.

[3] سورة البقرة، الآية 275.

المصدر
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر


************************

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله


سؤال:
هل يجوز أن نشتري سيارة بخمسين ألف ريال ونبيعها دين لمدة ثلاثة سنوات ب خمسة وستين ألف ريال؟ وهل هذا يدخل في باب الربا أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب :
الذي يظهر في هذه المسألة وهي التي تسمى بمسألة التورق الجواز ولا حرج . و الدليل على هذا القول قائم وهو أن الني عليه الصلاة و السلام : (اشترى البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة ) , وأن بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نسبته أمر جائز وسائغ لما فيه من التيسير على المشتري في قضاء حاجته , ولما فيه من الفائدة التي تعود على البائع من وفرة المال , غير أن الذي ينبغي أن يوصى به أهل التجارة و أهل البيوع في هذه المسألة وأمثالها بالرفق بالناس أولا في القيمة , فيأخذوا ما تيسر من الربح لا يغلوا فيه حتى يتجاوز الحدود , لأن المضطر لا ترده الزيادة في الثمن , كما يرشد إلى حسن الاقضاء , و كما يرشد أيضا المشتري إلى حسن القضاء

الخلاصة : أنها مسألة جائزة لا شك في جوازها عندي لما فيها من قضاء حوائج المضطرين .


المصدر
العقد المنضد الجديد ص ـ 313ـ
الجزء الأول


*************************


بسم الله الرحمن الرحيم

حكم بيع التقسيط

لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله


السؤال: ما حكم بيع التقسيط ؟

الجواب:
يعني بعض العلماء يرى أن بيع التقسيط يدخل في أنواع الربا , و جمهور العلماء على الجواز, وجواز بيع التقسيط: يعني السلعة الآن تساوي مائة ريال وهو يبيعها إلى أجل بمائة وعشرة, يقول له : هذه السلعة يعني تساوي الآن مائة , إذا تريدها إلى أجل فمائة وعشرة, وهذا يجوز عند جمهور العلماء .
وبعضهم يخالف فيه , ويرى أنه من باب بيعتين في بيعة, وأنه يدخل في أنواع الربا , والظاهر أن الراجع هو قول الجمهور .
المصدر :
فتاوى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
الجزء الثاني ( العلم ـ الأحكام ) ص ـ 402 ـ




منقول

أبو عبد الرحمن العزومي الليبي
22-Jan-2019, 04:19 AM
جزاك الله خيرا أخي مصطفي .

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
22-Jan-2019, 08:51 AM
وإياك أخي الفاضل ونفع الله بك