المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من زنا في شهر رمضان



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
12-Jul-2010, 08:50 PM
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الثانية - المجلد التاسع - الصيام - كفارة الصيام - الزنا في شهر رمضان (الفتوى رقم 16637 رقم : جزء 9: صفحة : 255) : ما نصه : ما حكم من زنا في شهر رمضان ، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن ، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق ، فماذا عليه الآن ؟




الجواب : يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة ، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة ، وعليهما جميعا التوبة النصوح



إلى الله سبحانه وتعالى ، وعدم العود إلى مثل ذلك العمل .




وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عضو


عضو


عضو


عضو


الرئيس



بكر أبو زيد (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=9)


عبد العزيز آل الشيخ (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=8)


صالح الفوزان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=7)


عبدالله بن غديان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=5)


عبد العزيز بن عبد الله بن باز (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=2)









وسئلت أيضا ما نصه (الفتوى رقم :21208 جزء : 9 صفحة : 256): ما هو حكم من زنا في شهر رمضان ، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة ؟ علما بأنه الآن متزوج ولديه أطفال وقد سأل عن ذلك فأخبر بأنه عليه صيام شهرين متتاليين ، ولكن ذلك سيقود إلى السؤال عن سبب الصيام من قبل زوجته ، وأهله مما قد يقود إلى فضيحة أمام زوجته وأهله ، وقد ستر الله عليه من قبل ، هل يجوز له الإطعام أو عتق رقبة وذلك للستر عليه وللحفاظ على الأسرة التي قد تتفكك بسبب تلك الغلطة والتي كانت في أيام الجهل قبل الزواج ؟









الجواب : يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا ، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر ، وما ذكر في السؤال ليس عذرا يجيز العدول عن التكفير بالصيام إلى






الإطعام والله الموفق .











وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


















اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء






عضو


عضو


عضو



الرئيس



بكر أبو زيد (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=9)

صالح الفوزان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=7)
عبد الله بن غديان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=5)


عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=8)