المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا وجد الإنسان لقطة ماذا يفعل ــ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

إذا وجد الإنسان لقطة ماذا يفعل ــ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

السؤال:
هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من الميدنة عبد الله أبو شايع من الرياض يقول أنا رجل أملك سيارة وانيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال فأوصلته إلى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت بضاعة في السيارة فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً أرشدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟



الجواب:
يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك فإذا مضى سنة ولم يأت صاحبها فإنها لك لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلم عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.


المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال:
المستمعة م. ن. من الجوف تقول إذا وجدت شيئاً ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو أسوره صغيرة أو كبيرة هل أدفع عنه صدقة؟



الشيخ:
إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر إذا كانت شيء يسيراً لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها لكن أ ن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه مثال لذلك وجد إنسان خمسة ريالات وخمسة ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت لان الأمور ولله الحمد وافرة والخير كثير لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة فيجب أن تدفعها له سواء طلبها منك أو لم يطلبها أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم ثم في الأسبوع مرتين ثم في الأسبوع مرة ثم في الأسبوعين مرة وهكذا حتى تتم السنة فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فهي لك وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية فان العثور علي صاحبها قد يكون مستحيلا وذلك لان البلدان حولها كثيرة ففي أي بلد تعرفها فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا أو يعطيه القاضي. والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.


المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

السؤال:
أحسن الله إليكم يسأل عن حكم لقطة الحرم وغيره ما حكمها وما حكم أخذها؟


الشيخ:
أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامن على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلومٌ ما في هذا من المشقة إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها ولكن إذا قال قائل أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكاً لها وحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو آخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي الجواب الثاني يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي.


المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال:
سؤاله الثاني يقول إنني أسألكم عن حكم اللقطة إذا إنسان ألتقط ويقول طبعاً بعد البحث عن أهلها ولم يظهر لها أحد هل هي حرام أم لا أفيدونا بالحل أو عدمه وفقكم الله؟


الشيخ:
إذا كان الملتقط ألتقط هذه اللقطة وهي المال الضائع ألتقطها بنية أنه سيعرفها ويتطلب وصولها إلي صاحبها وعرفها سنة ولم يأت صاحبها فأنها تكون حلالاً له داخلةً في ملكه يتصرف فيها كما يشاء وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفاً منطبقاً عليها فإنه يجب أن يدفعها إليه. السؤال: طيب وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحهها؟ الشيخ: أولاً لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقي إلي تمام الحول كبعض المأكولات مثلاً التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس , بل يجب عليه حين إذن أن يتصرف في هذا التصرف لأنه من كمال شكره ولكن لا يتصرف حتى يعرف إثباتها فإذا جاء صاحبها قال له أن هذه اللقطاء التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه علي ما يتفقان عليه.

المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


لا تعرف اللقطة في المسجد لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال :
بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب في المسجد أو حول المسجد؟[1]


الجواب :
يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة.

المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الجواب لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله


السؤال :
عندما يجد الإنسان في طريقه أو في عقار يملكه مبلغاً من المال، أو شيئاً مادياً يعادل مبلغاً من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد، أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟

الجواب :
هذا يعتبر لقطة، إذا وجده في الطريق أو في ملكه، دراهم أو متاع آخر سقط من بعض الزوار أو من بعض الناس في الطريق فهذا يعتبر لقطة، سئل النبي-صلى الله عليه وسلم-عن ذلك، فقال-صلى الله عليه وسلم-: (عرفها سنة فإن لم تعرف فهي لك)، فإذا كان الشيء موجود له أهمية مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي مالاً كثير، سيف، خنجر، زولية غير ذلك، شيء له أهمية ينادي عليه في مجامع الناس من له الزولية, من له الشنطة, من له السيف, من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا، في الشهر مرتين ثلاث، أربع، ينادي عليه، أو يخلي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس المحلات التي فيها اجتماع الناس، في أسواق البيع والشراء, أو بعد صلاة الجمعة من له هذه الشيء ولا يبين الصفات حتى يؤدي صاحبها البينة، ما له الشنطة، من له السيف، من له الدراهم، وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأل عن الصفات، وش صفات الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطاً جيدا, ويضبط الدراهم في أمهات خمس خمسة, في أمهات عشرة فئة خمسمائة أرقامها يضبط حتى يسأل عن ما يدل على صدقه فإذا عرفها أعطاه إياها، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له يستنفقها ومتى رجع صاحبها وعرفها أعطاه إياها، كالدين تصير عندك كالدين متى جاء صاحبها أعطاه إياها إذا عرفها، هكذا أمر النبي-عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا كانت اللقطة في مكة لا، أو في المدينة لا، اللقطة في مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائماً، النبي-عليه الصلاة والسلام-قال: (ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني مكة، وقال في المدينة-صلى الله عليه وسلم-: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)، فالواجب على من وجد لقطة في مكة أو المدينة أن يعرفها أبداً أبداً لا يملكها، فإن لم يعرفها أعطاها الجهة المختصة في مكة والمدينة التي تسلم لها اللقطة, وإذا لم يعرف اللجنة سلمها للمحكمة الشرعية, يسلمها للمحكمة وأخذ وصلاً بذلك, والمحكمة هي التي تقدمها تسلمها للجنة, واللجنة يراجعها الناس يراجعونها ويسألونها عن لقطاتهم، فالمقصود أن مكة والمدينة لا تملك لقطتهما بل لا بد من التعريف عليها دائماً دائماً حتى يجدها ربها.

المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


لقطة الحرم لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله


السؤال :
التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1] جزاكم الله خير الجزاء.


الجواب :
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل ساقطته إلا لمعرف))[2] متفق على صحته.

والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية - وبالله التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 10.

[2] رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.


المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
17-Jul-2010, 01:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


حكم لقطة الغنم لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله



السؤال :
عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد، فقال: إن وجدتم غنمي فهاتوه بها معكم، فوجدنا رجل تهامي عنده ثلاث غنم ضائعة، وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه، فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته مائة ريال، فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي! والآن لا أستطيع أن أجد التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها؟

الجواب :
الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها يعرف بها سنة كاملة في حكم اللقطة، لأن صاحبها أخبر بأنها لقطة، فيعرف بها وينادي عليها في مجامع الناس، من له غنم ؟ من له غنم؟ ويأتي ببعض الصفات يحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، يحفظ الصفات والثمن، وينادي سنةً كاملة فإن وجد أهلها وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به، المقصود أن حكمها حكم اللقطة يُعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها). وهذه ضالة والنبي عليه السلام قال: (من آوى ضالاً فهو ضال ما لم يعرفها) رواه مسلم. فهذا عليه التعريف، والتعريف أن ينادي عليه في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاث، أربع، يقول: من له الغنم الضائعة، فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه من يقيم البينة عليها دفعها إليه، فإن مضت السنة ولم تعرف فهي له، (يستعملها كسبيل ماله) كما جاء في الحديث. وإن تصدق بها ولم يعني ترض نفسه بقبولها فلا بأس. المقدم: طيب، لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها؟ الشيخ: يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له وإن شاء أخذها، دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله. المقدم: وتكون الصدقة للأول لو أخذ النقود؟ الشيخ: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: (متى جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه). المقدم: طيب مثلاً لو مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلاً غنماً أخرى؟ الشيخ: هي له، بعد مدة، بعد السنة إذا أنجبت بعد السنة فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصول؛ لأنها صارت ملكاً له بعد التعريف.


المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله