المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أين تدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم ؟



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
22-Jul-2010, 06:08 PM
أين تدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم ؟.
من فتاوى ابن تيمية

سئل ـ رحمه اللّه ـ عن امراة نصرانية، بعلها مسلم‏:‏ توفيت وفي بطنها جنين له سبعة اشهر‏.‏ فهل تدفن مع المسلمين‏؟‏ او مع النصاري‏؟‏

فاجاب‏:‏

لا تدفن في مقابر المسلمين، ولا مقابر النصاري، لانه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلمين، ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة، ويجعل ظهرها الى القبلة؛ لان / وجه الطفل الى ظهرها، فاذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما باسلام ابيه، وان كانت امه كافرة باتفاق العلماء‏.

http://img17.imageshack.us/img17/213/mmmmmt.gif
وسئل العلامة العثيمين:
فضيلة الوالد : هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية، فحملت منه طفلا، وعندما تحرك الطفل في بطنها وقد بلغ خمسة أشهر ماتت هذه المرأة فأين تدفن؟

الجواب:

( سؤاله يقول : إذا تزوج رجل بامرأة كتابية يعني يهودية أو نصرانية ، فحملت منه ، وبعد أن نفخت الروح في الجنين ماتت ، يسأل هو : أين تدفن ؟ ، ونحن نسأل أيضا : هل يُصلى عليها أو على الحمل في بطنها؟ وأين تدفن ؟
والجواب : أنه يصلى على الحمل في بطنها، ولا يضر الحيلولة بيننا وبين هذا الجنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر ، وقد حيل بينه وبين الميت بالتراب، فيصلى على الجنين في بطنها، وتدفن معنا -أي: مع المسلمين ، لكن يكون وجهها خلاف القبلة، ويكون ظهرها هي إلى القبلة؛ لأن الجنين بحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه، ووجهه إلى ظهر أمه ، وفي بطنها وجهه إلى الظهر، وظهره إلى البطن، والحكمة من هذا: لأنه إذا كان وجهه إلى ظهر الأم صار الظهر وقاية له، وإذا كان ظهره إلى بطن أمه صار ظهره وقاية له، لأن بطن الأم رقيق، كل شيء يؤثر على الجنين، لكن الذي يلي البطن هو الظهر، فهو قوي يتحمل، فهذا من حكمة الله عز وجل، وعلى هذا فندفنها في مقابر المسلمين لكن نجعل ظهرها إلى خلف القبلة؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة)اهـ.
الشيخ العلامة ابن عثيمين . " لقاء الباب المفتوح " .شريط (100).

http://img17.imageshack.us/img17/213/mmmmmt.gif
قال الشيخ الألباني رحمه الله - لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم

السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية وفي نفسه بيات ، تبييت وتأكييد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة دون الإتفاق معها مسبقا على ذلك ولكن الأمربينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة ؟


الشيخ : أولا ، لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم . والسبب في ذلك هو أن كثير من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكتئب حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وو إلخ ...
فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف إن كان للغيرة وللنخوة لها ذكرعندهم فتختلف تماما عما عندنا نحن معشر المسلمين . لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج وإن كان القرآن صريح في إباحة ذلك ، ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء ، أقوياء في دينهم ، في أخلاقهم ، في دنياهم تخشى رهبتهم الدول ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن .
في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم ، ويسترقونهم ويستعبدونهم فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وأخراهم ، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة . وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار، بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون إلخ مما هنالك من الأحاديث الكثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا ، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد لقوله في الحديث الصحيح :" إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل " " إن ربك ليعجب من أقوام أي : من النصارى ، من الكفار يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل ، اليوم القضية معكوسة تماما القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كماهوواقع مع الأسف الشديد .
فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا ، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام ، لأن هذا المجتمع هو من حيث الإسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك . فالتعامل الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعامل الموجود في أوربا وربما يكون أفسد من ذلك ، فإذن هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا هذا أولا .
ثانيا : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية وهي أنه سوف يبقى في الدراسة هناك مثلا أربع سنوات فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية هناك ، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده .
نقول له هذه النية أولا لا تشرع لأن نكاح المتعة وإن كان صورته باشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة حرّم إلى يوم القيامة . فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات ، هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة يضطر إليها لكن حقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل هذا من ناحية . من ناحية أخرى هذه النية إذا نواها وكان لها تأثيرا شرعا معنى ذلك انه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا نوى هو هذه النية ، إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير ، نحن نعتقد أن لا تأثير لها ، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير، وإن كان لها تأثيركما في مثل هذا السؤال فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأولاد ،أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له ، بعد سنة مش بعد أربع سنوات ، يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه ، إذن لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا، هذه النية ، وإنما يتزوج بأي فتاة وهو عارف أنه الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجدت المصلحة الشرعية أو الإجتماعية يطلقها ، وقد يتمتع بها أربع سنوات ، هذا يقع ، وقع مرارا وإن كان هذا نادرا فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات يطلقها ، لا ، يفك نفسه من هذا القيد ، أولا يقيد نفسه بهذا القيد ، فإذا انتهت دراسته نوى في علاقته مع هذه المرأة طبيعية وصادقة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام فحينئذ يعود بها لأنه ذلك خير.لا ، والله هذه ما تصلح هناك بسبب أو أكثر من سبب يطلقها على أنه ليست زواج كالزواج الموجود عند النصارى لا ،(( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . فإن الأمر كذلك فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية :
لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعدما تنتهي السنوات الدراسية لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجّل التطليق ، وقد يبّطل التطليق ، وقد لا يطلق مطلقا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

http://img17.imageshack.us/img17/213/mmmmmt.gif
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
من سلسلة الهدى والنور شريط رقم : 002

منقول