المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ محمد السبيل : يجوز للمستمع إذا سمع الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وليس من الكلام المنهي عنه



أبو الفداء السلفي
06-Nov-2010, 04:36 PM
آداب الإستماع لخطبة الجمعة

سائل يقول : إذا كان الخطيب على المنبر في يوم الجمعة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم , فهل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم , وهل يجوز أن يقوم الإنسان بتعديل وضع جلوسه بين الخطبتين , حيث إنه شائع عندنا , وما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب , وقول آمين ؟

الجواب للشيخ محمد السبيل حفظه الله :
يجوز للمستمع إذا سمع الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من الكلام المنهي عنه في الخطبة , وذلك لعموم الأدلة الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم , ويتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم .
وأما تعديل الجلسة بين الخطبتين فلا بأس به .
وأما رفع اليدين عند دعاء الخطيب فلا يشرع , لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم رفع اليدين في هذا الموطن , لكنهم يؤمنون على دعائه من غير رفع اليدين , إلا إذا استسقى الخطيب في الخطبة فإنه يرفع يديه , وكذا الناس يرفعون أيديهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , فإنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما استسقى حتى رؤي بياض إبطيه كما ثبت ذلك في الصحيح . والله أعلم .

من كتاب فتاوى ورسائل مختصرة
تأليف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله وشفاه .

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
07-Nov-2010, 04:32 PM
في حكم الصلاة على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
والتأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة
للفضيلة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس


السـؤال:

إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر اسمَ الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو صلّى على رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فهل يجوز للمستمعين إليه الصلاة عليه؟ وإذا كان الخطيب يدعو فهل يشرع التأمين على دعائه؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فمَرَدُّ هذه المسألة إلى إحدى المشكلاتِ الأُصولية التي تباينت فيها أقوالُ العلماء واختلفت، وتُعرف ﺑ : «تعارض عُمومَين من كلّ وجه»، إِذْ أنَّ الأمرَ بالصلاة والسلام على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عامٌّ

في الأوقاتِ خاصٌّ في الكلامِ، والنهيُ عن الكلام عامٌّ في كلِّ كلامٍ خاصٌّ في الوقتِ، أي: حالَ الخُطبة، وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوكُ المراتب التدريجية، وعند من قال بالترجيح يرى تعذّر التوفيق الصحيح والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كلّ العمومين من وجه معارض بخصوص الآخر؛ لأنّ لكلٍّ منهما جهة عموم تطرّقت إليه ظنّيّة الدلالة فلا ينتهض للتخصيص، وحالتئذ وجب المصير إلى الترجيح، وقد سلكه بعضُ أهل العلم من ناحية أنّ الشرع عَدَّ قول القائل: «أنصت» من اللغو مع أنّه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علمًا أنّه لا يُسمّى لغةً لغوًا. وعليه، فقد غلَّب وجوبَ الإنصاتِ والنهيَ عن الكلام مطلقًا، عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»(١- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/414) في «الجمعة» باب الإنصات والإمام يخطب، ومسلم: (6/137) في «الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)؛ ذلك لأنّ عمومَه مقصودٌ ومستهدفٌ ابتغاء الإنصات لموعظة الخطيب، فيُرَجَّح من باب «تقديم الأهمّ على المهمّ» المتمثّل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويترتب على ذلك -دخول ضمن النهي عن الكلام- كلّ ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما كان دونهما، وهذا ما قرّره الشيخ الألباني في «الأجوبة النافعة»(٢- انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني: (59 – 60)، «القول المبين» لمشهور: (345)).

وفي تقديري أنّ عموم النهي عن مكالمة الناس أثناء الخطبة لموعظة الخطيب وإن كان مهمًّا -على التوجيه السابق-، إلاَّ أنّ دلالة العموم تَضْعُفُ كلّما دخلها التخصيص، كما هو مقرّر في الأصول، وقد تطرّق التخصيص إلى عموم الأمر بالإنصات بتحيّة المسجد، ففي الحديث المتّفق عليه: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»(٣- متّفق عليه من حديث جابر، وهذه رواية مسلم في «صحيحه»: (6/164) في «الجمعة» باب تحيّة المسجد والإمام يخطب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ولا يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحيّة من قراءة وتسبيح وتشهّد ودعاء يُشغَل به المصلّي عن أمر الإنصات، كما يدخله التخصيص بإنذار الأعمى من وقوعه في البئر، وتحذير من قَصَدَتْه حيَّةٌ، أو عقربٌ يَدِبُّ إلى إنسان، أو خشي عليه حريقا ونحوه(٤- كإنقاذ غريق أو واجب خشي فوته؛ ذلك لأنّ من حقّ المسلم على المسلم أن لا يُسْلِمَه، بأن يتركه يموت غريقًا أو حريقًا وهو مستمرّ في صلاته وأخوه يعاني غمرات الموت، قال الإمام أحمد: «وإذا رأى صَبِيَّـيْنِ يقتتلان يتخوّف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنّه يذهب إليهما فيخلّصهما ويعود إلى صلاته»، وقد ثبت من حديث جريج أنّه لَمَّا دعته أمّه وهو يصلّي فقال: اللّهمّ أمّي وصلاتي، وتردّد أيّهما، فأقدم فعوقب تلك العقوبة، والحال أنّ إجابته لأمّه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في الصلاة وإكمالها، فكيف يستمرّ في الصلاة ويؤثر بها مع ما يترتّب عليه به هلاك مسلم، وأمكنه تحصيل حياته، وقد قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، [مسلم: (2/35)]، وحقيق بالتنبيه أنّ حديث جريج وإن كان شرع من قبلنا لكنّ الني صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حكاه لنا، ولم يُذكر ما يخالفه في شرعنا فكان شرعًا لنا، على ما تقرّر في القواعد الأصولية [«المغني» لابن قدامة: (2/247-249)، «السيل الجرّار» للشوكاني: (1/242-244)])، إذا لم يمكن الاستغناء عن الكلام ولا يحصل المقصود بالإشارة(٥- لأنّ الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى)، فقد رُويَ في ذلك إجماع؛ ذلك لأنّ مثل هذا جائز في الصلاة مع النهي عن الكلام الخارجي غير المأذون فيه، والعمل فيها ههنا أولى. كما يتطرّق التخصيص إلى من كلّم الإمام الخطيب أو كلّمه الإمام الخطيب فإنّه معدود من مخصّصات الأمر بالإنصات جمعًا بين الأخبار وتوفيقًا بينها، لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة المسجد والنّبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يخطبُ فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟»، قال: لا، قال: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(٦- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/412) في «الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين، ومسلم: (6/162) في «الجمعة»: باب التحيّة والإمام يخطب، والترمذي: (2/384) في «الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وأحمد: (3/297، 316)، من حديث جابر رضي الله عنه)، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رجلاً دخل المسجدَ يومَ الجمعة ورسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قائمٌ يخطب، فاستقبل رسولَ الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قائمًا، ثمّ قال: يا رسول الله هلكتِ الأموال، وانقطعتِ السُّبُل، فادْعُ اللهَ أن يُغِيثَنَا، قال: فرفع النَّبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يديه، ثمّ قال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا...»(٧- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/507) في «الاستسقاء»: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ومسلم: (6/191) في «صلاة الاستسقاء»: باب الدعاء في الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه).

هذا ولو سُلّم أنّ وجوب الصلاة على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مخصّص بترك الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل، فكان عمومه مخصّصًا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر، فجوابه أنّ جملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبيّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كما في شأن الصلوات الإبراهيمية فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أقوى من عموم الإنصات لقلّة مخصّصاته، وهو أقرب إلى العامِّ المحفوظ، إذ: «كُلُّ مَا قَرُبَ مِنْ الشَّيْءِ أَخَذَ حُكْمَهُ».

وعليه، فإنّ كلّ ما سبق وغيره يُضْعِف دلالة عموم النهي عن المكالمة بالنظر إلى قابليته للتخصيص، لذلك تُقدَّم النصوص الواردة في الصلاة على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عليه لقوّتها؛ لأنّ العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص، هذا من جهة الترجيح.

وأمّا من جهة التوفيق، فإنّ الذي يظهر لي -ممّا تقدّم- أنّ اللّغو من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إنّما هو الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظر الحاضرين عن الإمام وخطبته، و يكون ذلك في حالتين:

1 - إذا ارتبط كلامه بمكالمة الناس، سواء كان في مرتبة الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميت العاطس وردِّ السلام، أو ما كان دونه، إلاَّ إذا لحق ضرر بالمصلِّين -كما سبق بيانه-؛ لأنّ المراد بالإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس مطلقًا إذ ظاهر الحديث يمنع هذا.

2 - إذا رفع المتكلّم صوته بحيث يَسمعه غيرُه، لكونه يصرف نظر الناس إليه ويشوّش على السامعين وتحدث الغفلة عن كلام الخطيب.

أما المتكلّم سِرًّا، كالداعي سرًّا، فهو مُنْصِت، بل ساكت، وقد ورد وصفُه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سكت الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم هُنَيْهة قبل القراءة وبعد التكبير، فسأله أبو هريرة بقوله: «يا رسول الله -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ...»(٨- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/227) في «صفة الصلاة»: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم: (5/96)، في «المساجد»: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود: (1/493) في «الصلاة»: باب السكتة عند الافتتاح، والنسائي: 2/128 في «الافتتاح»: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، فوصف قوله بالسكوت وسمّاه ساكتًا لكونه سرًّا.

فالحاصل: أنّه تجوز متابعة الخطيب في الصلاة على النّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو إذا أمر بالصلاة عليه، فضلاً عن الذكر والدعاء، وليس ذلك من قبيل اللغو إذا ما تكلّم سرًّا لعدم خروجه عن الإنصات المطلوب شرعًا، وبهذا يتحقّق التوفيق بين الأدلة المتعارضة، والجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما والعمل بالآخر على ما قرّره أهل الأصول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.





الجزائر في: 6 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 أغسطس 2007م


<hr width="33%" size="1"> ١- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/414) في «الجمعة» باب الإنصات والإمام يخطب، ومسلم: (6/137) في «الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني: (59 – 60)، «القول المبين» لمشهور: (345).
٣- متّفق عليه من حديث جابر، وهذه رواية مسلم في «صحيحه»: (6/164) في «الجمعة» باب تحيّة المسجد والإمام يخطب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٤- كإنقاذ غريق أو واجب خشي فوته؛ ذلك لأنّ من حقّ المسلم على المسلم أن لا يُسْلِمَه، بأن يتركه يموت غريقًا أو حريقًا وهو مستمرّ في صلاته وأخوه يعاني غمرات الموت، قال الإمام أحمد: «وإذا رأى صَبِيَّـيْنِ يقتتلان يتخوّف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنّه يذهب إليهما فيخلّصهما ويعود إلى صلاته»، وقد ثبت من حديث جريج أنّه لَمَّا دعته أمّه وهو يصلّي فقال: اللّهمّ أمّي وصلاتي، وتردّد أيّهما، فأقدم فعوقب تلك العقوبة، والحال أنّ إجابته لأمّه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في الصلاة وإكمالها، فكيف يستمرّ في الصلاة ويؤثر بها مع ما يترتّب عليه به هلاك مسلم، وأمكنه تحصيل حياته، وقد قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، [مسلم: (2/35)]، وحقيق بالتنبيه أنّ حديث جريج وإن كان شرع من قبلنا لكنّ الني صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حكاه لنا، ولم يُذكر ما يخالفه في شرعنا فكان شرعًا لنا، على ما تقرّر في القواعد الأصولية [«المغني» لابن قدامة: (2/247-249)، «السيل الجرّار» للشوكاني: (1/242-244)].
٥- لأنّ الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.
٦- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/412) في «الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين، ومسلم: (6/162) في «الجمعة»: باب التحيّة والإمام يخطب، والترمذي: (2/384) في «الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وأحمد: (3/297، 316)، من حديث جابر رضي الله عنه.
٧- متّفق على صحّته: أخرجه البخاري: (2/507) في «الاستسقاء»: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ومسلم: (6/191) في «صلاة الاستسقاء»: باب الدعاء في الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
٨- متّفق عليه: أخرجه البخاري: (2/227) في «صفة الصلاة»: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم: (5/96)، في «المساجد»: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود: (1/493) في «الصلاة»: باب السكتة عند الافتتاح، والنسائي: 2/128 في «الافتتاح»: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
من موقعه الرسمي (http://www.ferkous.com/rep/Bd100.php)