المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في شرطية الإشهاد في النكاح ولزوم توثيقه - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
29-Jan-2011, 12:38 PM
.:: في شرطية الإشهاد في النكاح ولزوم توثيقه ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السؤال:

تبعًا لما ذكرتم في فتوى «حكم التّكسّبِ بضربِ الدّفِّ في الأعراسِ»، فهل يجوزُ إقامةُ الأعراسِ بدون ضربِ الدّفِّ ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فيجوز إقامةُ عرسٍ بدونِ الإعلانِ عنه إذا ما تحقّق الإشهادُ مع بقيّةِ شروطِ النّكاحِ في مجلسِ العقدِ؛ لأنّ الإشهادَ بشاهدَيْ عدلٍ هو القدرُ المشروطُ في صحّةِ النّكاحِ؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(١ )، وبالإشهادِ يتميّز النّكاحُ عنِ السّفاحِ، لذلك كان توثيقُ الشّهادةِ في عقودِ النّكاحِ وتدوينُها في سجلِّ الحالاتِ المدنيّةِ أمرًا حتميًّا، حفاظًا على حقوقِ الزّوجةِ، وإثباتًا للفراشِ عند الجحودِ، وتأمينًا لحقِّ الولدِ من تضييعِ نسبِه.
أمّا إعلانُ النّكاحِ فمستحبٌّ عند الجمهورِ خلافًا لمالكٍ وابنِ تيميّةَ -رحمهم الله-(٢ )، وقد يتأكّد الإعلانُ عنِ النّكاحِ فيما إذا شهد عليه الشّهودُ ولم يُعلنوه للنّاسِ، ويدلّ على آكِديّتِه -في هذه الحالِ- قولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(٣ )، ويتمّ ذلك بأيّةِ وسيلةٍ تُخرج النّكاحَ من سرّيّتِه ليتميّزَ عنِ الزّنا، غيرَ أنّه يُستحسَن أنْ يكونَ الإعلانُ بضربِ الدّفِّ؛ لكونِه أبلغَ في الإعلانِ، وقد ثبت في ذلك أحاديثُ نبويّةٌ منها: قولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٤ ).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.


الجزائر في: 22 صفر 1432ﻫ



الموافق ﻟ: 26 يناير 2011م



ــــــــــــــ


١- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» باب الوليّ: (4075)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى»: (7/ 125)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه الألبانيّ في «الإرواء»: (6/ 243).
٢- انظر «المغني» لابن قدامة (6/ 450)، «عارضة الأحوذيّ» لابن العربيّ (5/ 18-19)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (7/ 239، 32/ 35، 127-129).
٣- أخرجه أحمد في «مسنده»: (4/ 5)، وابن حبّان في «صحيحه» (9/ 374)، والبزّار في «مسنده»: (6/ 170)، من حديث عبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما. قال الهيثميّ في «مجمع الزّوائد» (4/ 531): «ورجال أحمد ثقات»، وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع»: (1072).
٤- أخرجه التّرمذيّ في «النّكاح»، باب ما جاء في إعلان النّكاح (1088)، والنّسائيّ في «النّكاح»، باب إعلان النّكاح بالصّوت وضرب الدّفّ (3369)، وابن ماجه في «النّكاح»، باب إعلان النّكاح (1896)، وأحمد في «مسنده» (3/ 418)، من حديث محمَّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 50) رقم (1994)

.:: من موقع الشيخ حفظه الله ::. (http://www.ferkous.com/rep/Bk140.php)