المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في اعتبار الخارج غير المعتاد ناقضا للشيخ الفاضل فركوس



أبو يوسف عبدالله الصبحي
08-Feb-2011, 01:10 PM
في اعتبار الخارج غير المعتاد ناقضا

السؤال: إذا خرج ناقض الوضوء من غير مخرجه المعتاد (من البطن مثلا) فهل يعتبر ناقضا؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل المقرّر في نواقض الوضوء هو اعتبار المخرجين والصفة أي: ما يخرج من السبيلين (القبل والدّبر)، مع مراعاة صفة الخروج، فإنّ ما يخرج منهما على وجه المرض كسلس البول، وفقعات الريح، ونحوهما فلا ينقض وضوء تلك الصلاة، وعليه أن يجدّد الوضوء لكلِّ صلاة إلحاقا قياسيا بالمستحاضة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: "تَوَضَئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ"(١).
أمّا إذا خرج من غير سبيله المعتاد كالبول يخرج من السّرّة مثلا، فلا يعدّ ذلك ناقضا للوضوء لعدم خروجه من المخرجين المعتادين، إلاّ على مذهب الحنفية الذين يرون أنّ الناقض للوضوء باعتبار الخارج من أيِّ مكان ويدخل فيه المخرجان، والصحيح الأول.
هذا، واللافت للنظر أنّ من تحوّل سبيله المعتاد إلى سبيل آخر اعتاده ينتقل الحكم إليه كمن يُجعل له كيس يتبرّز فيه من بطنه في عمليّة جراحيّة بدلاً من محلّ دبره، فحكم هذا أنّه يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة لأنّ خروج الغائط منه على وجه المرض.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما.



الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1426ﻫ


الموافـق لـ: 17جـويليـة 2005م.


المصدر (http://www.ferkous.com/rep/Bc8.php)




۱- أخرجه البخاري في الوضوء (228)، وأبو داود (298)، والترمذي في الطهارة (125)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (667)، وأحمد (26429)، من حديث عائشة رضي الله عنها.