المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا أردت أن أصرف من صاحب البقالة مئة ريال فلم أجد معه إلاّ ثمانين ريالا فهل يجوز أن آخذ منه وأرجع ... ؟



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
22-Apr-2011, 08:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

السؤال :
أحسن الله إليكم يقول السائل :إذا أردت أن أصرف من صاحب البقالة مئة ريال فلم أجد معه إلاّ ثمانين ريالا مثلا فهل يجوز أن آخذ منه وأرجع له فيما بعد لآخذ الباقي ؟

الشيخ رحمه الله :
الجواب لا ، لكن إذا اشتريت منه سلعة ، إذا اشتريت منه سلعة ودفع لك الباقي وبقي منه شيء فلا بأس أما كونه صرف فلا يجوزكما سمعتم ، أما الصرف لابد منه هاك وهاك ، خذ وخذ . نعم


المصدر :
تفريغ لمقطع صوتي

أبو خالد الوليد خالد الصبحي
22-Apr-2011, 08:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

جواب الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال :
أنا أعمل في محل، ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً، وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً، فأخبره، فيقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين، ويبقى لي عندك عشرون.. هل هذا يجوز أم لا؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبضٌ للبعض وتأجيل للبعض، والصرف لا بد يكون يداً بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه خمسين أمانة عنده، ويأخذ الثلاثين قرضاً، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه ويبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين، أما يبيع عليه الخمسين ويعطيه العشرين الباقية يداً بيد ويحاسبه على الثلاثين، أو يرجع إليه بالثلاثين ويقبض خمسين، المقصود أن هذا بيع ما يصلح، إلا يد بيد وثلاثون بخمسين ما يجوز، لكن تكون الخمسين أمانة والثلاثون قرضاً ولا حرج في ذلك.

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/12924