المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في توضيح ما أشكل من فتوى:«حكم امتحان الناس بقضايا التجريح»الشيخ فركوس حفظه الله.



أبو هنيدة ياسين الطارفي
10-May-2011, 03:07 PM
في توضيح ما أشكل من فتوى:
«حكم امتحان الناس بقضايا التجريح»


السـؤال:
بعد قراءة جوابكم المعنون ﺑ: «في حكم امتحان الناس بقضايا التجريح» علَّق عليه بعضُ طلبة العلم بأنَّ الأشخاصَ المتكلَّم فيهم ليسوا طبقةً واحدة، فمنهم السُّـنِّيُّ السلفيُّ المظلومُ الذي لم يناقِض أصولَ أهلِ السُّـنَّة والجماعةِ، ولكنَّه وقع منه الزلل على وجه الخطأ في التفريع على أصول أهل السُّـنَّة والجماعة وكان له سلفٌ فيما ذهب إليه -حقًّا أو زعمًا- فهذا الذي لا يُشتغَلُ بالردِّ عليه، ولا يجوز امتحان الناس به، ومنهم الذي يَتعبَّدُ بالبدع وينصرها ويدعو إليها فهذا لا يجوز للسني أن يُثْنِيَ عليه، فضلاً عن الدفاع عنه والإرجاف على الرادِّين عليه، وفي مثله تتنـزَّل أقوال السلف من مثل: «مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ»(١- أخرجه اللالكائي في: «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة»: (1/139)، عن إبراهيم بن ميسرة. (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، فنرجو منكم شيخنا زيادةَ بيانٍ وتوضيحٍ، ليزول الإشكال؟ وفَّقكُمُ اللهُ لِمَا فيه رضاه.

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فما ذُكِرَ في استفساركم أقول بموجبه لكن المسألة ليست في تصنيف الأشخاص المتكلَّم فيهم، وإنَّما تتجلَّى في تفعيل أسئلةٍ لأهل السُّـنَّة في قضايا التجريح وغيرِه على وجه الامتحان طمعًا في تصيُّد مخالفتهم لمشايخهم أو لترجيحاتهم، فيُشكِّلون بها عثراتٍ وسَقَطاتٍ ويُقدِّمونها لمشايخهم -على وجه التحزُّب لهم والتعصُّب لآرائهم- للتجهيز والفصل، طمعًا للوصول إلى زلزلة منصبهم الأدبي وتأليب الناس عليهم، فوسيلةُ الأسئلة الفخاخية أنموذجٌ سلبيٌّ يُحدِثُ العداوةَ والبغضاءَ، وتُفضي نتيجتُهُ إلى تَصدُّعِ أركانِ الأُخوَّة الإيمانية وتشتيتِ الشَّمْلِ، والغايةُ بهذه المفاسد محرَّمةٌ شرعًا -بلا شكٍّ- وهذا المعنى الذي قصدته من «حكم امتحان الناس بقضايا التجريح»، قال ابنُ تيمية -رحمه الله-: «وليس لأحدٍ أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها، غير النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا ينصب لهم كلامًا يوالي عليه ويعادي، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأُمَّة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرِّقون به بين الأُمَّة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النِّسبة ويعادون»(٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/164). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))، وقال في موضعٍ آخر: «وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناسَ ويفعلوا ما يُلْقِى بينهم العداوة والبغضاءَ، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البِرِّ والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]»(٣- المصدر السابق: (28/15-16). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3')))، وقال -أيضًا-: «وكذلك التفريق بين الأُمَّة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسولُهُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم»(٤- المصدر نفسه: (3/415). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_4'))).
ومن جهة مقابلة فإنَّ من عُرِفَ بمواقفه المناقضة لمتابعة الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ويدعو إلى ما يخالفه ويضادّ الحقّ، فإنَّ الحريص لا يُقْصِرُ حياتَه في الاشتغال به إلاَّ على وجه التِّبيان، ثمَّ التحذير والتعريف والهجر بضوابطه على وَفْقِ عقيدة «الولاء والبراء»، لكن بعد تحقُّق الغرض في حقِّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب أن يشتغل بما يُصلِحُ به عقيدتَه ويصحِّح عبادتَه ويزكِّي أخلاقَه، ويهذِّبها عن قبائح الأمور ورذائلها، مِصداقًا لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ»(٥- أخرجه الترمذي في «الزهد»: (2487)، وابن ماجه في «الفتن»: (4111)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مالك في «الموطإ»: (1638)، وأحمد: (1758)، من حديث حسين بن علي رضي الله عنه. وحسَّنه النووي في «الأذكار»: (509)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/177)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5911). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_5'))).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في:16 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 23 فيفري 2008م

الفتوى رقم: 848
الصنف: فتاوى منهجية
١- أخرجه اللالكائي في: «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة»: (1/139)، عن إبراهيم بن ميسرة.

٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/164).
٣- المصدر السابق: (28/15-16).
٤- المصدر نفسه: (3/415). ٥- أخرجه الترمذي في «الزهد»: (2487)، وابن ماجه في «الفتن»: (4111)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مالك في «الموطإ»: (1638)، وأحمد: (1758)، من حديث حسين بن علي رضي الله عنه. وحسَّنه النووي في «الأذكار»: (509)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/177)، والألباني في «صحيح الجامع»: (5911).
منقول