المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ الشيخ فركوس حفظه الله.



أبو هنيدة ياسين الطارفي
28-May-2011, 07:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السـؤال:
ما حكم بطاقاتِ الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكمُ كتابة البسملة أو آيةٍ أو حديثٍ عليها؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تختلف العباراتُ الشفهيةُ عن العبارات الكتابية من حيث الحكمُ جَرْيًا على قاعدة: «الكِتَابُ كَالخِطَابِ»، أو قاعدة: «الكِتَابَةُ مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّن دَنَا»، فالحُكْمُ أحدُ اللسانين -كما قيل-.
لذلك، فالدعوةُ إلى الوليمة باللِّسان أو بالكتابة سِيَّان من حيث الجوازُ والبيانُ، فإن غلب على ظنِّه أنّ هذه البطاقات مآلها أن تُلقَى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مُدَّتِها لضعف الوازِعِ، أو لعدم المبالاة، أو لأسباب أخرى؛ فإنّ الأَوْلَى تَجَنُّب كتابةِ البَسْمَلَةِ، أو آيةٍ من القرآن، أو حديثٍ، خشيةَ تعريضِ ذِكْرِ اللهِ للاِمْتِهانِ، على أنّه إن كتب البسملة فجائزٌ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يبدأ رسائلَه بالبسملة، وتَأَسِّـيًّا بِما عليه السور القرآنية.
وعلى مَن استَلَم البطاقةَ أن يَحرِصَ على تجنيبها كُلَّ مَحَلٍّ يُرغَب عَنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتَّب عليه الإثمُ دون الكاتب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الشيخ فركوس حفظه الله
الجزائر في 18 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 07 مارس 2007م

منقول

ابو انس
02-Jun-2011, 06:09 PM
بارك الله فيك اخي

أبو هنيدة ياسين الطارفي
02-Jun-2011, 07:25 PM
وفيك بارك أخي الحبيب أبا أنس .

بمناسبة دخول فصل الزواج {الاعراس} نقدم بعض الارشدات بالأحرا النصائح من شيخنا الفاضل الشيخ فركوس حفظه المولى


في حكم استعمال شريط الأناشيد في العرس


السؤال: هل يجوز استعمال شريطِ الأناشيد في العرس؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناء من مزاميرِ الطربِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّص فيه، وتَجَرَّدَت كلماتُها مِن وصفٍ للخُدُود والخمور والخواصر، وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلان النكاح بين النساء، والْمُنشدةُ منهنّ، بهذه الشروط السابقة أرجو أن يصحّ ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»(١- أخرجه البخاري: كتاب «النكاح» باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، رقم: (4867)، من حديث عائشة رضي الله عنها (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»(٢- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4852)، والترمذي في «النكاح»: (1090)، وابن ماجه في«النكاح»: (1897)، والبيهقي: (15054)، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»(٣- أخرجه النسائي في «النكاح»: (3369)، والحاكم: (2750)، وأحمد (17815)، وسعيد بن منصور في «سننه» (629)، من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «الإرواء»: (1994)، وفي «آداب الزفاف»: (111) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


في حكم التصديرة


السؤال:
كثيرٌ من النِّساءِ في يومِ زِفافِهنَّ يَقُمْنَ بما يُسمَّى «التّصديرة»، ويُوجد معها عادةً «الحِنَّاءُ»، وقد اجتمعتْ في هذه العادةِ أمورٌ كثيرةٌ منها: اعتقادُ أنّه إذا لم تُحَنَّ العروسُ فلن تُنْجِبَ الذُّرِّيّةَ، وبعد انتهاءِ «الحِنَّاءِ» يجب إخفاءُ الإناءِ الذي مُزِجَتْ فيه «الحِنَّاءُ»؛ لكي لا يقعَ في أيادٍ خبيثةٍ حاسدةٍ، تستخدمه في السّحرِ وإلحاقِ الضّررِ بالعروسِ، وكذا «الحِنَّاءُ» التي في يدِ العروسِ يجب أن لا تقعَ في يدِ أحدٍ فيستعملَها في السّحرِ -والعياذُ باللهِ-، وتُمزَج الحنّاءُ أحيانًا بالبيضِ؛ اعتقادًا منهنّ أنّ البيضَ من علاماتِ الإنجابِ والولادةِ وجلبِ السّعادةِ للزّوجين.
فبعد سَردِ هذه المعتقداتِ حول هذه العادةِ فما حكمُها ؟ مع العلمِ أنّ النّساءَ يُنْكِرنَ وجودَ هذه الاعتقاداتِ، ويَتَحَجَّجْنَ بأنّها عادةٌ وعلامةُ فرحٍ، ونيَّتُهنَّ صافيةٌ، وإذا طُلِب منهنّ عدمُ القيامِ بها بناءً على أنّها مجرَّدُ عادةٍ، وأنَّه لا يضرّ إن لم تُفعَلْ؛ أَبَيْنَ وأَصْرَرْنَ عليها.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالتّصديرةُ -وإن كان المرادُ منها مباحًا، وهو: أن تتصدّرَ المرأةُ على منصّةٍ مرتفعةٍ تعلو جمْعَ النّساءِ اللّواتي يُحِطْنَ بها على وجهِ البروزِ إكرامًا لها- إلاَّ أنّ حُكْمَها يتغيّر بوجودِ المحاذيرِ الشّرعيّةِ الواردةِ في السّؤالِ، منها:
• أَوَّلاً: «التّصديرةُ» فيها إسرافٌ وتبذيرٌ في الفساتينِ التي تَلْبَسُها العروسُ يومَ عُرسِها، والتي تدفع عليها ثمنًا باهضًا، ومُعظمُها لا يُستعمَل بعد ذلك، كما أنّ فيها مَدعاةً للافتخارِ والمباهاةِ، كما أنّ العروسَ تُضْطَرُّ لكشفِ عورتِها أمام من تُعِينُها على ارتداءِ وتغييرِ ملابسِها على التَّكرارِ، وإذا تَضمَّنَتْ هذه المحاذيرَ مع الإسرافِ والتّبذيرِ فلا شكَّ أنَّه لا يجوز؛ لأنّ اللهَ تعالى نهانا عنِ التّبذيرِ، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27].
• ثانيًا: أمّا عن صفةِ «الحنّاءِ» الواردةِ في السّؤالِ؛ فالجوابُ أنّ «النِّيَّة الحَسَنَة لاَ تُبَرِّرُ الحَرَامَ بِحَالٍ»، فإذا كانتْ هذه العادةُ مَمزُوجةً بتلك الاعتقاداتِ؛ فإنّ القيامَ بفعلِها ضربٌ من الشِّركِ الذي يَزجُرُ عنه الشّرعُ، وفي الحديثِ عن النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»(١- أخرجه أبو داود في «الطّبّ»، باب في تعليق التّمائم (3883)، وابن ماجه في «الطّبّ»، باب تعليق التّمائم (3530)؛ وأحمد (3615)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيّ في «الصّحيحة» (331)، وفي «صحيح الجامع» (1632). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، وفي حديثٍ آخَرَ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»(٢- أخرجه أحمد (17422)، والحاكم فِي «المستدرك» (7501) ولفظه: «مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ»؛ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيّ في «الصّحيحة» (492). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))، وفي حديثٍ مرفوعٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»(٣- أخرجه التّرمذيّ في «الطّبّ»، باب ما جاء في كراهية التّعليق (2072)، وأحمد (18781)، والحاكم (7503)، من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، والنّسائيّ في «تحريم الدّم»، باب الحكم في السّحرة (4097). والحديث حسّنه الألبانيّ في «صحيح التّرغيب» (3456)، وفي «غاية المرام» (297)، وضعّفه في «ضعيف الجامع» (5702)، وأمّا في «صحيح التّرغيب» فقال: «حسنٌ لغيره»، ولفظه: «مَنْ عَلَّقَ...»، الحديث. (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))).
فكلُّ عادةٍ مُحرَّمةِ الأصلِ فالتّذرُّعُ بتحكيمِها باطلٌ في الشّرعِ، إذ إنّ «العُرْف أَوِ العَادَةَ إِذَا كَانَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً أَوْ يُحِلُّ حَرَامًا؛ فَهُوَ فَاسِدٌ وَبَاطِلٌ»، والاعتدادُ به غيرُ جائزٍ شرعًا، وآثِمٌ صاحبُه، وما دام اعتقادُه على هذا الوجهِ المنهيِّ عنه متفشِّيًا عند عامّةِ النّاسِ؛ فإنّ نفْيَ بعضِهم لقصدِ هذا الاعتقادِ لا يُصيِّرُ هذا الفعلَ حلالاً؛ لأنّ الأصلَ معروفٌ بهذا الاعتقادِ المحرَّمِ، والتّمسُّكُ بإرادةِ التّزيّنِ والتّجمّلِ لا ينفي بقاءَ المعتقَدِ الفاسدِ في آحادِ النّاسِ، فيكون العملُ به بهذه الصّورةِ إعانةً على الباطلِ والإثمِ، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
لذلك يُمنع طريقُ الفسادِ إليه مطلَقًا، عملاً بِمبدإِ «سَدِّ الذّرائعِ»، ولأنّ دفْعَ مفسدةِ الاعتقادِ المحَرَّمِ أولى من جلبِ مصلحةِ التّجمّلِ والتّزيّنِ، كما هو مُقرّرٌ في قواعدِ مصالحِ الأنامِ، أمّا تزيُّنُ المرأةِ بالحنّاءِ لزوجِها فمعلومٌ جوازُه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في: 18 شعبان 1419ﻫ
الموافق ﻟ: 07 ديسمبر 1998م

في طلب العون من جمعية خيرية
لغرض الزواج

السـؤال:
هل يجوز طلب العون من جمعية خيرية لإقامة مشروع زواج جماعي؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ العَوْن الدنيوي أو المادي لا يطلبه المسلمُ إلاَّ من الله سبحانه رغبة إليه وتوكُّلاً عليه، وذلك تحقيقًا لقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح:7-8]، أي: ارغب إلى الله لا إلى غيره، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ..»(١- أخرجه أحمد (1/303)، والترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2516)، والحاكم (3/623)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» والألباني في «صحيح الجامع» (7957). (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))؛ ذلك لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- خيرُ كفيلٍ في أن يُسخِّر له مَن يُعِينُه في أمور زواجه إذا أراد العفاف وتحصين نفسه، وهذا وَعدٌ من الله تعالى لِلمُتَعَفِّفِين من عباده حيث قال: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33]، وقال النَّبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ، وَالمكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ اْلأَدَاءَ، وَالمجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٢- أخرجه الترمذي في «الجهاد» (1655)، والنسائي في «النكاح» (3218)، وابن ماجه في «العتق» (2518)، والحاكم (2859)، وأحمد (7368)، والبيهقي (22231)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (5/6)، والألباني في «غاية المرام» (210)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/149) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))).
وسؤال الناس إنما يباح للضرورة، وتركه -توكُّلاً على الله- أفضل، لما يترتَّب في سؤال المخلوقين من مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع ظلم الخلق، ومفسدة الذل لغير الله وهي ظلم للنفس(٣- انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/190). قلت: وهذا بخلاف السؤال في أمور الدين فقد يرقى إلى درجة الوجوب العيني، وكذلك الحقوق العينية والأدبية والمعنوية الثابتة للإنسان بدليل شرعي يجوز له أن يسألها ممَّن هي بيده ويطالب بها (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3')))، وإذا أبيح السؤال لضرورة فينبغي أن تقدَّر بقدرها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 7 رجب 1430ﻫ
الموافق ﻟ:30 جوان 2009م

بارك الله فيك على تذكيري أخي أباأنس
يتبع إنشاء الله.....

أبو هنيدة ياسين الطارفي
06-Jun-2011, 04:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم دعوة تاركي الصلاة إلى العرس

السؤال: هل يجوزُ دعوةُ الجيرانِ إلى الوليمةِ إذا كانوا تاركي الصلاة، أو من أهلِ الموبقات والكبائرِ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنّ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ»(١- أبو داود: (4832)، والترمذي: (2390)، وأحمد في «مسنده»: (3/238)، والحاكم في «مستدركه»: (4/128)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حسنٌ، كما في «صحيح الجامع» للألباني: (2/7341) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، يعني: أن يَدْعُوَ الصالحين إليها [الوليمة] سواء كانوا فقراء أو أغنياء.
أمّا دعوةُ الجيرانِ غيرِ الْمُصلِّين مع ما هُم عليه من الكبائر والموبقاتِ فلا تجوز دعوتُهم إلاَّ إذا كان يُرجى منهم الاستقامة والهدايةُ والرَّشادُ، ففي هذه الحال تجوز دعوتهم إلى الوليمة؛ ذلك لأنّ دعوةَ أهلِ المعاصي فيه نوعُ رضًى بذنبهم ومعصيتِهم، والرضى بالمعصية معصية.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


الجزائر في: 9 صفر 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 27 فبراير 2007م



في حكم ركوب العروس مع زوجها
في السيارة يوم زفافها

السـؤال:
ما حكم خروج العريس مع عروسه يومَ الزِّفاف على سيارةٍ تحملهما، أو على عربة يَجُرُّها حصان؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فهذه عادةٌ مستورَدةٌ من عادات النصارى، ومَن شابههم؛ لأنَّ العروسَ مأمورةٌ بالحياءِ، وعدمِ الظهور أمامَ الناس بِمَظهَرٍ لا يليق شرعًا، إذ هذا الصنيعُ يَرفَعُ الحياءَ ويُثبِتُ الرذيلةَ، وقد جاء في الحديث الصحيح: «وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»(١- شطرٌ من حديثٍ مُتَّفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان»: (9)، ومسلم: (152)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في 18 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 07 مارس 2007م



حكم إطلاق البارود أو الرصاص
قصد إعلان النكاح والتعبير عن الفرحة


السؤال: هل يجوز في العرس إطلاق البارود أو الرصاص قصد إعلان النكاح والتعبير عن الفرحة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنّ ضرب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف الْمُعتَقَد.
إن كان يُضرب قصدًا لدفع العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ، فإنّه يُمنَع للاعتقاد الفاسد، وللضرر الْمُتَوَقَّع لأنّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».
أمّا إذا خلا من ذلك، وكان المراد به الإعلان عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاتِهِ فأرجو أن يصحَّ لعموم الإعلان الذي يحصل بالدُّفّ وبغيره في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١- أخرجه ابن حبان: (4066)، وأحمد: (15697)، والبيهقي: (15052)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا، والحديث حسّنه الألباني في «آداب الزفاف» (184)، وفي «صحيح الجامع» (1072) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، وفي قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَصْلٌ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢- أخرجه الترمذي في «النكاح»: (1088)، والنسائي في «النكاح»: (3369)، وابن ماجه في «النكاح»: (1896)، وأحمد: (15025)، من حديث محمّد بن حاطب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/50) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))). والمسألة ترجع إلى عُرف النّاس ومعتقدهم، فعلى السائل أن يَتَبَيَّن عُرف بلده، ويَدَعَ كلَّ ما من شأنه أن يقدح في عقيدته أو يَتَسَبَّب في ضرره أو ضرر غيره. فإن شكّ في ذلك فليعمل بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(٣- أخرجه الترمذي في «صفة القيامة والرقائق والورع»: (2518)، والنسائي في «الأشربة»: (5711)، وابن حبان (722)، والدارمي (2437)، والحاكم (2169)، والطيالسي (1178)، وأحمد (1729)، وأبو يعلى (2762)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (3/169) والألباني في «الإرواء» (1/44) رقم (12)، وفي صحيح الجامع (3373)، والوادعي في «الصحيح المسند» (318) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.



الجزائر في: 3 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 21 فبراير 2007م





في حكم «الزغاريد»


السؤال: ما حكم «الزغاريد»؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

«فالزغاريد» تعبيرٌ عن الفرحة، لا يخرج عن جملة الغناء المباح في النكاح والعيد، ويجب أن يُقتصر على النساء فقط، ولا يجوز أن يَتَعَدَّى هذا الصوتُ إلى غيرِهنّ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


الجزائر في الاثنين 26 ذو الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15 يناير 2007م

يتبع إنشاء الله...

أبو هنيدة ياسين الطارفي
15-Jun-2011, 05:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم:

في حكم تزيين السيارات يوم الزِّفاف



السؤال: هل يجوز في عُرس الزِّفاف تخصيص سيارة جميلة، وتزيينها بقطع أو شرائط من قماش لتُعرف في الزِّفافٌ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فتخصيص سيارة للعروس وتزيينُها بحيث تتميَّز عن بقيَّة السيَّارات وسائر المراكب لا مانع من ذلك، إذا ما حُفَّت به من قطع قماش تُزيَّن به السيارة، شأنه في ذلك كشأن الهودج الذي كان يُخصَّص للمرأة المتزوِّجة على بعير قويٍّ يحملها، وهي مُغشَّاة بِمُختلف الأكسية الجديدة، تعبيرًا عن الفرحة والسرور، فلا يخرج ذلك عن عموم الأعياد وسائر الأفراح، غير أنّ الورود التي توضع في السيارة، هي من عادات غيرنا، وهذا معروف عند النصارى بعد عقد قِرَان الزوجين في الكنيسة، يأخذون صُوَرًا فوتوغرافية على باب الكنيسة، ثمّ يُرشَقُون بالورود ويُقذَفُون بها، وهم كذلك حتَّى يركبوا في السيارة المليئة بالورود والمزيَّنة من جميع جوانبها، من داخلها وخارجها، وهذا أَمرُهُم، وهو لا يَعنِينَا، و«مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ»(١- أخرجه ابن ماجه (2/1315)، والترمذي (4/558)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (رقم 5911)، وقال في «صحيح الترغيب والترهيب» : «إسناده حسن»، (رقم 2881 ) (javascript:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.




في حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف


السؤال: ما حكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالمعروف أنَّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم ديناً ودنيا، وإذا كان من حقوق البراء أن لا يشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسَّر بعض أهل العلم قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾[الفرقان: 72] أي: أعياد المشركين وأفراحهم، فإنه لا يجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها، وقد صحَّ النهي عن هذا التشبه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١) وفي صحيح مسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»(٢)، إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث، والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال، وقد " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ "(٣) فضلاً عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى ما يساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في:7 جمادى الثانية 1427ﻫ


الموافـق ﻟـ:2 يوليو 2006م

١- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، وابن أبي شيبة في المصنف (33016)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسنه ابن حجر في "فتح الباري"(10/271)، وصححه العراقي في "تخريج الإحياء"(1/359)، والألباني في الإرواء (1269). وانظر "نصب الراية" للزيلعي (4/347)

٢- أخرجه مسلم في اللباس والزينة (2077)، والبيهقي (8900)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٣- أخرجه أبو داود في اللباس (4097)، والترمذي في الأدب (2784)، وابن ماجه في النكاح (1904)، وأحمد (2291)، والطبراني في المعجم الأوسط (4003)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (4/79)، والألباني في صحيح الجامع(5100)، وفي غاية المرام (87).






الجزائر في: 26 ذو الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15 يناير 2007م

أبو يوسف عبدالله الصبحي
25-Jun-2011, 05:50 PM
جزا الله شيخاً خير الجزا ونفعك

أبوالأثر الكوني السلفي
15-Nov-2011, 08:21 AM
أفدتنا إفادات طيبة
بارك الله فيك وحفظ الله الشيخ وبارك فيه وفي عمره