أم دعاء السلفية الفلسطينية
02-Jun-2011, 12:45 PM
حكم رقص المرأة لزوجها
http://r20.imgfast.net/users/2012/23/93/81/smiles/470674.gif
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له
فهل يجب أن تطيعه ؟
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها
وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال
ولتنو الزوجة بهذا :
التودد لزوجها
و
كف بصره عن المحرمات ؛
لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات
وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم
وهذا يجوز بشروط ، منها :
1.
عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها
لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم
وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2.
أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3.
أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛
حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ،
ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها
أو
مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد :
فلا بأس به ؛
لأن
ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها
وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب
ما لم يكن محرَّماً بعينه
و
لهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له "
انتهى .
" اللقاء الشهري ( 12 / السؤال رقم 9 )
وسئل الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
عن :
ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح
أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب
الشيخ بالجواز
إن
كان بين الزوجين فقط
و
لم يرها أحد غيره
وذكر
رحمه الله
أن
لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم
وأن
تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً
وأما هذه :
فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .
والنقل
لطفا من هنا
(http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=1122)
http://r20.imgfast.net/users/2012/23/93/81/smiles/470674.gif
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له
فهل يجب أن تطيعه ؟
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها
وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال
ولتنو الزوجة بهذا :
التودد لزوجها
و
كف بصره عن المحرمات ؛
لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات
وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم
وهذا يجوز بشروط ، منها :
1.
عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها
لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم
وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2.
أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3.
أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛
حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ،
ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها
أو
مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد :
فلا بأس به ؛
لأن
ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها
وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب
ما لم يكن محرَّماً بعينه
و
لهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له "
انتهى .
" اللقاء الشهري ( 12 / السؤال رقم 9 )
وسئل الشيخ
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
عن :
ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح
أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب
الشيخ بالجواز
إن
كان بين الزوجين فقط
و
لم يرها أحد غيره
وذكر
رحمه الله
أن
لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم
وأن
تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً
وأما هذه :
فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .
والنقل
لطفا من هنا
(http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=1122)