المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا للشيخ العلامة بن باز رحمه الله



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:06 PM
فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا للشيخ العلامة بن باز رحمه الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين.

أما بعد :
قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)

وقال الإما البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)
قال الخرقي رحمه الله
مسألة رقم (1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه المسألة.
وقال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)
وقال ابن ضويان رحمه الله ولا تجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص ا.هـ باختصار من منار السبيل (1/203)

قال العلامة بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)

منقول

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:06 PM
المفتي: زكاة الفطر من طعام البلد.. ولا يجوز إخراجها نقدًا.. ولا تعطى للواقفين عند الباعة



طالب سماحة المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المسلمين في هذه الايام المباركة -ما تبقى من شهر رمضان- في الاستزادة من اعمال الخيرات والتوبة النصوح الى الله، فمن عليه حق ان يؤديه لصاحبه، ومن وقع في خطأ او ارتكب اثما ان يعلن توبته ، ومن عليه دين وقادر على سداده ان يعيده الى صاحبه، او غير قادر ان يلجأ الى الله ويتضرع اليه ان يعينه على رده لصاحبه، ومن اقترف ظلما فيرد الحق لمن ظلمه، وان يسأل الجميع الله صوما وقياما مقبولا، في هذه الايام الفاضلة، واشار سماحته الى ما يحدث في بعض بلاد المسلمين من فوضى وسفك دماء وتدمير واستباحة اعراض، وخسران مبين، وقال ان المجرمين تسلطوا وشياطين الانس هم الذين يقومون باعمال التخريب والتسلط والاجرام . جاء ذلك في خطبة الجمعة أمس بالرياض .
وقال ان زكاة الفطر شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، وامره مطاع لكل مسلم، وهي مفروضة على كل المسلمين صغارهم وكبارهم، فقيرهم وغنيهم، كل من كان عنده نفقة العيد وليلته، وهي تخرج من طعام البلد الذي يعيش فيه المسلم صاع من تمر او ارز او اقط او شعير، وتخرج على الحر والعبد وعن الخدم الذين هم يعملون لدينا، فمن عنده خدم في بيته ومن تكفل بالانفاق على اي شخص يعيش معه وجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر .
واضاف سماحته ان هذه الزكاة فرضها الرسول لحكم عظيمة منها شكرا لنعم الله علينا على اتمام الصيام والقيام ومضي الحول على بدن المسلم وهو صحيح معافى، وانها تطهير للصائم مما حدث او وقع منه من لغو وفحش، فهي طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين .
واشار المفتي الى ان وقت اخراجها قبل صلاة العيد، وقال من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ويجوز ان يخرجها قبل العيد بيومين اي يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان او ليلة العيد لمن شق عليهم اخراجها قبل صلاة العيد، وان تخرج من طعام وقوت البلد الذي يعيش فيه المسلم، وقال ان اخراجها قيمة لا يجوز لانه لم يرد عن رسول الله ان اخرجها قيمة، ولا عمل به خلفه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين رغم توافر الاموال في ايديهم في الفتوحات الاسلامية، وان اخراجها ظاهرة يشاهدها الناس، ومقدارها صاع بصاع النبي «الصاع النبوي»،وحذر سماحته ممن يتهاونون في اخراجها بزعم انهم نسوها او اهملوها وقال «هذا امر لا ينبغي»، واكد سماحته على اعطائها للفقير المستحق او من ينيبه عنه، فتسلم للمحتاج او الوكيل الذي يؤديها، وتخرج في البلد الذي يعيش فيه المسلم لان ذلك افضل، وقال من الخطأ ان تعطى للواقفين عند الباعة فيأخذونها من المتصدق ويبيعونها للبائع مرة اخرى بثمن اقل، مؤكدا على ان تخرج من طيب ما تجدون لان الله طيب لا يقبل الا طيبا.

المدينة
الصدر شبكة سحاب (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122796)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:07 PM
الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله

174 ـ ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى للفقراء هناك‏؟‏

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد‏:‏
فقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا‏}‏ ‏[‏سورة الحشر‏:‏ آية 7‏]‏‏.‏
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد‏)‏، أخرجه البخاري ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏ ‏(‏3/24‏)‏‏]‏‏.‏
وإن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة كثيرة؛ فمثلاً صدقة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضان؛ بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد (1)، وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلاً من الطعام، ومن يفتي بدفع دراهم يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك، وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي؛ فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء، ولها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم، وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه، وهو الطعام؛ فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة، ولا مبرئة للذمة‏.‏

ولمن ارد ان يكمل القرائة للموضوع فيه تفصيل اخر من هنا
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122767


(http://m-noor.com/editpost.php?do=editpost&p=21404)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:07 PM
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55


هذا مقطع فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

http://www.up.noor-alyaqeen.com/uploads/www.noor-alyaqeen.com13145772561.rm

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:08 PM
رحم الله علماء الدعوة السلفية رحمة واسعة ورحم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة واسعة قوي في حجته

قال الشيخ الألباني رحمه الله و غفر له
*** طالب الحق يكفيه دليل و طالب الهوى لا يكفيه ألف دليل , الجاهل يتعلم و صاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل ***


قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله تعالى- :
اصبر نفسك على السنة ؛ و قف حيث وقف القوم ؛ و قل بما قالوا ؛ و كف عما كفوا ؛ و اسلك سبيل سلفك الصالح ؛ فإنه يسعك ما وسعهم



قال تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37]

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته

(http://m-noor.com/editpost.php?do=editpost&p=21406)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
28-Aug-2011, 02:53 PM
لكن بعضهم الآن يقول في زكاة الفطر الناس بحاجة اكثر الى المال من حاجتهم الى البر أو الرز اوغير ذالك؟جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو هيئة كبار العلماء في السعودية) لكن بعضهم الآن يقول الناس بحاجة اكثر الى المال من حاجتهم الى البر أو الرز اوغير ذالك؟


الجواب :

زكاة الفطر فرضت طعمة للمساكين لإغنائهم في يوم العيد و ليلته عن السؤال و ليشاركوا المسلمين فرحتهم فهي لم تفرض لتكون نقودا يتمتع بها و إنما طعاما يغنيهم عن السؤال.

ثم العبرة بصراحة النص ما يأتي الإنسان يتلمس العلة و يعارض بها الدليل الصريح بل الدليل الصريح هو الحجة على المسلم.


الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو هيئة كبار العلماء في السعودية)

(http://www.albaidha.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=118520)

أبو أنس محمد لعناصري
28-Aug-2011, 06:54 PM
بارك الله فيك أخي مصطفى وجزاك خيرا

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
29-Aug-2011, 04:28 AM
وفيك يبارك الله اخي محمد ونفع بك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا مقطع فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

http://www.up.noor-alyaqeen.com/uploads/www.noor-alyaqeen.com13145772561.rm

أبو عبد المحسن زهير التلمساني
29-Aug-2011, 05:08 AM
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك إخوانك السلفيين