المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جوابُ الشّيخ الألباني رحمه الله لمّا سئل عن صيام يوم السّبت



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
04-Nov-2011, 09:51 AM
جوابُ الشّيخ الألباني



لمّا سئل عن



صيام يوم السّبت



أعدّ هذه المادّة: سالم الجزائري


[مفرّغ من:

¨ شريط بعنوان الطائفة المنصورة.

¨ الشريط رقم 380 من سلسلة الهدى والنور.

¨ الشريط رقم 7 من فتاوى جدة1410هـ.

¨ الشريط رقم 18من فتاوى جدة1410هـ.

¨ الشريط رقم 24 من فتاوى جدة1410هـ.

¨ الشريط رقم 29 من فتاوى جدة1410هـ.

¨ الشريط رقم 31 من فتاوى جدة1410هـ

¨ الشريط رقم 542 من سلسلة الهدى والنور.]@



بسم الله الرحمن الرحيم



صيام يوم السّبت([1] (http://www.al-amen.com/vb/#_ftn1))

نقلا من شريط بعنوان الطائفة المنصورة



بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بمناسبة صوم يوم عاشوراء، وباختلاف الرزنامات أو المفكرات في تحديد يوم عاشوراء ما بين يوم الجمعة وما بين يوم السبت، وليس من المهم الآن أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف؛ لأنني سأدير كلمتي أو سانحتي التي سنحت لي آنفا حول موضوع صيام يوم عاشوراء إذا صادف يوما منهيا عن صيامه.
فسواء كان يوم عاشوراء يوم جمعة وهو منهي عن صيامه وحده، أو صادف يوم السّبت وهو منهي عن صيامه نهيا مطلقا سواء اقترن يوم بعده أو قبله إلا فيما فرض الله عز وجل.
فخطر في بالي الحديث التالي والتعليق عليه:
الحديث التالي مما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه:
أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم عاشوراء فقال «ذاك يوم صيامه يُكَفِّر السنةَ الماضية»، فسئل عن صيام يوم عرفة فقال «يكفِّر السنة الماضية والسنة الآتية»، فقيل له ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال «ذاك يوم وُلدت فيه ويوم بعثت فيه» وفي لفظ «نزل القرآن عليَّ فيه».
فجمع هذا الحديث التنصيص على فضيلة ثلاثة أيام؛ يوم في كل أسبوع ألا وهو يوم الاثنين ويومان في كل سنة؛ ألا وهو يوم عاشوراء ويوم عرفة.
فالذي خطر في بالي التنبيه عليه أنّ هذه الأيام الثلاثة الفاضلة والفضيلة تُرى إذا صادفت يوما نهى الشارع الحكيم عن صيامه لأمرٍ عارضٍ، فهل نَظَلُّ على الأصل الذي هو فضيلة صيام الثلاثة أم نخرج عن ذلك الفضيلة إذا ما عرض لذلك اليوم عارض من نهي؟ هنا تُحَلُّ المشكلة التي تغيب عن أذهان كثير من الناس في مثل هذه المناسبة.
يوم عاشوراء إذا كان يوم السبت، فيوم السبت قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما أفترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لِحاء شجرة فليمضغه» الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في هذا الحديث الصحيح عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفرض، وذلك لا يكون إلا فيما فرضه الله كشهر رمضان إما أداء وإما قضاء، وإلا -مع احتمال الخلاف والنزاع- فيما نذره المسلم إذا نذر أن يصوم شهرا كاملا أو أن يصوم أسبوعا كاملا صار فرضا عليه لزاما أن يصوم هذا الشهر أو هذا الأسبوع.
أما في ما لم يفرض عليه مثل ما نحن فيه الآن صيام عاشوراء عرفتم أنه يكفر السنة الماضية ولكن ليس فرضا.
كذلك عرفة، قد يصادف عرفة أن يكون يوم السبت، هل يصام؟ لا يصام، إلا في ما أفترض عليكم، الحديث صريح.
يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد كما صادف في العيد الماضي يوم خميس، يوم الخميس أيضا من الأيام الفاضلة التي حضّ الشارع الحكيم صيامه أيضا فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين أو يوم الخميس فهل نُغَلِّب الفضيلة أم النهي عن الفضيلة؟
تُحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي:


إذا تعارض حاظرٌ ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.

إذا تعارض نصان –هذه قاعدة مهمة جدا- نهى عن كذا وفعل كذا، نهى أن يتزوج بأربع وتزوج بأكثر من أربع، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، أشياء كثيرة وكثيرة جدا، يُغلَّب الحاظر على المبيح، الآن هنا أمام مشكلة إذا كان يوم عاشوراء يوم السبت فلا يصام لأنه ليس فرضا.
فكما عالجنا مشكلة يوم الاثنين أو يوم الخميس ليوم عيد غلَّبنا النهي على فضيلة الصيام لأنه عرض هذا النهي قلنا: لا نصوم يوم الاثنين ولا يوم الخميس إذا وافق يوم عيد، كذلك لا نصوم يوم السبت إذا وافق يوم فضيلة.
كثيرا ما نُسأل إنسان يصوم أفضل الصيام بنص حديث الرسول صيام داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، فقد يصادف يوم سبت، هل يصومه؟ نقول:لا، لأن هذا ليس فرضا، إذن دَعْهُ.
كذلك يصادف يوم من الأيام البيض ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة، يوم سبت هل نصومه؟ الجواب:لا.
وهكذا خذوها قاعدة واستريحوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم.
فإذا اعترض عليكم معترض فأتوه من باب العيد، ولا محيص له عنه إطلاقا، ولا يستطيع أحدا أن يؤثر صيام يوم العيد صادف فضيلة كيوم الاثنين أو يوم الخميس، ماذا يفعل هنا المعترض إذا كان عالما؟ يرجع على عقبيه؛ يقول ما نصومه، لماذا؟ لأنّ الرسول نهى عن صيام يوم العيد، إذن قدم النهي عن الفضيلة، هذه قاعدة مطردة فاستريحوا.
هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة حديث أبي قتادة الذي جمع فيه فضيلة ثلاثة أيام، كيف تعالج هذه الفضائل إذا تعارضت مع نهي؟ النهي يقدم عن الفضل.
ولكن قد ذكرت سابقا وأعيد التذكير والذكرى تنفع المؤمنين به أنهي هذه الجلسة التي خاصة بي أنا، فأقول قال عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوَّضه الله خيرا منه» فالمسلم الذي ترك صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس؛ لأنه صادف نهيا، هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثا أم تجاوبا مع الشارع الحكيم مع طاعة رسوله الكريم؟ مع طاعته عليه الصلاة والسلام، إذن هو ترك صيام هذا اليوم لله، فهل يذهب عبثا؟ الجواب: لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
فأرجو أن تحفظوا عني هاتين الكلمتين، من عارضكم كيف تترك صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية ويوم عرفة يكفر السنتين من أجل هذا الحديث، يا أخي هذا حديث غريب هذا حديث شاذ.
هذا الحديث صحيح وكل من يضعه فهو الضعيف المضعّف؛ لأنه يضعف بدون علم.
فالشاهد فمن عارضكم، عارضوه لماذا لا تصوم يوم الاثنين يوم عيد، يقول لأنه نهى عن صوم يوم العيد، جوابنا هو جوابك تماما.
واحفظوا الأمر الثاني وهو حديث الرسول «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
نحن واقعنا الآن أو اليوم إن كان يوم عاشوراء يوم الجمعة كما هو التقويم الأردني، فنحن سنصوم غدا لأننا صمنا يوم خميس فإننا أدركنا كفارة سنة، وإن كان كما جاءنا عن السعودية بأن عاشوراء هو يوم السبت فنحن تركناه وما خسرنا.
على كل حال نحن كما يقول المثل الشامي: مثل المنشار يأكل على الطالع وعلى النازل، فنحن رَبْحَانِين سواء كان عاشوراء غدا أو بعد غدا؛ لأنه إذا كان غدا فنحن نصومه لأننا قدما قبل يوم الجمعة يوم الخميس، وإن كان بعد غد فنحن تركناه لله وسيعوضنا الله خيرا منه.
هذا الذي أردت أن أذكركم به.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

نقلا من الشريط رقم 380 من سلسلة الهدى والنور


السائل: بالنسبة لمسألة صيام السبت هذه إنها تكاد تكون جديدة عن الأفهام فاعترضها بعض المنتسبين للعلم في مصر، فنرجوا الإفاضة -الحقيقة- عن هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة وقد يوافق يوم عاشوراء؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلت عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادة لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلتُ إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق.

ترى ذلك؟

السائل: نعم جزاك الله خيرا.
الشيخ: القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة، وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر:9]، قد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك ما إذا أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس، وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.
ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج منار السبيل في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم بإرواء الغليل في تخريج منار السبيل فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب -منار السبيل- وهو في الفقه الحنبلي فوجدت نفسي مضطرا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبة للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طرقا كثيرة وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه إرواء الغليل.
وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام –نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، وتنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة والسلام «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه،لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بالإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام (ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة) ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإفطار يوم السبت فقال (ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه) فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.
وكلمة (الفرض) هنا لا يقتصر كما توهم بعض الدكاترة الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.
والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.
على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفا فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهّم معناه؟
فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (إلا فيما افترض عليكم) وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت، الجواب هو الجواب.
وقد قربنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قربنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:
الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسلا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد لصيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله، وإن الأمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسب- أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره، أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.
ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعاض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو يُحَظِّر عنه أو يحرمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث أنه يُقدَّم الحاضر على المبيح.
الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا حينئذ لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ تقديم الحاضر على المبيح، يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض، ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليس فرضا هو مباح بل هو مستحب، لكن إذا تعارض الحاظر والمبيح قُدِّم الحاضر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني الحديث الأول «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم العيد يوم الاثنين أو يوم الخميس أيهما يقدم على الآخر وقد كان الجواب مع الحاضر من المشايخ والدكاترة أنه يقدم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أي قاعدة يدخل جوابكم هذا –وهو صحيح- حينما قدمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدمُتم الحاظر على المبيح؟ لقد أقروا على ذلك، فقلنا لهم ما الفرق حين ذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بين هذه الصورة والصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت آنفا قدمنا الحاظر على المبيح.
وشيء آخر ربما لم أذكره في ذلك المجلس وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو إن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، أستحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت على الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق التي يوفق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا. فإذن أصل الحض على صيام يوم الاثنين والخميس فإذا تعرض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض على الأصل جمعا بين النصوص.
لهذا أنا أقول بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار.
فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذن مقدم أولاً لأنه خاص والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه».
لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز لسببين اثنين:
أحدهما يمكن أن نستشفه من الكلام السابق وهو أنّ الحاظر مقدم على المبيح.
والشيء الثاني أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألطف من ذلك معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره. هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث (أنا أفصح من نطق بالضاد) من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وإذا كان الأمر كذلك فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني -لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم وإلا مقرونا بغيره- تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله إلا فيما أفترض عليكم؟ الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي استهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ إنما يحتجوا بحديث جويرية كما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس» قالت: لا، «تريدين أن تصومي غدا» قالت: لا، قال لها «فأفطري»، وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده» والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبت إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام السبت:
إما أن يكون قد صام يوم الجمعة فحينئذ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت.
والصورة الأخرى أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد، أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التخلص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبّق القاعدة السابقة ولا بد منها وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عليه قلنا أنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت.
هذا إذا لم يمكن وإذا لم يمكن تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، وذلك ممكن.
هذا ما لديّ حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه، فننظر فيه ونرجوا الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء هذا من باب التقديم للأَولى، فإن كان ليس عنده شيء فكما قلت الأمر مشاع.
السائل: ليس عندي شيء.
سائل: ... النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم السبت.
الشيخ: سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. أو ما انتبهت؟
أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت: «حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده»، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح تبقى هذه الجزئية خاصة وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة واليوم يوم سبت؟ الجواب:لا، الحاظر مقدم على المبيح.
لكني ينبغي أن أقول من سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه، قلت آنفا يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب:لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح، واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟
السائل: لكن يا شيخ...
الشيخ: أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح الجواب؟
السائل: واضح الجواب.
الشيخ: الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟
السائل: النهي عن صوم يوم السبت؟
الشيخ: بمعنى أنا أجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه، أيجوز له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد نُهي عن صيام يوم السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له.
طيب غيره، تفضل.
سائل: ...هل يجوز له أن ينذر صيام يوم السبت؟
الشيخ: لا، ما يجوز أن يتقصّد ذلك لكن إن وقع له وجب الوفاء به.
السائل: فهل هو نذرا في طاعة الله، يعني يلزمه الوفاء؟
الشيخ: إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذرٍ يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها، فهل نقول هذا الصيام صيام معصية بالنسبة لأولئك الناس؟ لا نقول لهم أنه صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت، فهو بالنسبة إلينا معصية، يعني قضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين، وإنما هو يعرض ما عنده من العلم فمن اقتنع به فَبِهَا، ولزمه ما يلزم المقتنع الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة.

نقلا من الشريط رقم 7 من فتاوى جدة


السائل: شيخ، توضيح مسألة صيام يوم السبت في غير الفريضة، توضيح...
الشيخ: إذا ذكرتنا بالحديث أو الأحاديث المعارضة أو بحديث من الأحاديث المعارضة بكرت بالجواب.
الشيخ: أيوى حديث جويرية.
السائل: إي نعم.
الشيخ: هنا فيه تعارض ولا شك نطبق القواعد، حديث جويرية ماذا يفيد؟ هل يفيد وجوب صيام يوم السبت؟
السائل: ما فيه.
الشيخ: طيب، وحديث لا تصوموا يوم السبت يفيد ماذا؟
السائل: النهي.
الشيخ: النهي، وإذا تعرض مبيح وحاظر ما ذا يُقدم؟
السائل: الحاظر.
الشيخ: فكفى الله المؤمنين القتال.
وكيف لا.
السائل: لا يصام يوم السبت إلا في الفريضة أو الـ...
الشيخ: في الفريضة، لا يصام يوم السبت إلا في الفريضة، ولذلك وضعت في السؤال هل صيام يوم السبت واجب؟ قلنا: لا، إذن لا يصام لدلالة الحديث.
السائل: إذا وافق يوم السبت عاشوراء؟
الشيخ: لا يصام، لا يصام لا يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم من وسط الشهر أيضا الأيام البيض، ما طابق وما وافق يوم السبت، لقوله عليه السلام الصريح «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» تأكيدا يقول وهذا شيء عظيم «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، يؤكد الفطر.
لكن هناك شبهة يجب الإطاحة بها وهي: كيف نحن نخسر فضيلة صوم يوم بسنة؛ كفارة سنة، أو فضيلة صوم يوم بكفارة سنتين؛ الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفة.
الجواب لا نخسر شيئا هذا وهم بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة، الغفلة أحيانا تعتري بعض الناس، لكنه سرعان ما يستيقض، أما الجاهل فيحتاج إلى ملاحقة بالتنبيه والتنبيه حتى يستقيم فهمه، الغافل إذا قيل له، الولد يقال لصاحبه الصغار الصبيان: قنطار من قطن أثقل ولّى من رصاص؟ لا انتاع الرصاص أثقل من قنطار قطن. لماذا؟ لأنّ الرصاص ثقيل لكن غفل عن الوزن، الوزن قنطار!! فقد يكون حجم القنطار من الرصاص هكذا، لكن [...] من القطن هذا وَهْم وغفلة، لكن هنا يجب التنبيه إلى ما يشبه هذه الغفلة، يشبه لكن هو جاهل، الجاهل بقوله عليه السلام، وقد يكون غفلة، معي هنا نكتة أذكرها الآن بعض المشايخ السلفيين في دمشق الشام كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الخرافيين والصوفيين يقولون: والله عجيب موقف هؤلاء ما نعرف لما نحدثهم بقال الله وقال الرسول وقال أصحاب رسول الله إلى آخره، ما يفيد فيهم شيء ويظلون عند جمودهم، فما ندري أن هذه غفلة ولى تلبسة؛ تلبسة يعني شيطنة بلاهة ولى شيطنة. ناس يقولوا شيطنة، فقال أحدهم يا أخي يجتمعان. فحل المشكلة، يجتمعان، فقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي وهو قوله عليه السلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» هذا ليس حديثا اكتشفناه من بطون المخطوطات التي لم تقع عليها أعين أكثر العلماء فضلا عن غيرهم، بل هو حديث معروف؛ لكن مع كونه معروفا عند بعض أهل العلم فقد كاد أن يصير نسيا منسيا، هنا تأتي مناسبته؛ أنت إذا تركت صيام يوم السبت تجاوبا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «لا تصوموا يوم السبت» فقد تركت صيام يوم السبت لله تبارك وتعالى فالله يعوضك خيرا منه، فإذن أنت واهم حينما تقول: خسرتُ صيام يوم يساوي كفارة سنة أو صيام يومين يساوي كفارة سنتين. الوهم، يجب أن تتذكر هذه الحقيقة ألا وهي «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه»، هذا في العبادات وما بالكم في الماديات، من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه كما قال عليه الصلاة والسلام «فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» قد غفل أيضا جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية، فلكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة؛ لأن الصفة الكاشفة تعني أن هناك بنوك غير ربوية، أنا لا أعتقد أن هناك بنوك غير ربوية، فهؤلاء الذين اُبتلوا بإيداع الأموال في البنوك إذا ما ذكرتهم بالله وخوفتهم بعاقبة الربا وبقوله عليه السلام خاصة «لعن الله آكل الربا أو موكله وكاتبه وشاهديه» يقول لك يا أخي شو بدك نعمل نحن نخشى أن الأموال لو وضعناها في بيوتنا أن يسطوا علينا السفاكون واللصوص ووو إلى آخره، هذا كأنه لم يقرأ قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق:2-3] كأنه لم يقرأ هذه الآية أو قرأها فعرفها ولكنه لم يؤمن بها، وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس يعرفون أحكام الله ثم ينكرونها، اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا جاهلين بحقيقة أمره وبأنه نبي صادق وأنه هو نبي مبشر به في الكتب السابقة على القرآن الكريم، ما يجهلون ذلك بل يعرفونه كما قال عليه السلام في القرآن ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾([2] (http://www.al-amen.com/vb/#_ftn2)) لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر، فلذلك فمعرفة هؤلاء الأولياء الذين يودعون أموالهم في البنوك ويساعدون البنوك على أن تقوم قائمتها، هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي وأن الربا من أكبر الكبائر، لكنهم لا أدري والله نقول عنهم لا يؤمنون لأنهم لو آمنوا لاستجابوا فسحبوا أموالهم وأودعوها في مكان حريز أمين، وليس كما يتوهمون أنه يجب أن يضعوا هذا المال في مكان مكشوف واضح ويضع عليه علم يرفرف مكتوب عليه هنا كنز ثمين...
هكذا يتخيلون كأنهم يرفعون أعلاما على أموالهم إذا ما ودعوها في مكان حريز أمين.
المهم أننا يجب أن نتذكر دائما في معاملاتنا وفي أحكامنا الشرعية قوله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).
نقلا من الشريط 18 من فتاوى جدة


السائل:......لاسيما إن وافق يوم فضل كيوم عاشوراء أو يوم عرفة، وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم الدهر؟ قال «لا تطيق ذلك»، أأصوم ثلاثة أيام كل شهر؟ ثم قال له يوم الخميس؟ ثم قال «تصوم يوما وتفطر يوما فإن ذلك سنة داوود عليه السلام»
الشيخ: كل هذه الأدلة بل جلها استدلال بعمومات معارضة للحديث الخاص، وهذا لا يجوز، بعض الأدلة التي جاء ذكرها أو الأحاديث التي جاء ذكرها في سؤالك هذا يُردّ على السائل بالتالي: أرأيت لو أفطر حسب نظامه يصوم يوما ويفطر يوما كان فطره قبل يوم العيد، نفترض أن يوم العيد كان يوم الثلاثاء فأفطر على قاعدة يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر يوم الاثنين وهو معلوم أنه يوم فضيلة، وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد، فلنقل مثلا أفطر يوم الأحد ثم جاء يوم الاثنين ويشرع صيام الاثنين لكن اتفق أنه يوم عِيد، فهنا وجد مسوغان للصيام المسوغ الأول هو صوم يوم الاثنين، والمسوغ الثاني هو أنه أفطر يوم الأحد، ومن عادته أنه يفطر يوما ويصوم يوما، فهل يصومه سيكون جواب الجميع لا يصومه، فماذا فعلنا بالأحاديث التي تحضّ على صيام الاثنين والأحاديث التي ذكرتْ وذكرتَ أنت طرفا منها صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داوود عليه السلام، ماذا نفعل مع هذه الأدلة العامة؟ نقيدها ونقول صم يوما وأفطر يوما إلا إذا صادفت في صيامك صوم يومٍ منهي عنه، أليس هكذا نوفق؟ كذلك الجواب عن مشكلة الحديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه؛ وهو نص صريح لا يقبل الجدل إطلاقا لولا غلبة العادات، صيام الأيام البيض؛ ثلاثة أيام صادف يوم السبت، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة صادف يوم السبت، لم يعد الناس يستطيعون أن يهضموا بعض الأحكام الشرعية لغلبة العادات على الناس، وها نحن قد أجبناكم عن حل مشكلة تقع في التوفيق بين المستحب من العبادات والمنهي عنها، فقلنا النهي مقدم، وهذا يعبر عنه بعض علماء الأصول بأنه: إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، أهمها لإبراز كيفية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في أذهان بعض الناس ما صوّرته لكم آنفا، رجل يصوم يوما ويفطر يوما اتفق أنه أفطر يوم الأحد، وعليه بالنظر لعادته أن يصوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين له فضيلة خاصة كما هو معروف في السنة، لكن هذا اتفق أن هذا اليوم كان يوم عيد، أفيصومه كان؟ الجواب: لا، ولا أحد يخالف في هذا.
ما هي القاعدة التي يستند إليها العلماء في مثل هذا الموقف؟ صوم يوم الاثنين لوحده مشروع، وبخاصة إذا جاء حتى الترتيب الذي جرى المعتاد أن يفطر يوما وأن يصوم يوما، ما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء؟ هي الحاضر مقدم على المبيح.
فالآن لا شجاعة ولا بطولة علمية أن نكثّر الأمثلة لضرب حديث «لا تصوم يوم السبت» فنقول مثلا:
اتفق أن يوم السبت كان يوم عاشوراء لا نصومه؟ خسارة كفارة سنة.
اتفق أن يوم عرفة يوم سبت، لا نصومه، خسارة كفارة سنتين، كذلك الأيام البيض ونحو ذلك.
الجواب الحاضر مقدم على المبيح، ثلاثة الأيام البيض اتفق أنه يوم سبت دعه، عاشوراء يوم السبت دعه، عرفة يوم السبت دعه، ولستَ بالخاسر، وهذه يجب أنْ نتنبه لها، لماذا؟ لأنك أولا وقفت عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكَّد حيث قال «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، هذا تأكيد للنهي، وأنكَ يجب عليك يوم السبت أن تؤكد للناس أنك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الأصل، اتفق عاشوراء مع السبت، عرفة مع السبت، يوم من الأيام البيض مع السبت، إلى آخره، فأنت تدع صيام هذا اليوم وقوفا مع نهي الرسول عليه السلام عنه، فهل نتصور من قدم الحاظر على المبيح أنه خسر؟ ففكروا في المثال الأول؛ يوم الاثنين يوم عيد فهل نصومه؟ لا، هل خسر؟ الجواب: لا، لم؟ احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا يحفظه وليتذكره من كان يحفظه ألا وهو قوله عليه السلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه»، الذي ترك صيام يوم الاثنين لموافقته يوم عيد، وامشوا بالأمثلة ما شئتم، هل هو خسر أم ربح؟ الجواب ربح، لماذا؟ لأنه كان ناويا أنْ يصوم هذا اليوم لو لا أنه جاء النهي عن صيام هذا اليوم، فقُدِّم النهي على المبيح.
فإذن يصدق على كل من ترك صيام يوم له فضيلة خاصة؛ لأنه اتفق أنه كان يوم سبت، فحينئذ يصدق عليه قوله عليه السلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يلهمنا العمل فيما علمنا إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

نقلا من الشريط رقم 24 من فتاوى جدة


السائل: ما قولكم في الحديث الذي جاء فيه «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» هل هذا صحيح أم لا؟ وهل نصوم في يوم الوقفة وغيره؟
الشيخ: هناك تساجيل معنا قريب كنا في جمع مبارك، وجرى بحث طويل في هذه المسألة، وهناك بعض إخواننا يسجلون مثل هذه المجالس الطيبة إن شاء الله، وخلاصة ذلك أنّ هذا الحديث حديث صحيح ونصه «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، والأيام الفضيلة التي لها فضائل خاصة كيوم عرفة عاشوراء والأيام البيض ونحو ذلك، إذا اتفق يوم منها يوم سبتٍ فهنا قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حاظر -أي مانع ناهٍ- مع نص مبيح قُدِّم النص الحاظر على النص المبيح.
مثاله الذي يقرب لكم هذه القضية إذا جاء يوم الاثنين يوم عيد فهو يوم فضيلة، كذلك يوم الخميس جاء يوم عيد الفطر فهل يصام؟ هل تتغلب فضيلة صيام هذا اليوم على النهي؛ عن صوم يوم العيد، أما العكس هو الصواب؟ لا شك أن الصواب تقديم النهي على فضيلة صيام يوم الاثنين عند التعارض.
هذا مثال لما يقوله العلماء إذا تعارض الحاضر والمبيح قُدِّم الحاظر على المبيح، ثم لا يتوهمن أحد أن في تقديم الحاظر على المبيح خسارة لفضيلة ذلك اليوم الذي تركناه اتباعا لنهيه عليه الصلاة والسلام، ليس في ذلك شيء من الخسارة كما يتوهم الكثيرون من الناس؛ ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» فمن وقع في حيص بيص يوم العيد لاتفاق هذا اليوم مع يوم اثنين، فتسائل أصوم يوم الاثنين لفضيلته؟ أم أدعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيد؟ فترك صيام يوم الاثنين لنهي الرسول عن صوم يوم العيد؟ هنا يأتي الحديث السابق «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» فهذا الذي لم يصم يوم العيد مع موافقته ليوم الاثنين لم يخسر بل ربح لشهادة هذا الحديث.
كذلك نقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم فمن ترك صيام يوم نفل له فضيلة لموافقته يوم الاثنين([3] (http://www.al-amen.com/vb/#_ftn3)) عوضه الله خيرا منه هذا ما يذكر في هذا السؤال في هذا الباب.
إذا وافق يوم السبت وأنا آسف لأني أخطئ أحيانا لأني أحصر ذهني للوصول إلى الغاية التي أريد أنْ أبينها للناس.
نقلا من الشريط 29 من فتاوى جدة


السائل: حديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة ثم قال لها «أصمتي يوما قبله أم تريدين أن تصومي يوما بعده»، فهذا الحديث يا شيخ أشكل عليَّ مع حديث «لا تصوموا يوم السبت» فما هو جوابكم؟
الشيخ: لا إشكال في هذا وفي أمثاله؛ ذلك لأنّ من القواعد المعروفة في التوفيق بين الأحاديث أنه: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح. فالحديث الذي ذكرتّه هو حديث جويرية رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصوم إذا صامت يوم الجمعة أنْ تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، الحديث، فهذا يجيز الإباحة وقوله عليه الصلاة والسلام «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» يفيد النهي ويفيد الحظر هنا تطبق القاعدة السابقة إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، فإذن من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت؛ لأن حديث النهي عن السبت وقعت الإباحة التي جاءت في حديث جويرية.
وهذه خطة لا بد للعالم أن يسلكها ليدفع نوعا من التعارض قد يقع في الصائم؛ مثلا نحن نعلم أنّ صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين، فإذا اتفق أنه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس، كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم اثنين أو يوم خميس، فهل يصام؟ حتما سيكون الجواب: لا. فعندئذ ما هو التوفيق بين ما كان معهودا سابقا من شرعية صيام يوم الاثنين والخميس والآن في هذه الصورة لذاتها؟ اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس وصار ذلك مما لا يجوز، هو هذه القاعدة إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح، صيام يوم الاثنين له فضيلة أو مباح صيامه لكن صوم يوم العيد منهي عنه فقُدِّم النهي على الإباحة وهكذا. نعم
نقلا من الشريط 31 من فتاوى جدة


السؤال: ماذا عن صيام يوم السبت ولو في ثلاث الأيام البيض أو عاشوراء أو عرفة.
الجواب: السؤال مفهوم والجواب كالتالي باختصار لأننا تكلمنا على هذه المسألة كثيرا: قال عليه الصلاة والسلام «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء -أي قشر شجرة- فليمضغه، هذا تأكيد لاستجابة المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت، ولو لم يجد من يشربه أو ما يأكله إلا لحاء شجرة فليمضغه تحقيقا للإفطار، هذا الحديث –اسمعوا- ينهى عن صيام يوم السبت أي وقت صادف؛ أي سواء صادف يوما من الأيام البيض أو صادف يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة وهو اليوم الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، حينئذ لابد من إفطار هذا اليوم، وليتذكر أحدُنا صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس المشروع صيامهما، والمفضل على كثير من أيام الأسبوع صيامهما إذا اتفق يوم الاثنين مع يوم عيد أو يوم الخميس مع يوم عيد، ماذا يفعل المسلم؟ حينئذ لا يصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فحينئذ ما هو الجمع بين فضيلة صوم يوم الاثنين أو الخميس وبين النهي عن صوم يوم العيد؟ الجمع حسب القاعدة الأصولية الفقهية؛ تقول القاعدة: إذا جاء نص حاظر -أي محرِّم- مخالف لنص مبيح قُدِّم النص المحرم على النص المبيح.
على هذه القاعدة جرى علماء الأصول يقدم النهي على الإباحة فصوم هذه الأيام التي ذكرناها وأفضلها يوم عرفة يُترك إذا صادف يوم السبت لأنه ينهى عن الصيام وذاك يوم مُفَضَّل فعندئذ يقدم الحاظر على المبيح.
هذا خلاصة الجواب والله أكبر الله أكبر وانصرفن الآن راشدات.

نقلا من الشريط رقم 542 من سلسلة الهدى والنور

السائل: قضية النهي عن صوم السبت على الإطلاق حتى ولو صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم فهل عليه إفطار ذلك اليوم في ذلك النهي، هل أخصية النهي بخصوص السبت بعينه أو لعلة؟
الشيخ: أنا أظن أنك كنت حاضر المجلس.
سائل آخر: لا، لم يحضر.
الشيخ: ما كان.
الشيخ: أنت تذكر الحديث الوارد فيه؟
السائل: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم ...»
الشيخ: جميل هل هو مطلق أو مقيد؟
السائل: لست أدري.
الشيخ: كيف ما تدري؟
السائل: إلا فيما أفترض عليكم.
الشيخ: لو جاءك إنسان غلسا فقلت لولدك لا تطعم فلانا إلا خبزا، هذا مطلق أم مقيد؟
السائل: مقيد.
الشيخ: اللغة العربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم بسليقتهم العربية فقد تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، فقلنا أنه لا يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم وإلا إذا سُبق بيوم أو أُخِّر بيوم يكون استدراك على الشارع استدراك على الرسول عليه السلام هذا لا يجوز أبدا.
وبَعدين ما الذي يضطرّ المسلم أن يُدخل نفسه كما يقال في جحر الضب في مثل هذه التأويلات؟ وما الذي يوقفه عند هذا النوع من التأويل ثم لا يتعداه إلى غيره؟
مثلا جاء يوم العيد يوم الإثنين هل يجوز صيامه؟ فنقول بالإجماع قديما وحديثا:لا. طيب لماذا لا نخصّص هذا النهي المطلق؛ نهى عن صوم يوم العيد إلا بيوم قبله أو يوم بعده، يرد على هذا ما يرد على هذا تماما، والذي يمشّي ذاك ولا يمشّي هذا لا شيء أبدا سوى المعروف بالتقليد.
ولعل بهذا المقدار كفاية في الجواب عن هذا السؤال، إلا إذا بقي عند إشكال فأنا مستعد أن أسمعه منك وأجيبك عليه.
السائل(الشيخ علي حسن): بالنسبة للإشكال شيخنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححتموه فيما أذكر أنه مرّ على رجل صام السبت فقال له أصمت أمس قال لا، قال صيام السبت لا لك ولا عليك، فما هو التوجيه لهذا الحديث الذي يفهم منه بإقرار النبي له بالجمع دون الإفراد؟
الشيخ: الجواب في كلام الرسول عليه السلام لا لك ولا عليك.
الصيام هذا عبادة أم ليس بعبادة عبادة؟
السائل: عبادة.
الشيخ: عبادة بلا شك، طيب إذا كان إنسان تعبد بشيء لا يؤجر عليه هل يكون متشرعا.
السائل: لا، عبث.
الشيخ: طيب، هذا تماما كنت لما مر علي هذا الحديث وألقي الجواب في نفسي عنه فورا مثل من صام الدهر ما صام ولا أفطر فهل له صيام الدهر؟
السائل: لا.
الشيخ: طيب هذا كذلك.
السائل: لكن شيخنا الذي يطرح هذا الإشكال يقول ورود قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفرده، لكنه لو صام قبله بيوم لما قال هذه الكلمة؟
الشيخ: كيف يعني؟
السائل: النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول له هذه الكلمة قال له أصمت أمس قال لا، فقال له صيام السبت لا لك ولا عليك.
الشيخ: أنا جوابي عن الجملة هذه.
السائل: لا شيخنا مفهوم تمام، لكن القصد أنه هذه الجملة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم عقب جواب الصائم أنه ما صام بالأمس فبالتالي قال له لا لك ولا عليك ولكن لو قال صام بالأمس –طبعا فيما يقول هذا المعترض-.
الشيخ: فهمت عليك الآن.
السائل: هذا هو.
الشيخ: لكن هذا معروف في صيام يوم الجمعة، في صيام يوم السبت فيه حديث؟
السائل: الذي أذكر أنه يوجد هذا اللفظ –لكن طبعا غير بالجزم-.
الشيخ: حينئذ يؤجل البحث حين تجد ذلك، أنا في حدود ما قرأت وما بحثت وتذكر معي أني نقلت عدة طرق لهذا الحديث في الإرواء، أنا لا أذكر أن هذا قاله بمناسبة يوم السبت، صمت يوم قبله أو بعده، فإذا وجدت إن شاء الله في مناسبة أخرى ترينا النص ونتثبت أولا أنه موجود وثانية إن وجد من ثبوته وحينئذ لكل حادث حديث.
السائل: الحديث استخرجته من الكتاب.
الشيخ: تفضل.
السائل: ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء يقول وقد روى أحمد في السند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج.
الشيخ: خلاص أنا فهمتك.


السائل: عبيد الأعرج أيضا مجهول شيخنا.

الشيخ: شو اللفظ.
السائل: عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى, فقال: «تَعَالي تغدِّي» فقالت: إني صائمة, فقال لها: «أصُمْتِ أَمْس» فقالت: لا. قال: «كُلِي فَإنّ صِيامَ يَوْمِ السّبْتِ لا لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ».
الشيخ: شوف هذا الحديث يصبح وقد يعلم غيرك من بعض الجالسين يكون حديثا منكرا لأنه أولا في سنده ضعف ثم فيه مخالفة لرواية الثقاة الذين لم يذكروا هذا التفصيل ولو صح هذا التفصيل نقول الأمر الذي فيه تستطيع.
السائل: شيخنا موطن الإشكال أنه ورد تصحيحه في بعض كتبكم.
الشيخ: ليس السبب.
السائل: ليس السبب هذا.
الشيخ: لا، هو موجود في صحيح الجامع.

أعدّ هذه المادّة: سالم الجزائري.

([1]) قال الشيخ الألباني في تمام المنة الصفحة(406-408) عند حديثه على حديث «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما أفترض عليكم...» قال: ثم تبين لي أن الحديث صحيح وأن الاضطراب المشار إليه لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه، وقد بينت ذلك في ((إرواء الغليل)) (960) بيانا لا يدع مجالا للشك في صحته.
وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله « إلا في ما أفترض عليكم» ، فإنه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن:
”دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا؛ لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض, ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة؛ علم تناول النهي لما قبلها.“
قلت: وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران، فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى.
وإذ الأمر كذلك؛ فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت، كحديث ابن عمرو الذي قبله، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث، وهو الذي ملت إليه في الإرواء.
والذي أراه –والله أعلم- أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان:
الأول: مخالفته الصريحة للحديث، على ما سبق نقله عن ابن القيم.
والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث، إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول، ومنها:
أولا: قولهم: إذا تعرض حاظر ومبيح؛ قدّم الحاظر على المبيح.
ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل؛ قدم القول على الفعل.
ومن تأمل تلك الأحاديث المخالفة لهذا؛ وجدها على نوعين:
الأول: من فعله r وصيامه.
الآخر: من قوله r، كحديث ابن عمرو المتقدم.
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح، وحينئذ؛ فالجمع بينهما وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر، وهي مبيحة. وكذلك قوله r لجويرية «أتريدين أن تصومي غدا»، وما في معناه مبيح أيضا، فيقدم الحديث عليه.
هذا ما بدا لي، فإن أصبت فمن الله، وله الحمد على فضله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفره من ذنبي.


([2])البقرة:146، الأنعام:20.

([3])يوم السبت.
حمل الملف على شكل bdf

http://www.al-amen.com/up/do.php?id=127

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
04-Nov-2011, 09:54 AM
جزا الله الاخ سالم الجزائري على هذا الجمع والتفريغ ،ورحمة الله الشيخ الالباني رحم واسعة وجميعا مشايخ الدعوة السلفية....اللهم امين

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
04-Nov-2011, 09:57 AM
وهذا نقاش رائع بين عالمين سلفيين (الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ العباد حفظه الله تعالى)، أنقله لكم هنا تكميلاً للفائدة والانتفاع:

http://alyamaany.com...load.php?id=525 (http://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=525)


وهذاتفريغ لهذا النقاش العلمي:

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء؛ تفضل.



قال الشيخ عبد المحسن العبَّاد حفظه الله تعالى: عن موضوع صيام يوم السبت؛ أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟


قال الشيخ الألباني: مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).

- قال العباد: الجُمعة . .

- قال الألباني: الجمعة نعم؟

- قال العباد: الذي بعده يوم السبت!

- قال الألباني: أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة، إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا، ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)).

- قال العباد: لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟


- قال الألباني: لا، لا، أقول لا، بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث (لا تصوموا) يحظر؛ فيقدم الحاظر على المبيح، هذا الذي قصدتُ إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.

- قال العباد: بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟

- قال الألباني: الرسول عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال عليه السلام: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم.

- قال العباد: بس ألا يُحمل على الانفراد؟

- قال الألباني: لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء!، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد؟
لنفترض مثلاً: صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا.

- قال العباد: بس لأنه حرام صوم يوم العيد.

- قال الألباني: إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أنَّ أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.

- قال العباد: الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأنَّ حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟

- قال الألباني: هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق!، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صادف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ.
وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم!، وكأنَّه يعني ينتظرنا، فاصبر علينا، ويعني ما صبرك إلا بالله.
فأقول: إنَّ الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه. وفي زعمي وأعني ما أقول: أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست.
لماذا؟
لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين، وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحً تماماً.


- قال العباد: التوفيق بين الأدلة، (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)، وقوله: (أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري) حديث جويرية.

- قال الألباني: بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة!، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.

- قال العباد: نقول لا يصام أبداً.

- قال الألباني: ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .


مداخلة من أحد الجالسين: بس أنت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!


قال الألباني: سبحان الله!، السنة أنَّه لا يصام.


- قال: كيف لا؟

قال الألباني: لا يصام، وماذا نتكلم؟

- قال: تفوت على المسلمين خيراً كثيراً!!!

قال الألباني: لقد نسيتَ ما قلناه آنفاً.

- قال: لا لم أنسه.

- قال الألباني: لا نسيته!


- قال: لم أنسه.

- قال الألباني: إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمتُ أنا أنك نسيته؟ هاته؟

- قال: الجمع بين النصوص.

- قال الألباني: لا، لا، ليس هذا فقط . .


- قال: الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح!!.

- قال الألباني: سامحك الله!، لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.

- قال: إذا وافق يوم عرفة يوم سبت.

- قال الألباني: لا، هذِّب لفظك، هذِّب لفظك مع الحديث، لا تقل . .

- قال: كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .


- قال الألباني: أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المحسن؟

- قال: بل أؤكد عليه، ما جئت بجديد، لم ائت بجديد.


- قال الألباني: لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .

- قال: ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.

- قال الألباني: ولكن لما طلبتك ما أبديت!.

مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنتُ سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . .

- قال الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..

- قال: ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .

- مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.

قال الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارة وتارة.

قال العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟

قال الألباني: أولاً أقول لكم، إنْ كنتَ تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.

قال العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.

قال الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.

قال العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.

- قال الألباني: ماذا قال؟

- قال العباد: جاب الحديث، ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.

- قال الألباني: لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: "إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر".

- قال العباد: هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.

- قال الألباني: هذا محمول عندك!!، أمَّا نحن نتكلم عنده.

-قال العباد: وعند غيره أيضاً كذلك.

- قال الألباني: لا، لا، أنا أقول عن راوي الحديث؛ هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.

- قال العباد: رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.

- قال الألباني: على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .

- قال العباد: لا ما فيه مؤاخذة.

- واصل الألباني: إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك.

أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟
أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوتُ فرجعتُ إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .

مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .

قال الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.

المقاطع: تفضل . .

قال الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

- قال العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.

- قال الألباني: يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك!.

العبَّاد مقاطعاً: . .

- قال الألباني: إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟

قال الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.

قال الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.

قال العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً.


منقول من شبكة سحاب


(وهذا التفريغ منقول من منتديات الآجري)




المادة الصوتي حمل اخي الفاضل


http://www.up.noor-alyaqeen.com/uploads/www.noor-alyaqeen.com13203883521.rm

أبو الوليد خالد الصبحي
04-Nov-2011, 07:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هذا نقل بعض فتوي الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة

صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 5/12/1424هـ
السؤال
كثر السؤال حول موضوع صيام يوم عرفة وقد وافق يوم السبت هذا العام، ويستشكل بعضهم أنه ورد في صيام يوم السبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
سئل فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن هذا الحديث فإليك نص الجواب:
الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. انظر صحيح البخاري (1985), وصحيح مسلم (1144). وكان - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: "إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم". انظر مسند أحمد (26750), وصحيح ابن حبان (3616). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز - رحمه الله تعالى - (15/412-413)].
الفتوى رقم ( 11747 )
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطيا ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلا سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10 /397]
الفتوى رقم ( 13019 )
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، .....؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك،...
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10 /397]
سؤال رقم 81621- حكم صوم يوم السبت
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.
الحمد لله
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت " انتهى . و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب . ( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ). وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله . وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) وهذا لا بد أن يوافق السبت منفردا في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادة له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفردا .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرض كرمضان أداء ، أو قضاء ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).والله أعلم .
فتاوى الإسلام سؤال وجواب [ص 6159]
والحمد لله رب العالمين

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
04-Nov-2011, 08:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اي ابو الوليد خالد على نقل كلام الشيخ العلامة بن باز رحمه الله والمسأ لة خلفية بين اهل العلم اسئل الله ان يسدد نا ال الحق

قال الشيخ العلامة المحدث العصر محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
وهكذا خذوها قاعدةً واستريحوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.
وقال -رحمه الله- في شريط آخر:

الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشاً ولا جدلا في أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض؛ فقال -عليه الصلاة والسلام – نذكر هذا الحديث تذكيراً للحاضرين، وتنبيها للغافلين- فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بالإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيداً بالغاً بقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة)، ولحاء الشجرة هو: القشر الذي ليس مِن عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطباً للنار، بالغ الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الأمر بالإفطار يوم السبت فقال: «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»؛ فتأملتُ في هذا الحديث فوجدتُه نصاً صريحاً في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.


قال فضلية الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)
ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الاخر لكن إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس بأولى من إلزامه إياي أن اخذ بقوله ،فالواجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد ان نجعله وفاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير .

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
05-Nov-2011, 12:06 AM
شبكة الامين السلفيةhttp://www.al-amen.com/vb/ (http://www.al-amen.com/vb/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9)


قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق عل فقه السنة (دار الراية ) من صفحة 405 إلى 408
قوله تحت عنوان :النهي عن إفراد يوم السبت بصيام :" عن بسرالسلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :) لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...(رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال:صحيح على شرط مسلم،وحسنه الترمذي"
قلت:اختلف العلماء في هذا الحديث ،فقواه من ذكر المؤلف، وقال مالك "هذا كذب"
وضعفه الامام أحمد كما في "تذهيب السنن"،وقال النسائي :"هو حديث مضطرب " وبه أعله الحافظ في "بلوغ المرام"، فقال:" ورجاله ثقات ،إلا أنه مضطرب ،وقد أنكره مالك"
وقد بين الاضطراب فيه الحافظ في "التلخيص" (6/472) فليراجعه من شاء
ثم تبين لي ان الحديث الصحيح وان الاضطراب المشار اليه هو من النوع الذي لا يؤثر في صحه الحديث لان بعض طرقه سالم منه وقد بينت ذلك "ارواء الغليل" (960) بيانا لا يدع مجالا للشك في صحته
وتاويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا ياباه قوله"الا فيما افترض عليكم" فانه كما قال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) : " دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا او مضافا , لان الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول عنه يتناول كل صور صومه الا صورة الفرض ولو كان انما يتناول صورة الافراد لقال : لا تصوموا يوم السبت الا ان تصومو يوما قبلة او يوما بعده ’ كما قال في الجمعه ’ فلما خص الصورة الماذون فيها صومها بالفريضه علم تناول النهي لما قابلها "
قلت : وايضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها , لكان استثناؤها في الحديث اولى من استثناء الفرض، لان شبهة شمول الحديث له ابعد من شموله لصورة الاقتران ’ فان استثني الفرض وحده دل عل عدم استثناء غيره كما لا يخفى.
واذا الامر كذلك ’ فالحديث مخالف للاحاديث مخالف للاحدايث المبيحه لصيام يوم السبت , كحديث ابن عمرو الذي قبله ’ ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم ’ افاض فيه في ذكر اقوال العلماء فيه ’ وانتهى فيه الى حمل النهي على افراد يوم السبت بالصوم ’ جمعا بينه وبين تلك الاحاديث ’ وهو الذي ملت اليه في " الارواء"
والذي اراه –والله اعلم- ان هذا الجمع جيد لولا امران اثنان :
الاول :ماخلفته الصريحه للحديث عل ما سبق نقله عن ابن القيم
والاخر: ان هناك مجالا اخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الاحاديث ’ اذا ما اردنا ان نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الاصول ومنها :
اولاقولهم : اذا تعارض حاظر ومبيح ’ قدم الحاظر على المبيح
ثانيااذا تعارض القول مع الفعل قدم القول عل الفعل
ومن تامل في تلك الاحاديث المخالفة لهذا ’ وجدها عل نوعين :
الاولمن فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه
الاخر مممن قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ’ وحينئذ ’ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لانه حاظر ، وهي مبيحة.وكذلك قوله صل الله عليه وسلم لجويرية : " اتريدين ان تصومي غذا " ومافي في معناه مبيح ايضا ، فيقدم الحديث عليه .
هذا ما بدا لي ، فان اصبت فمن الله ، وله الحمد عل فضله وتوفيقه ، وإن أخطات فمن نفسي ، واستغفره من ذنبي.
كتبه أبو عبد المصور مصطفى من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة (دار الراية )


ليلة السبت 08ذو الحجة 1432 الموافق لـ 2011/11/04




حمل تعليق الشيخ الالباني في تمامة المنة على شكل وارد (http://www.al-amen.com/up/do.php?id=128)



او
http://www.al-amen.com/up/do.php?id=128


ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 118 من ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

960 - ( حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) . حسنه الترمذي ) . ص 230 صحيح
.



أخرجه أبو داود ( 2421 ) والترمذي ( 1 / 143 ) والدارمى ( 2 / 19 ) وابن ماجه ( 1726 ) والطحاوي ( 1 / 339 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 ) والحاكم ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 4 / 302 ) وأحمد ( 6 / 368 ) والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 ) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره وزاد : ( وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود تعظم يوم السبت ) . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) . قلت : وهو كما قال وأقره الذهبي ونقل ابن الملقن في ( الخلاصة ) ( ق 103 / 1 ) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) وهو سهو قطعا فان السند يأباه لان ثورا ليس من رجال مسلم وصححه ابن السكن أيضا كما في ( التلخيص ) ( 2 / 216 ) . وقد أعل بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه :



الاول : ما تقدم . الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) . رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه . أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة . الثالث : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه بدل ( أخته ) . رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به . أخرجه تمام أيضا . الرابع : وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب ) . وأقول : الاضطراب عند أهل العلم على نوعين : أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه . والاخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الاول هو الذي يعل به الحديث . وأما الاخر فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد . وحديثنا من هذا النوع فان الوجه الاول اتفق عليه ثلاثة من الثقات والثانى اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته . والوجه الثالث تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر وهو إنما يكنى بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد . والوجه الرابع لم أقف على اسناده . ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه وسائرها شاذة لا يلتفت إليها . على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) : ( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) . قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى لما ذكرنا إلا أن



الحافظ تعقبه بقوله : ( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه الا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الامر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) . قلت : في هذا الكلام ما يمكن مناقشته : أولا : ان التلون الذي أشار إلى أنه يوهن راويه هو الاضطراب الذي يعل به الحديث ويكون منبعه من الراوي نفسه وحديثنا ليس كذلك . ثانيا : إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الصحابي . وثور بن زيد قال الحافظ نفسه في ( التقريب ) : ( ثقة ثبت ) واحتج به البخاري كما سبق فهل هو الراوي الواهي أم خالد بن معدان وقد احتج به الشيخان وقال في ( التقريب ) : ( ثقة عابد ) ! أم الصحابي نفسه ؟ ! ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء وإنما ممن دونهم ثالثا : ان الاختلاف الاخر الذي أشار إليه الحافظ لا قيمة له تذكر لانه من طريق الفضيل بن فضالة أن خالد بن معدان حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسرا يقول . فذكره . وقال : وقال عبد الله بن بسر : إن شككتم فسلوا أختي قال : فمشى إليها خالد بن معدان فسألها عما ذكر عبد الله فحدثته ذلك . أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 59 / 2 ) . قلت : لا قيمة تذكر لهذه المخالفة لان الفضيل بن فضالة لا يقرن في الثقة والضبط بثور بن يزيد لانه ليس بالمشهور حتى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان . وهو معروف بالتساهل في التوثيق . والحق يقال : لو صح حديثه هذا لكان جامعا لوجوه الاختلاف ومصححا لجميعها ولكنه لم يصح فلابد من الترجيح وقد عرفت أن الوجه الاول هو الراجح . وقد جاء ما يؤيده فروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء به . أخرجه البيهقي . ولكني لم أعرف ابن عبد الله بن بسر هذا ( 1 ) وقد تبادر إلى ذهني أن قول عبد الله بن بسر ( عن عمته ) يعني عمته هو وليس عمة أبيه . وان كان يحتمل العكس فإن كان كما تبادر الي فهو شاهد لا باس به وإن كان الاخر لم يضر لضعفه . ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا فقال الامام أحمد ( 6 / 368 369 ) : ثنا الحكم بن نافع قال : ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء به . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها . * ( هامش ) * ( 1 ) ثم رأيته عند ابن خزيمة ( 2165 ) من هذا الوجه دون لفظة ( ابن ) فلعله الصواب . ( * ) فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا لانه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة . أخرجه أحمد ( 4 / 189 ) والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني . وتابعه حسان بن نوح قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) . ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ووإنما قال : ( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . أخرجه الروياني في ( مسنده ) ( 30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر والاخر عن أبى أمامة فكان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الاول وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر وكل ثقة حافظ لما حدث به



واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين فروايته شاذة وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق وحكمت عليها بالشذوذ فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟ والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . ولكننا لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان فانها خالية من الاضطراب أيضا وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء وهي من المرجحات للوجه الاول وبعد ثبوت الطريقين المذكورين . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط . والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه الاخر وكل حافظ ثقة ضابط لما روى . ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير الذي أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الاسراف في حقه والطعن بدون حق في رواته ما رووا بالاسناد الصحيح عن الزهري أنه سئل عنه ؟ فقال : ( ذاك حديث حمصي ) ! وعلق عليه الطحاوي بقوله : ( فلم يعده الزهري حديثا يقال به وضعفه ) ! وأبعد منه عن الصواب وأغرق في الاسراف ما نقلوه عن الامام مالك أنه قال : ( هذا كذب ) ! وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) لقول أبى داود في ( السنن ) عن مالك . ولم أره في ( السنن ) فلعله في بعض النسخ ( 1 ) أو الروايات منه ؟ وقال ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) بعد أن ذكر قول مالك هذا ( 103 / 1 ) : ( قال النووي لا يقبل هذا منه وقد صححه الائمة ) . والذي في ( السنن ) عقب الحديث : ( قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ ) . قلت : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد فرجعت إليهم فاخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها * ( هامش ) * ( 1 ) هو في النسخة التازية آخر الباب . ( * ) فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا وذكر أنك قلت : كذا فقالت : صدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد وكان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) ( 1 ) . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي . ولذلك قال ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 60 / 1 ) عقب حديث ابن عباس : ( وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت وقال شيخنا ( يعني ابن تيمية ( ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم . والله أعلم ) . قلت : وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال : ( واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ ) . ذلك لان الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فانى له الشذوذ .





http://www.al-amen.com/vb/attachment.php?attachmentid=712&d=1320087191






http://www.al-amen.com/vb/attachment.php?attachmentid=713&stc=1&d=1320087237








http://www.al-amen.com/vb/images/styles/Sandstorm/misc/paperclip.png الصور المرفقة http://www.al-amen.com/vb/attachment.php?attachmentid=712&stc=1&d=1320087191 http://www.al-amen.com/vb/attachment.php?attachmentid=713&stc=1&d=1320087237 http://www.al-amen.com/vb/images/attach/pdf.gif إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ج4. (http://www.al-amen.com/vb/attachment.php?attachmentid=714&d=1320087415)



المصدر: لهذا البحث شبكة الامين السلفية نقله أخي وليد الصبحي رعا ه الله (http://www.al-amen.com/vb/showthread.php/6025)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
29-Sep-2017, 01:05 PM
يرفع للفائدة