المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إنزال الحمل الذي يظهر فيه تشوهات



أبو يوسف عبدالله الصبحي
07-Nov-2011, 12:47 PM
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif


إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل، فهل يسمح بتفريغه، أي بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟


لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً، والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً، بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك، ولا حرج في ذلك، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه.

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
07-Nov-2011, 10:11 PM
سؤال وُجه للشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : حياكم الله فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من طالب بكلية الطب بمصر يقول هل اسقاط الجنين الذي علم عن طريق الأشعة بأنه مشوه خلقياً يعتبر حرام ومثال ذلك كأن يكون ناقصاً لعضو كساق أو غير ذلك مع العلم بأنه يمكن أن يعيش ولكن لم يكن ذلك سبباً يدعو لوفاته عقب ولادته مباشرة يقول هذا السائل لكن هناك حالات يكون الجنين ناقص لعضو هام وبالتالي فهو يتوفى عقب الولادة كأن يكون ناقصاً للمخ أو للقلب أو الرئتين أو غير ذلك من الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونها فهل إنزال مثل هذا الجنين وفي مثل هذه الحالة يعتبر حرام حتى لا تتعب الأم بإكمال الحمل مع العلم بأنه لن يعيش أفيدونا جزاكم الله خيرا.

جواب الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين إني أقول قبل الإجابة على هذا السؤال لقد كثر السؤال عن مثل هذه القضية أعني تشويه ما في بطون الأمهات وهذا لا شك أن له سبباً فالسبب الأول هو المعاصي التي تقع من الناس عموماً أو من هذه المرأة أو زوجها خصوصاً لأن كل مصيبةٍ وقعت فهي بسبب الذنوب قال الله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وهذه جملة شرطية وأسماء الشرط تفيد العموم أي أي مصيبةٌ أصابتكم فإنها بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقد يصاب الإنسان بالمصيبة مع استقامته ليرفع الله بذلك درجاته ويزيد في ثوابه لكن الأصل أن المصائب سببها الذنوب .
السبب الثاني : أنه قيل إن استعمال الحبوب المانعة للحمل من أسباب تشوه الأجنة واستعمال الحبوب المانعة للحمل في عصرنا هذا كثير لأن النساء يردن الترف يردن أن لا يتعبن بالحمل يردن أن لا يتعبن بالحضانة يردن أن يبقين مستريحات ولا أدري أنسينا ذكريات أمهاتهن اللاتي يعانين من مشقة الحمل ومشقة الوضع ما لا تعانيه النساء في هذا الوقت لوجود المخففات للآلام وغير ذلك فإذا صح ما أخبرت به من أن حبوب الحمل التي تستعمل لمنع الحمل تكون سبباً للتشويه فإن هذا يقتضي أن تمتنع النساء من أكل هذه الحبوب حتى ولو توالى عليهن الحمل بترك أكلهن فإن كثرة الولادة من نعم الله عز وجل على الإنسان وعلى الأمة وهو من الأمور التي يحبها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن نتزوج الودود الولود فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب وبين المسبب فعلى كل حال نحن ننصح أخواتنا المسلمات عن استعمال حبوب منع الحمل ونقول إن كثرة الحمل من نعم الله عز وجل على الزوجين وعلى الأمة جميعاً ثم إن الإنسان إذا اعتمد على ربه وسأله المعونة أعانه الله في أعباء الحمل وفي أعباء الحضانة ويسر الله له الأمر أما ركون المرأة إلى الكسل والترف وأن لا تتعب بالحمل ولا بالوضع ولا بالحضانة فإن هذا نعتبره قصور نظر فعلى كل حال التشويهات في الأجنة كثر السؤال عنها وسبب هذه التشويهات فيما نراه هو ذلك السببان اللذان ذكرناهما .
فإذا تبين أن الجنين مشوه فإن كان قد بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح فإنه لا يجوز أبداً محاولة إسقاطه لأن هذا يؤدي إلى قتل نفسٍ محرمة وقتل النفس المحرمة من أكبر الكبائر حتى لو أدى ذلك إلى موت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه في هذه الحال لأنه لا يجوز إتلاف نفسٍ لإحياء نفسٍ أخرى وأضرب مثلاً للسامع والمستمع برجلٍ اشتدت فيه الضرورة إلى الأكل ولم يجد إلا آدمياً معصوماً فهل يجوز أن يذبح هذا الآدمي المعصوم من أجل أن يُذهِب ضرورته كل الناس يقولون لا يجوز فكذلك هذا الجنين إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إنزاله ليموت ولو أدى ذلك إلى موت أمه ببقائه في بطنها خذ هذا يعني خذ أنه إذا نفخت الروح في الجنين فلا يجوز إنزاله إنزالٌ يموت به مهما كانت الحال سواءٌ كان مشوهاً بعدم يدٍ أو عدم رجل أو عدم عضو أو عدم عين أو عدم أنف أو بأي حالٍ من الأحوال يبقى حتى يخرجه الله عز وجل ثم يفعل الله به ما يشاء وأما إذا كان ذلك قبل نفخ الروح فيه فينظر إذا كان التشويه يسيراً محتملاً كفقد اصبع من الأصابع مثلاً أو زيادة اصبع وما أشبه ذلك مما يمكن إزالته أو مما لا يعتبر شيئاً مروعاً فإنه لا ينزل ما دام قد كان مضغة وخلق وإن كان تشويهاً بالغاً كفقد عضوٍ كامل كفقد يدٍ أو رجل أو جمجمة أو ما أشبه ذلك فلا بأس من إنزاله حينئذٍ فإنه لم يكن نفساً حتى الآن كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك فهذه فهذه أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقيٌ أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها" فبين في هذا الحديث الشريف أن الجنين تنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر وعلى هذا فمتى تم له أربعة أشهر فإنه لا يجوز إنزاله إنزالاً يموت به على أي حالٍ كان.


المصدر :
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4308.shtml

حكم إنزال الحمل الذي يظهر فيه تشوهات

وهذا سؤال آخر وُجه للشيخ ابن باز – رحمه الله - : إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل، فهل يسمح بتفريغه، أي بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟

الجواب : لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً، والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً، بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك، ولا حرج في ذلك، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/2190

-----------------------

وهذه فتوى لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ( رئيس المجمع الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - ) :


بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيًّا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي:
- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
- قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات- وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. والله ولي التوفيق.


رابط الفتوى :
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_...mic_makkah.pdf (http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_fatawa/ar_30_ecisions_of_the_complex_doctrinal_islamic_ma kkah.pdf)

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
07-Nov-2011, 10:12 PM
الفتوى رقم: 414
الصنف: فتاوى الزواج

في حكم إجهاض حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه

السؤال: لقد رزق الله عز وجل أحد إخواننا ولدا، لكن بعد مرور أربعة أشهر من الحمل أبلغه الأطباء أن ابنه إن ولد سيولد معوَّقا أو مشوَّها، ولا يكون كسائر الأطفال، فتعجل هدا الأخير في أمره وتسرع في قراره وقام بإسقاط هذا الجنين والله المستعان. وللعلم -شيخنا- أن وجود الولد لم يكن يشكل أي خطر على صحة الأم إن بقيت به حاملا. يسأل هذا الأخ عن حكم الشرع في هذا العمل الذي كان نتيجة التعجل بدون علم وبدون استشارة أهل الشرع في ذلك، وهل عليه دية وإن كانت فلمن يعطيها؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه إذا استقرت النطفة برحم المرأة فلا يجوز إسقاطها سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد، إلاَّ إذا اقترن بما تتضرر به المرأة بصحتها فإنه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه كما يجوز عند جمهور أهل العلم إسقاط الجنين في صورة ما إذا شكَّل خطراً على حياتها، أو بما يؤدي إلى إماتة أمِّه التي كانت سببا في وجوده، ولو بعد نفخ الروح فيه، لأنها سبب لوجوده فلا يكون سببا في إعدامها وإماتتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من حقِّ الجنين ولو مع حدوث إعاقات له في جسده فإنه من النظرة الشرعية مخلوق تام الخلقة ولو مع وجود هذه العيوب لقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: 7]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ"(١)، لكن هذه العيوب بالنظر إلى من كَمُلت أجزاؤه تعدُّ عيوبا وإلا فهي خلقة تامة وافقت حكمة الله سبحانه وتعالى وسنته في عباده ومخلوقاته، ومن حق المخلوق أن يعيش عمره كبقية الناس فلا يجوز وضع حدٍّ لحياته إجهاضًا بعد نفخ الروح فيه أو غير ذلك من الوسائل، ومن قتل نفسا بعد نفخ الروح فيه غير مصحوبة بأسباب مرضية كما تقرر ذكره لا يقصد من وراء ذلك العمد والعدوان خاصة من أب أو أمٍّ اشتركا في ذلك فإنه يتقرر في حقهم صيام شهرين متتابعين ولا يأخذا من الدية شيئا إن قدمها لوارثيه فإن تنازلوا عنه فليس عليهما إلا كفارة الصيام كحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 14 ربيع الأول 1427ﻫ

المـــوافق لـ: 12 أنريل 2006م ١- أخرجه أحمد (19130)، والحميدي في مسنده (782)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/287)، من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1441).
موقع الشيخ
http://www.ferkous.com/rep/Bk47.php

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
07-Nov-2011, 10:12 PM
الفتوى رقم: 138
الصنف: فتاوى الزواج


إسقاط الجنين

السؤال: ممّا هو معلوم من الدين بالضرورة أنّ دية الجنين غرة وحددها العلماء بعشر دية الحرة فإن أجهضت المرأة جنينها بنفسها فهل تدفع الدية؟ ولمن؟ وهل يستوي الأمر إذا كان هذا الفعل عن عمد أو خطأ؟
أفيدونا بارك الله فيكم لأنّ هذا الأمر ممّا تعمّ به البلوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا أجهضت المرأة جنينها بنفسها وتعمدت قتله بدون ضرورة شرعية ومعتبرة أو إذن الزوج أثمت وضمنت دية الجنين ولا ترث منه شيئا وعليها الكفارة على الصحيح، وتؤدي الدية إلى ولي أمره وهو الزوج ما لم يتنازل عنه ويسقطه.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:12رجب1420ﻫ
الموافق ﻟ :27 أكتوبر1999م

أبو هنيدة ياسين الطارفي
08-Nov-2011, 12:59 PM
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.

أبو يوسف عبدالله الصبحي
10-Nov-2011, 11:21 PM
نفع الله بك وسدد خطاك

أبو محمد عبدالرحمن الفارسي
26-Feb-2012, 09:45 PM
بارك الله فيك