المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الفوائد الألبانية:



أبو الوليد خالد الصبحي
10-Feb-2010, 01:49 PM
من الفوائد الألبانية:


1- كيف يصُفُّ رجلان وامرأة أو رجلان على جنازة ؟
وهل تُصلّي المرأة على الجنازة؟ وهل تُصلّى الجنازة في البيوت؟
قال العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في "أحكام الجنائز":
((62 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: " أن طلحة دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي ، فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان أبو طلحة وراءه ، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ".
أخرجه الحاكم (1 / 365) وعنه البيهقي (4 / 30: 31) وقال الحاكم: "هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية.
ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا.
والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (3 / 34):،"رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح".
وله شاهد من حديث أنس بمعناه.
أخرجه الإمام أحمد (2 / 217)"..."
65 - وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام، للحديث المتقدم في المسألة (33)، وفيه:
" فتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم (1)".
))اهـ.
قلت (علي) :
هذا الحديث الذي ساقه الشيخ هنا فيه ثلاث فوائد سبقت:
1-أن الرجلين أو الرجلين والمرأة كل واحد منهما أو منهم صف لوحده.
2-أن الجنازة يجوز أن يُصلى عليها في البيوت.
3-أن المرأة يشرع لها أن تصلي على الجنازة.
وبوب عليه الحاكم-رحمه الله تعالى- في المستدرك ج1 ص694 ط.المعرفة :
"صلاة الجنازة في البيت".
وبوب عليه البيهقي في الكبرى:
باب أَقَلِّ عَدَدٍ وَرَدَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَوَقَعَتْ بِهِمُ الْكِفَايَةُ.
______________________________
(1) وتبع العلامةَ الألباني على ذلك الشيخُ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه الماتع (بغية المتطوع).