المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل أستفيد من التأمين أم أتركه ؟ جواب للعلامة صالح الفوزان حفظه الله ( ادفعه على أنه ضريبة )



أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
11-Jan-2012, 07:25 PM
هل أستفيد من التأمين أم أتركه ؟ جواب للعلامة صالح الفوزان حفظه الله ( ادفعه على أنه ضريبة ) أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة معالي الشيخ هذا سائل يقول : بما أنني دفعت للتأمين ؟ فهل أستفيد منه أو أتركه ؟

العلامة صالح الفوزان حفظه الله :
لا تستفد منه لا تدفعه ، إذا أمكن أنك ما تدفعه لا تدفعه ، لكن إذا اضررت إلى دفعه ادفعه على أنه ضريبة ولا تستفد منه ، قم بحوائجك وما يلزمك من مالك يا أخي لا تأخذ من أموال الناس ... لأن التأمينات من أموال الناس ما هي من مالك أنت ، من أموال الناس فلا تأخذها . نعم .


للتحميل (http://www.mobdi3ine.net/up/132511570010.mp3)

من : موقف المسلم من الفتن (http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/mhdr_6_1_1433.mp3)








ونقل الشيخ عمر اسامة العتيبي كلام (http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/mhdr_6_1_1433.mp3)الشيخ الإمام الألباني، وشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله فهما يجيزان الأخذ من مال التأمين الإجباري بقدر ما دفعت .. (http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/mhdr_6_1_1433.mp3)
قال الإمام الألباني رحمه الله : [ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها وهي إذا دفع المؤمّن مضطرا إلى الدولة على سيارته فأصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناءا على الإتفاق تريد أن تعوض له الخسارة فإن نحن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك إما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة وما مشى فيها إلا قليلا وتحطمت شر التحطيم وهو مش دافع إلا قسط وعوضوا له إياها فهذا حرام لا يجوز هذا هو تفصيل المسألة]

الشريط 420 من سلسلة الهدى والنور، وهذا المقطع من كلام الشيخ عند الدقيقة 15

(http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/mhdr_6_1_1433.mp3)http://www.alathar.n...?op=liit&co=342 (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=342)

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: [لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغموني على هذا التأمين فماذا أصنع هل أعطل سيارتي واستأجر أم ماذا أصنع أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت في هذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه فلا أرى بأساً أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث وهذا لا شك أنك ستأخذه] .

فتاوى نور على الدرب شريط 101 الوجه الثاني دقيقة 18 ثانية 17



(http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3470)
http://www.alathar.n...op=liit&co=3470 (http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3470)


منقول من سحاب (http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=125659)
(http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=3470)