المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم بيع وتناول البيرا دون كحول



أبو رسلان
15-May-2012, 12:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في حكم بيع وتناول البيرا دون كحول (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)


فتوى الشيخ محمد علي فركوس في حكم بيع وتناول (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)البيرا (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)دون
الفتوى رقم: 1132
الصنف: الأشربة والأطعمة - الأشربة

في حكم بيع وتناول (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)البيرا (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)دون كحول
السـؤال:
ما حكم بيعِ وتناوُلِ «البيرَّا» بدون كحولٍ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمضمون السؤال يستدعي التفريقَ بين ذات «البيرَّا» بصفتها مشروبًا، وبين صفة تناوُلِ هذا المشروب أو طريقة تعاطيه.
والمعلوم أنَّ المشروب -في ذاته- إن كان خاليًا من المادَّة الكحولية المسكرة فهو شرابٌ جائزٌ تناولُه وبيعُه، لا يختلف -من حيث حلِّيَّته- عن المشروبات الأخرى، ذلك لأنَّ السكر هو علَّة التحريم، ويدور الحكم مع علَّته وجودًا وعدمًا، فمتى وُجد الإسكار أو انتفى فإنَّ التحريم يوجد أو ينتفي بحسَبه.
ومنه يُعلم أنَّ عصير العنب -مثلاً- إذا تجرَّد من علَّة الإسكار حلَّ تناوُلُه، وإذا انعقد خمرًا بحلول المسكر فيه حَرُمَ شربُه وبيعُه، وإذا تغيَّرت أحد أوصاف الخمر مع بقاء مادَّة الإسكار فيه فإنَّ حكم التحريم يبقى ساريًا عليه، أمَّا إذا تغيَّرت حقيقة الخمر فانتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تحِلُّ بالإجماع، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وأجمعوا أنها -أي: الخمر- إذا انقلبت بنفسها خلاًّ طَهُرَت، وقد حُكي عن سحنون المالكي أنها لا تَطْهُر، فإن صحَّ عنه فهو محجوجٌ بإجماع من قبله»(١- «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/ 152). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))).
قلت: فأمَّا انقلابها حلالاً فمن أجل تغيُّر حقيقتها بزوال المادَّة المسكرة منها، فكان دوران الحكم الوجوديِّ والعدميِّ مع علَّته، قال الخرشيُّ -رحمه الله-: «إنَّ الخمر إذا انتقلت من المائعية إلى أن تحجَّرت، أو انتقلت من التخمير إلى التخليل فإنها تطهر؛ لأنَّ النجاسة فيه متعلِّقةٌ بالشدَّة المطربة، فإذا ذهبت ذهب التنجيس، والتحريم والنجاسة يدوران مع العلَّة وجودًا وعدمًا»(٢- «الخرشي على خليل» (1/ 88). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))).
أمَّا من جهة صفة تناوُل هذا المشروب فقد يُمنع منه من الحيثيَّتين التاليتين:
الأولى: أنه -وإن كانت العبرة بالمسمَّى لا بالاسم- إلاَّ أنَّ بين المشروب المسكر وغير المسكر تطابقًا في شكل القارورة ولون المشروب وكذا التسمية، وتورث متناولها أو بائعها شبهةً وتهمةً في دينه، والأصل في المسلم تجنُّبُ محالِّ التهم لئلاَّ يُقدح في عدالته.
الثانية: قد يتَّصف الشارب لها بأوصاف أهل الفجور والمعاصي محاكاةً لأفعالهم في معاقرة الخمرة، وخاصَّةً وأنَّ المنزوعةَ المادَّةِ المسكرةِ شبيهةٌ بها في شكلها وصورتها، الأمرُ الذي قد يجرُّه إلى محبَّة أهل الفجور وعدم الإنكار عليهم، وقد يكون ذلك دافعًا إلى الوقوع في المحرَّم.
وعليه فمشروب «البيرَّا» دون كحولٍ -وإن كان لا يَرِدُ عليه تحريمٌ من حيث ذاتُه بالنظر لخلوِّه من المادَّة المسكرة- إلاَّ أنه قد يَرِدُ المنع منها من باب سدِّ ذريعة التهمة القادحة في دينه وعدالته عملاً بقاعدة أنَّ: «الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدةٍ وليس فيه مصلحةٌ راجحةٌ يُنهى عنه»(٣- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 164). (http://javascript<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 21 من المحرَّم 1433ﻫ
الموافق ﻟ: 16 ديسمبر 2011م
١- «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/ 152).

٢- «الخرشي على خليل» (1/ 88).

٣- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 164). كحول (http://vb.noor-alyaqeen.com/t25903/)
http://ferkous.com/rep/Bq147.php (http://ferkous.com/rep/Bq147.php)

أبو عبد الله المعتز بالله الجيلالي السلفي
15-May-2012, 05:02 PM
بارك الله فيك

أبو هنيدة ياسين الطارفي
15-May-2012, 05:15 PM
.بارك الله فيك .
.وحفظ الله الشيخ الفاضل محمد علي فركوس.

أبو رسلان
15-May-2012, 05:37 PM
السلام عليكم وفيكم بارك الله