المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام «الوصيَّة» [ابن باز ـــ الفوزان]



أبو خالد الوليد خالد الصبحي
26-Aug-2012, 02:27 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ



السَّلام عليكنَّ ورحمة الله وبركاته




حكم «الوصيَّة» ونصُّها الشَّرعيّ


http://vb.noor-alyaqeen.com/imgcache/12879.imgcache.png




سُئِلَ الإمامُ الأثريّ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَغَفَرَ لَهُ ـ: هل كتابة الوصيَّة واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنَّني لا أعرف النَّص الشَّرعي أرجُو إرشادي إليه، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.


فأجابَ بقوله: تكتب الوصيَّة حسب الصِّيغة التَّالية: أنا المُوصي أدناه: أُوصي بأنَّني أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وحدهُ لا شريكَ له، وأنَّ مُحمَّدًا عبدهُ ورسُوله، وأنَّ عيسى عبد الله ورسُوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، والنَّار حقٌّ، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَنْ في القبور، أُوصي مَنْ تركت مِنْ أهلي وذُرِّيَّتي وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسُوله، والتَّواصي بالحقِّ والصَّبر عليه، وأُوصيهم بمثل ما أُوصى به إبراهيم عليه السَّلام بنيه ويعقوب: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿البقرة: 123﴾.


ثمَّ يذكر ما يحب أنْ يُوصي به مِنْ ثُلث ماله أو أقل مِنْ ذلك أو مال معيَّن، لا يزيد على الثُّلث ويبين مصارفه الشَّرعيَّة، ويذكر الوكيل على ذلك.


والوصيَّة ليست واجبة، بل مُستحبة إذا أحبَّ أنْ يُوصي بشيء؛ لما ثبتَ في «الصَّحيحيْن» عن ابن عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((ما حقُّ اِمْرئٍ مسلم لهُ شيءٌ يُريد أنْ يُوصِي فيه، يبيّت ليلتيْن إلاَّ ووصيَّته مكتوبة عنده)) ([1])،


لكن إذا كانت عليه ديُون أو حُقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أنْ يُوصي بها حتَّى لا تضيع حقوق النَّاس، وينبغي أنْ يشهد على وصيَّته شاهديْن عدليْن، وأنْ يحرّرها مَنْ يوثق بتحريره مِنْ أهل العلم حتَّى يعتمد عليها، ولا ينبغي أنْ يكتفي بخطِّه فقط؛ لأنَّهُ قد يشتبه على المسئُولين، وقد لا يتيسَّر مَنْ يعرفه مِنَ الثِّقات. واللهُ وليُّ التَّوفيق.اهـ.



([نُشِر في كتاب "فتاوى إسلاميَّة" مِنْ جمع الشَّيخ: مُحمَّد المسند (3/ 35) /
«مجموع الفتاوى» / (20/ 76، 77) / الفتوىٰ رقم: (45)])





http://vb.noor-alyaqeen.com/imgcache/12879.imgcache.png





أحكام «الوصيَّة»



وسُئِلَ مَعالي الشَّيخ الدُّكتور / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى: ما هي أحكام الوصيَّة، متى تُكتب، وما شُروطها، وهل هي في الحياة؟


فأجابَ بقولهِ: الوصيَّة على نوعيْن:


° النَّوع الأوَّل: بما لهُ وما عليه، بما لهُ من الحُقوق والأموال لئلَّا تضيع، وما عليه من الدُّيون وما عنده من الأمانات أيضًا يكتبها ويُوصي بها أنْ تصل إلى أصحابها، وهذا ما جاء به الحديث: ((ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيّت ليلتين إلاَّ ووصيته عند رأسه)).


° وأمَّا النَّوع الثاني: وهو وصية التَّبرع بأن يتبرع بشيءٍ من ماله، الثلث فأقل لغير وارث في سبيل البر فهذه مستحبة وليست واجبة لمن كان عنده مال، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكَمُ الْمَوتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالديْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾، هذا في أوَّل الأمر، ثمَّ نُسخ ذلكَ بقولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ الله قد أعطى كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارث)).


فيشترط في الوصيَّة شرطان:


• الأوَّل: أنْ تكون لغير وارث.


• والشَّرط الثَّاني: أنْ تكون بالثُّلث فأقل، لقولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الثُّلث، والثُّلث كثير)).اهـ.



حمِّل الملف الصَّوتي~ (http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/14330102_02.mp3)


المصدر: «موقع الشَّيخ حَفِظَهُ اللهُ / الفتوى رقم: (9923)» (http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13796)




...........................
[1] رواهُ البُخاريّ في "الوصايا" «بابُ الوصايا» برقم: (3827)، ومسلم في "الوصايا" الباب الأوَّل برقم: (1627).