المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى حول الربا



أبو ليلى نورالدين السلفي
05-Sep-2012, 04:39 PM
فتاوى حول الربا



معنى الربا









أرجو تعريفي ما معنى الربا؟


الربا في اللغة: الزيادة، يقال ربا المال زاد، ربا الشجر، نما، وزاد، وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر يقال له ربا، شرعاً، ممنوع شرعاً، فليس للمسلم أن يبيع درهم بدرهمين، ولا دينار بدينارين إذا كانت زنة الدرهم واحده، فإن هذا ذهب بذهب أزيد، وفضة بفضة أزيد، والنبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى). ويكون الربا أيضاً بغير زيادة لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل يسمى ربا أيضاً شرعاً، إذا باع جنساً من المال بجنسه ولم يتقابضا، أو بجنس لا يباع به نسيئة، ولم يتقابضا، سمي ربا، ما يكون فيه زيادة، فلا باع درهم بدرهم نسيئة، أو تفارقا قبل القبض يسمى ربا شرعاً، ولو ما فيه زيادة، أو باع ديناراً بدينار لكن لم يتقابضا، أو قالا إلى أجل سمي ربا، ولو لم يكن فيه زيادة، وهكذا لو باع فضة بذهب، أو ذهباً بفضة، مؤجلاً، أو حالاً لكن لم يتقابضا يسمى ربا، وهكذا لو باع براً بشعير، أو تمراً بشعير، أو تمراً ببر ولم يتقابضا يسمى ربا، أو إلى أجل يسمى ربا، وبهذا يتضح للسائل معنى الربا في الشرع، ربا الفضل وربا النسيئة؛ لأنه نوعان عند أهل العلم، أحدهما يسمى ربا الفضل، مثل درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع من البر بصاع ونصف من البر، هذا يسمى ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة: درهم بدرهم إلى أجل، هذا نسيئة، صاع بر ببر بصاع بر آخر لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة، أو فضة بذهب من دون قبض يسمى نسيئة، يسمى ربا النسيئة، أو بر بشعير من غير قبض يسمى ربا نسيئة، وهكذا.



حكم تعامل بعض الشركات بالربا


في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة يقولون هل المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟
شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه، أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية لا بالربا، فالشركة التي تستعمل أموالا بالربا يجب أن تجتنب، وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شر الربا. وعلى كل شركة أن تتقي الله، وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإن الله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/203#_ftn1) وقال سبحانه: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/203#_ftn2)، فالربا منزوع البركة فالواجب الحذر منه، فعلى جميع الشركات : شركة مكة، شركة المدينة، شركة القصيم، وأي شركة كانت، على جميع الشركات أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها طبق الشرع، وأن يستفتوا أهل العلم فيما أشكل عليهم حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالنقد أو بالأجل فيشترون به السلع ويبيعونها إلى أجل، أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعونها بالعمل الأخرى يدا بيد بفائدة إذا كانت من أجناس مختلفة.
فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدا بيد مثلا بمثل، وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليني بغيره جاز البيع يدا بيد بدون تأجيل ولو تفاضلا، فالطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله وليس الناس بحاجة إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يغضبه.





[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/203#_ftnref1) سورة البقرة الآية 275.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/203#_ftnref2) سورة البقرة الآية 276.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع




لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية

صاحب الفضيلة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى وأبقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو أن تجيبوني على سؤالي هذا بصورة مستعجلة؛ لأن عملي متوقف على ورود جوابكم الكريم. أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة - وهو رأي قوي - ومنهم من يرى صرفها في الفقراء - وهو أقل نفعاً من القول السابق - كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية. أرجو أن أتلقى جوابكم الشافي في أقرب وقت، أثابكم الله تعالى وأجزل لكم المثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2849#_ftn1).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى -إذا كانت الوصية شرعية، ليس فيها ما يخالف الشرع- وأنت مأجور في ذلك – إن شاء الله – ضاعف الله مثوبتكم. وإذا كان في الورثة فقراء، فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية من دون إخبارهم بذلك؛ لأن الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك شرعي أو جهل مالكها. وفق الله الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



مفتي عام المملكة العربية السعودية


عبد العزيز بن عبد الله بن باز





[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2849#_ftnref1) سؤال مقدم لسماحته من السائل/ ح. ع. س، وأجاب عنه سماحته في 27/3/1414هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون

.



شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا


ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلاً، وهل يعتبر ذلك من الربا؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftn1)
لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftn2)، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftn3) رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وليس لك إلا رأس مالك. ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي: الحذر من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك؛ لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftn4).
وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftn5)، ولما تقدم من الحديث الشريف.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftnref1) نشر في (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 146، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 363، 399، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت.
[2]سورة المائدة، الآية 2.
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftnref3) رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.
[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftnref4) سورة البقرة، الآيتان 275، 276.
[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3931#_ftnref5) سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر



لا يجوز التحايل لأخذ الربا


بعض الناس يحتالون على الربا؛ يقولون مثلاً: نعطيك مائة دولار على أن تردها لي خمسمائة ريال، مع أن المعروف عن سعر الدولار أقل من ذلك؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3948#_ftn1)
كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يداً بيد فلا بأس.
إذا كان هذا محتاجاً دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يداً بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب.
الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت لست حريصاً على صرف الذهب، وجاءك إنسان محتاج للذهب؛ يريده مثلاً صياغة لزوجته أو مهراً لزوجته أو كذا، فقال: إن كان قد سيم منك في السوق بخمسين، سوف آخذه منك بستين؛ حيث إنني محتاج للذهب، هذا لا بأس به.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3948#_ftnref1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر



الهدية للدائن من الربا


اتفق حسن وعلي - وهما صديقان في العمل - على تمويل بناء عمارة سكنية، عليٌّ يقوم بموجبها على تمويل المشروع في حدود (300) ألف ريال، على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنوياً من موارده الخاصة، وقد وعد حسن عليًّا طواعية بإعطائه بدون قيد ولا شرط إيجار ثلاث شقق من العمارة هبة منه.
ثم إن المشروع انتهى، وقد زاد المبلغ عن (300) ألف ريال إلى (400) ألف ريال.
السؤال: هل المبلغ الذي تعهد به حسن - المدين - لدفعه لعلي - الدائن - من إيجار الثلاث الشقق طواعية وهبة هو حلال، أم يكون فيه شيء من الربا؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3953#_ftn1)
الذي يظهر من حال الشخصين، أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعاً وهدية، فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعاً من أجل صداقة أو قرابة، إنما دفع من أجل هذا العمل الذي عمله علي - وهو كونه ينفق على العمارة حتى تكتمل - ثم يكون الشيء بينهما[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3953#_ftn2) على ما شرطاه، لكن يعطيه حسن في مقابل هذا العمل هذه الهدية التي يقول.
فالمقصود: أن هذا فيما يظهر رباً؛ لأنه إنما أقرضه من أجل هذه الهدية، وهي ليست هدية في الحقيقة. إنما هي فائدة من أجل إنظاره وإمهاله، والله أعلم.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3953#_ftnref1) فتوى صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ رداً على سؤال موجه لسماحته.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3953#_ftnref2) الظاهر أنه مقرض وليس شريكاً.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر





حكم إعطاء الموظفين شهادة بالراتب للحصول على قرض من البنك


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله -.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أعرض لسماحتكم مشكلتي هذه: التي تتلخص في أنني أحد الموظفين في إحدى الإدارات الحكومية، ويتبع هذه الإدارة عدد من الإدارات الأخرى، وعملي في هذه الإدارة في قسم التأدية والرواتب وحدث: أن تقدم أحد الموظفين التابعين لإحدى الإدارات الفرعية إلى أحد البنوك الربوية طالباً منه قرضاً، ومن ضمن مسوغات منح القرض، أن يحضر شهادة من مرجعه موضحاً بها راتبه، وهذه الشهادة لا تكتب إلا من قبل موظفي سجلات الرواتب، وأنا واحد منهم وعندما طلب مني أن أكتب له راتبه والبدلات الأخرى، بادرته بالنصيحة بالتورع وعدم الإقدام على هذا القرض؛ حيث إنه ربا، ولكنه لم يقتنع بذلك وأصر على طلبه، وأصريت أنا على موقفي بعدم منحه هذه الورقة، ووصل الأمر إلى مدير الإدارة، الذي بدوره أصر على أن أكتب هذه الورقة التي تحمل مقدار الراتب والبدلات التي يتقاضها هذا المقترض، ورفضت، وأوضحت أن هذه مساعدة على الربا، إلا أنه أصر على موقفه، حتى إنه هددني بالنقل من عملي هذا في حالة عدم كتابة هذه الورقة.
سؤالي هو: هل يحق له كمسئول أن يجبرني على ذلك؟ وهل إذا جاء أي موظف يطلب صافي الراتب والبدلات، دون أن يشير إلى أي جهة يريد تقديم هذه المعلومات لها، ولكنني أعلم أنه يريد بها أحد البنوك الربوية، هل يحق لي الرفض كذلك؟
عليه أرجو إعطائي فتوى أستند عليها؛ لإقناع من يتقدم بطلب هذه القروض، وكذلك أقدمها إلى مدير الإدارة؛ علَّه يتورع عن تقديم هذه الشهادات؛ حيث إن الأمر ازداد سوءًا، وزاد عدد المتقدمين بطلب هذه الشهادات[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3955#_ftn1).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قد أحسنت فيما فعلت إذا كنت تعلم أن القرض المذكور ربوي. ولاشك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة، من جملة أنواع الربا بإجماع المسلمين.
وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3955#_ftn2).
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


عبد العزيز بن عبد الله بن باز





[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3955#_ftnref1) استفتاء مقدم من الأخ / م. ع. ح، أجاب عنه سماحته في 5/1/1412هـ.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3955#_ftnref2) سورة المائدة، الآية 2.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر




حكم الصدقة بأموال الربا


نحن من العمال من إحدى الدول الإسلامية، نعمل بالمدينة المنورة، ونسأل عن حكم الانتفاع بأموال الربا من البنوك:
أولاً: هل يجوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق به على الفقراء، وبناء دور الخير بدل تركه لهم؟
ثانياً: إذا كان هذا غير جائز، فهل يجوز وضع النقود في تلك البنوك؛ لعلة ضرورة حفظه من السرقة والضياع بدون استلام الربا، مع العلم بأن البنك يشغله ما دام فيه؟ وسدد الله خطاكم، ونفع بكم وتولاكم لما يحبه ويرضاه[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3957#_ftn1).
إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3957#_ftn2).
ولاشك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة، بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق، فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية - كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك - لا ليمتلكها، أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين، مع كونه من مكسب غير جائز ؛ فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم الله.
فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا الإيداع، إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية، لم يجز الإيداع في البنوك الربوية؛ لزوال الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية، ولو أراد عدم تملك الفائدة، بل أراد صرفها في مشاريع خيرية؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع، فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه. والله ولي التوفيق.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3957#_ftnref1) سؤال موجه لسماحته من عمال بالمدينة المنورة، ونشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 58، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 18.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3957#_ftnref2) سورة الأنعام، الآية 119.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر




حكم أكل الأولاد والأقارب والضيوف من الأموال الربوية


سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، ووفقه لكل خير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: امرأة زوجها يعمل مديراً لبنك ربوي، وهي موظفة.
والسؤال: هل يستجاب دعاء زوجة وأولاد آكل الربا؟ علماً بأنها تأكل هي وأولادها من ماله، وذلك ليس لحاجتها الماسة، فكما سبق أن أشير إلى أنها موظفة ... ولكنها تخشى من فساد العلاقات بينها وبينه؛ لأنه يتضايق إذا رفضت الأكل أو الشراء من ماله؟
هل يجوز للأقارب زيارتهم والأكل من أكلهم - أي زيارة المرابي، والأكل من ماله-؟
هل يجب على الزوجة إخبار ضيوفها أن المال مال ربا؟ وهل تأثم إذا أكل عندها أحد غير عالم بحال زوجها ومصدر ماله؟
وما حكم الأموال التي مصدرها هذا الطريق؟ وهل تكون تجارته منها صالحة وصحيحة، لاسيما إذا أراد أن يترك العمل في البنك؛ استناداً على ما عنده من مشاريع أسسها من هذه الأموال، أم أن هذه المشاريع تكون كلها حراماً؛ نظراً لأن أصلها مال ربوي؟
هل تورث أمواله أم لا يحق لأولاده وزوجته منها شيء؛ نظراً لأنها أموال ربوية؟ وماذا يفعلون بها أي بأمواله بعد موته؟
إذا كان عالماً بالحكم ومع ذلك أصر على أكل الربا، فهل يستدعي ذلك لطلب الطلاق منه؟
أفتونا وفقكم الله، وفتح عليكم، وجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين. نرجو إيضاح الإجابة وذكرها بالتفصيل؛ إذ إن البلاء شديد.
يسر الله لنا أمورنا، وأعاننا على اتباع شرعه، ونهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3959#_ftn1).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب نصيحته، وتحذيره من البقاء في العمل المذكور؛ لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً))، إلى أن قال في آخر الحديث: ((ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب. يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3959#_ftn2).
ونوصيك: بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت مادام زوجك في العمل المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


عبد العزيز بن عبد الله بن باز


مفتي عام المملكة العربية السعودية





[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3959#_ftnref1) أسئلة مقدمة من الأخت / ن. م. ص، وقد أجاب عنها سماحته برقم: 287 / خ، في 12/12/1415هـ.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3959#_ftnref2) رواه مسلم في (الزكاة)، باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب)، برقم: 1015.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر




علاج المريض لا يسوغ التعامل بالربا


رجل عنده ثلاثون ألف ريال، وعنده ولد مريض، قرر الأطباء إجراء عملية له تكلفتها ستون ألف ريال، ولم يجد من يقرضه المبلغ المتبقي، ولم يجد طريقة أخرى؛ فاستثمر المبلغ - الثلاثون ألف ريال - في الربا؛ فأصبح ستين ألف ريال، فعالج ابنه به، وهو يقول: الضرورات تبيح المحظورات، فما رأي الدين في هذا؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3960#_ftn1)
تجب عليه التوبة إلى الله من المعاملة الربوية؛ لأن الحاجة لا تبيح المعاملات الربوية، ولا يسمى مثل هذا الواقع ضرورة؛ لأن العلاج للمريض مستحب وليس بواجب، ولأن في إمكانه أن يستدين بالقرض، أو بشراء سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن معجل أقل من المؤجل، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعينه على قضاء حاجته.
نسأل الله أن يوفقنا وإياه للتوبة النصوح، والله الموفق.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3960#_ftnref1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر



الواجب ترك المال الذي ثبت أنه من الربا


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ص . غ. غ - سلمه الله-
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: 6009، وتاريخ 28/8/1409هـ الذي جاء فيه:
(أفيد سماحتكم بأنه في عام 1406هـ، صدر قرار معالي وزير التجارة بتأسيس (الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية)، وأعلنت الشركة عن بدء وضع التصاميم ودراسات المشروع في حينه، وبدأت الشركة في إنشاء المباني، التي تقرر أن تنتهي في نهاية العام الحالي 1409هـ؛ وهذا يعني أن عملية تصنيع الأدوية لم تبدأ بعد، ومع ذلك فقد أعلنت الشركة للمساهمين، بأنها تنوي توزيع الأرباح - التي بلغت أكثر من ثلاثة وثلاثين مليوناً (بالريال السعودي) - حيث جاءت هذه الأرباح نتيجة لاستثمار أموال المساهمين في البنوك.
وعلى حسب ما أسمع من الناس: أن مثل هذا الاستثمار في البنوك تقوم به معظم الشركات المساهمة.
وحيث إنني أحد المساهمين في هذه الشركة، وأملك عدة أسهم في عدة شركات زراعية وصناعية، فإن هذا الموضوع يشغلني، ويشغل كثيراً من الناس الذين يحرصون على اللقمة الحلال.
وبناء على رغبتكم في معرفة الحقيقة بعد الاتصال التليفوني بسماحتكم، وتشجيعكم لي في الكتابة إليكم عن الموضوع؛ فإني ألبي رغبتكم - جزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء -.
ولزيادة التوضيح: فإني أرفق مع خطابي هذا نسخة من تقرير الشركة المذكورة، مع صورة من جريدة (الجزيرة) التي نشرت تفاصيل التقرير السنوي المذكور عن الشركة.
وختاماً: أرجو التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي في هذا العمل، وبماذا تنصحوني به؟ وهل أستمر في التعامل مع هذه الشركة وغيرها أم لا؟
وأفيدك: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست استفتاءكم، وما ورد في كتابكم ومشفوعاته، ورأت أن الواجب عليكم ترك ما ثبت لديكم أنه اكتسب من طريق الربا، ولا مانع من قبضه وصرفه في بعض أعمال البر؛ كمواساة الفقراء، ومساعدة المجاهدين وأمثالهم؛ للتخلص منه وبراءة للذمة.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأعانكم على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر




الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة


من تعريف ربا النسيئة، أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل، فما مدى انطباق هذا الشيء على دينة الأكياس والسيارات، المعمول بها الآن بدلاً من القرض الحسن؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الربا هو: أن يأخذ شيئاً بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلاً.
وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعاً، فإذا أخذ دراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل - سواء كان يداً بيد أو نسيئة -.
وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، وهي: أخذ سلعة بدراهم إلى أجل، ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك، على غير من اشتراها منه.
والصواب حلها؛ لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير، وقضاء الحاجة الحاضرة.
أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز، بل هو من أعمال الربا، وتسمى: (مسألة العينة)، وهي محرمة؛ لأنها تحيّل على الربا، وهو: بيع جنس بجنسه متفاضلاً - نسيئة أو نقداً -.
أما التورق فلا بأس به - كما تقدم - وهو: شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك، بدراهم معدودة إلى أجل معلوم، ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بنقد ليقضي حاجته من زواج أو غيره.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر




حكم من وقع في الربا دون علمه


امرأة كانت تقرض شخصاً ألف ريال على أن يردها ألف وثلاثمائة، وهي لا تعرف أن هذا ربا، فهل يلحقها شيء في ذلك؟ وماذا يجب عليها؟
هذا لا شك أنه ربا، فالذي فعل ذلك قبل أن يعلم لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftn1).
فبين سبحانه أن من جاءه موعظة من ربه؛ يعني عرف الحق ووعظ وذكر، فانتهى وتاب إلى الله فلا شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فيبين لنا سبحانه أن الواجب على من عرف الربا أن يحذره ويتباعد عنه، ويتوب إلى الله من ذلك.
وعلى المؤمن أن يسأل ويتفقه في دينه ويتعلم؛ حتى لا يقع فيما حرم الله عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftn2) متفق على صحته.
وهذا يدلنا: على أن الإنسان إذا تفقه في الدين وتبصر وتعلم، فهذا من الدلالة على أن الله أراد به خيراً، أما إذا استمر في الجهالة والإعراض، فهذا من علامة أن الله أراد به شراً - والعياذ بالله - وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftn3).
فالتعلم من أهم المهمات، والتفقه في الدين من أعظم الواجبات.
والواجب على المرأة المذكورة: أن تتصدق بالثلاثمائة التي حصلتها من طريق الربا، مع التوبة إلى الله سبحانه؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftn4).
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftnref1) سورة البقرة، الآية، 275.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftnref2) رواه البخاري في (العلم)، باب (من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، برقم: 71، ومسلم في (الزكاة)، باب (النهي عن المسألة)، برقم: 1037.
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftnref3) رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)، برقم: 2699.
[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3975#_ftnref4) سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر




إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً


فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله -.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك.
ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً، وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟ نرجو فتوى معتمدة بتوقيعكم[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3995#_ftn1).
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.
وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


مفتي عام المملكة العربية السعودية


عبد العزيز بن عبد الله بن باز





[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3995#_ftnref1) سؤال مقدم لسماحته من / ع. م ز ع، من مصر.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر




عبادة العامل في البنك صحيحة


موظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهرياً، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه – دخله – من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftn1)
صلاته صحيحة، وكذلك صيامه. وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، كان شريكاً لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftn2) رواه مسلم.
أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلاً بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftn3).
أما إن كنت عالماً بأن هذا العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً قبل الله توبته، وغفر سيئته، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftn4). الآية، وقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftn5).



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftnref1) نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي)، بالكويت ص 107.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftnref2) رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftnref3) سورة البقرة، الآيتان 275، 276.

[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftnref4) سورة التحريم، الآية 8.


الرد على ما أثير حول الفوائد المصرفية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه؛ نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد:[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn1)
فقد اطلعت على ما نشرته مجلة (منار الإسلام) - في عددها الثالث، الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ، السنة التاسعة - من إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الدول العربية، بعض المبادئ بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته: من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناءً من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها، واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة، ووفقاً لأنظمتها العالمية، تتطلبها حاجة العباد، ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها.
وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد؛ بمقولة أن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها.
وأخيراً: القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود 12 % في المسائل التجارية، و 9 % في غيرها، واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية - التي تلتزم بها تلك الدولة المسلمة -.
وإنني أستغرب جداً هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادئ الغريبة، التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة، المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله.
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn2)، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn3)، وقال: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn4)، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn5).
وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الربا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله، والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة؛ قال سبحانه وتعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn6).
وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn7)، ومعنى الموبقات: المهلكات.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه))[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn8).
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء))[9] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn9)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ، والمعطي فيه سواء))[10] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftn10) رواه مسلم.
فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيره، وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه فقد أصبح محارباً لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك؛ لصراحة النصوص فيه.
وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإسلام العظيم جاء ديناً شاملاً كاملاً، متضمناً جلب المصالح ودرء المفاسد، صالحاً للتطبيق في كل العصور والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به؟!
وإن هذه المبادئ - التي أعلنتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في تلك الدولة؛ لتحليل ما حرمه الله ورسوله؛ بحجة قيام الحاجة إليه - فيها جرأة على الله، ومحاداة لأحكامه، وقول عليه بغير علم.
وحاجة الناس إلى المصارف، لا تكون إلا بسيرها على أسس من الشريعة الإسلامية؛ بإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرمه، فإذا كانت خلاف ذلك فهي شر وفساد.
وأحكام شريعة الله ثابتة وقطعية؛ لأنها صدرت من عزيز حكيم، يعلم شئون عباده وما يصلح أحوالهم، ولا يجوز لنا تحكيم الرأي أو الهوى أو ما أشبههما في تحليل حرام أو تحريم حلال.
وامتثالاً لأمر الله ورسوله في وجوب التناصح بين المسلمين؛ وأداء لما يجب على مثلي من البيان والتحذير عما حرمه الله ورسوله، جرى تحرير هذه الكلمة الموجزة.
وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، والنصح لله ولعباده، والحذر من كل ما يخالف شرعه المطهر؛ إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref1) رد من سماحته على ما نشرته مجلة (منار الإسلام)، ونشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 946، ومجلة (البحوث الإسلامية)، العدد: 13، عام 1405. [2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref2) سورة البقرة، الآيتان، 275، 276. [3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref3) سورة آل عمران، الآية 130. [4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref4) سورة الروم، الآية 39. [5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref5) سورة البقرة، الآيتان 278، 279. [6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref6) سورة النور، الآية 63. [7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref7) رواه البخاري في (الوصايا)، باب (قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)، برقم: 2767، وفي (الحدود)، باب (رمي المحصنات)، برقم: 6857، ومسلم في (الإيمان)، باب (بيان الكبائر وأكبرها)، برقم: 89. [8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref8) رواه الطبراني في (المعجم الأوسط)، برقم: 7251، ج7، ص: 158، ط / دار الحرمين بالقاهرة. [9] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref9) رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598. [10] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8761#_ftnref10) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1584، وبرقم: 1588.
[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4042#_ftnref5) سورة النور، الآية 31.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر




رد على الدعوة للعمل في البنوك

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftn1) فقد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من إعلانات من بعض البنوك، عن إتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها، ودعوتهم إلى ذلك. وبهذه المناسبة، فإني أنصح الشباب بعدم الاستجابة لهذه الدعوى، والتقدم للتوظف في هذه البنوك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وأنصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الإعلانات، وأنصح القائمين على البنوك من المسلمين أن يجتهدوا في تحويلها إلى بنوك إسلامية، وأن يحذروا الربا بجميع أنواعه؛ عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftn2). الآية، وحذراً من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftn3). وما ذاك إلا أن شأن الربا عظيم، والتعامل به من كبائر الذنوب التي تجعل صاحبها على خطر عظيم، وتوجب العقوبة في الدنيا، وشدة العقاب في الآخرة، إلا من رحم الله؛ لأنه محاربة لله ولرسوله، ولا شيء أعظم من محاربة الله ورسوله، ما لم تغسل بتوبة صادقة، وعزم على ترك هذا العمل. وفق الله المسلمين جميعاً لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده؛ إنه سميع قريب، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء



[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftnref1) صدرت من مكتب سماحته برقم: 312 / 1، في 9/2/1414هـ.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftnref2) سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/8768#_ftnref3) رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1958.
الفتوى رقم: 401
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالي


في حكم العمل في ورشة كل أدواتها من القروض الربوية

السؤال: هل يجوز لي أن أعمل في ورشة اشترى صاحبها الآلات اللازمة عن طريق القرض من بنك ربوي؟ وبارك الله فيكم شيخنا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فإذا كان صاحب الورشة حاز هذه الآلات عن طريق القروض الربوية وهو يعلم ذلك وغير مستاء من فعله ولا منكر لخساسة صنيعه، فإنه يتحاشى العمل عنده لكونه لا يكترث في فعل الحرام ولا يبالي لارتكابه المنكرات، ومن كان كذلك يجب الابتعاد عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ"(١) وفي رواية: "المهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِئَاتِ"(٢) والمراد بالسيئات أهلها ومرتكبوها، ولقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدّثر: 5]، أما إذا حصَّل على هذه الآلات وهو لايعلم الحكم وندم على صنيعه هذا وتمنى لو أنه ما باشر هذا العمل الربوي، فإنه والحال هذه إذا احتاج إلى العمل ولم يجد عملا آخر جاز له العمل عنده مع قيام النكير على صنيعه -ولو بأضعف الإيمان- لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ في الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وَقَالَ مَرَّةً «أَنْكَرَهَا»- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا"(٣). نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يسدد خطانا ويثبت أقدامنا على الحقِّ إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 8 ربيع الأول 1427هـ


الموافق لـ: 6 أبــــريل 2006م




١- أخرجه البخاري في الإيمان (10)، وأبو داود في الجهاد (2483)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013)، وأحمد (6671)، والحميدي في مسنده (623)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ٢- أخرجه ابن حبان (196)، وعبد بن حميد في مسنده (338)، والعدَني في الإيمان (26)، وابن منده في الإيمان(318)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (545)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الألباني في تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية (3). ٣- رواه أبو داود كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (4347)، عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (702) وصحيح أبي داود (4345).

الشيخ فركوس حفظه الله


الفتوى رقم: 255
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية


في حكم العمل في شركات لها تعامل مع البنوك الربوية

السؤال: أريد أن أسأل عن حكم العمل في شركات لها تعامل مع البنوك أي شركات تعمل في مجالات تجارية وصناعية لكنّها تلجأ إلى البنوك لطلب سلفة تحتاجها في عملياتها اليوميّة. جزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فإذا كانت هذه الشركات مؤسّسة ابتداء على القروض الرّبوية، وتُجري تلك العمليات بشكل دائم فلا يجوز العمل فيها، وبخاصّة إذا كان العامل فيها يطلب لشركته القروض الرّبوية، كأن يكون محاسبا أو نحوه، أمّا إذا لم تكن المؤسسة كذلك واقترضت، فيجوز العمل فيها للحاجة مع عدم الرِّضا من غير أن يكون باغيا ولا عاديا. والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الشيخ فركوس حفظه الله


الفتوى رقم: 114
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
في حكم العمل في ورشة يُظنُ تعاملها بالربا
السؤال: لي صديق يعمل بورشة صياغة الذهب، وهذا الصديق يشك في أن صاحب المحل قد فتح هذه الورشة باستعمال أموال مصدرها بيع الذهب بالتأجيل، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد: فإذا كان تعامله باقتراض الذهب ثم إرجاعه لأصحابه بنفس مقداره وزنًا فجائز سواء ارتفع سعره أو انخفض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الذهب بالذهب وزنًا بوزن ومثلاً بمثل"(١). لأنَّ القرض من شرطه الأجل، بخلاف البيع فيشترط لصحته التقابض في المجلس الواحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاَّ مثلاً بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"(٢)، ومذهب الجمهور عل عدم صحة بيع الذهب أو الفضة بالتأجيل من غير اعتبار لصفتهما حليًا كان أو تبرًا أو منقوشة أو مضروبة أو مشروبة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ربا إلاَّ في النسيئة"(٣) خلافًا لابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وعليه إذا تحقق أنَّ صاحب الورشة يتعامل بالكيفية الممنوعة فلا يجوز التعاون معه في الممنوع لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في : 19 شوال 1426ﻫ
الموافق ﻟ 21 نوفمبر 2005م





١- رواه مسلم في المساقاة (4152) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- رواه البخاري (4/ 379-380)، ومسلم (6/8-10)، وأحمد (3/4)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/276) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٣- رواه البخاري (4/381)، ومسلم (6/25-26)، والنسائي (7/231) وابن ماجه (2/758) وأحمد (5/200) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.


الشيخ فركوس حفظه الله


الفتوى رقم: 86
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية


حكم العمل في مطبعة تابعة للبنك

السؤال: الحمد الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد: فهذا سؤال عن أخ يعمل في مطبعة تابعة للبنك الجزائري المركزي والتي وظيفتها صنع الدراهم وطبع الجوازات والطوابع البريدية وغيرها من الأمور المطبعية.

فهل يجوز لهذا الشخص العمل في هذه المطبعة، أجيبونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أمّا بعد؛

فاعلم -وفقك الله تعالى وأرشدك إلى طاعته- أنّ تركيب النظام الاقتصادي الحالي وجهازه الحالي عموماً مبني على التعامل بالرِّبا المحرّم، والأصل أنّ كل عمل تضمن ضرراً على المسلمين أو ظلماً أو تحريماً فلا يجوز مباشرة العمل فيه ولا المشاركة فيه بأيّ جهد مادي أو معنوي عملي أو قولي، فإنّ المُعين على المعصية يُعدّ شريكاً في الإثم، وكلّ وسيلة إلى الحرام تُحرَّم وهو معنى التقعيد القائل: ( ما أدى إلى حرام فهو حرام ) والكلّ تلحقه اللّعنة بقدر المشاركة في الإثم والذنب، لذلك نجد الشارع يحرّم المشاركة مع آكل الرّبا في قوله (صلى الله عليه وسلم): "لعن الله آكل الرّبا وموكله وشاهديه وكاتبه "(١) إذا علموا ذلك – ملعونون على لسان محمّد (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم القيامة، وفي رواية مسلم قال :"هم سواء"(٢) إذ أنّ كلّ إعانة في الظلم ظلم والتعاون على الإثم إثم مصداقاً لقوله تعالى:﴿ولا تَعَاونُوا عَلَى الإِثمِ و َالعُدْوَان﴾ [المائدة 2]. وما كان في حكم التابع فهو فرع يُلحق بالأصل لأنّ التابع تابع لمتبوعه عملاً بمقتضى القاعدة الفقهية: ( التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً). هذا، ويذهب بعض العلماء المحدثين إلى جواز العمل في البنوك الرّبوية والمصارف المالية الحالية لأنّ أعمال البنوك أقلها هو الحرام وأغلبها حلال طيب، بحجة أنّ في العدول عن ذلك خطورة على الإسلام وهذا الأمر الذي يؤدّي بطريق أو بآخر إلى سيطرة غير المسلمين عليه وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وبلاء على الأمّة، ولا يخفي أنّ كلّ هذا التحليل لا يقوي على القول بحلية العمل في البنوك ولواحقها وضروريّاتها، إذ الأصل فيها قيامها على أساس موجب لحرب من الله ورسوله جريا على قاعدة : من ملك شيئا ملك ضرورياته وليس الأمر كذلك لمن كان أصله غير محرّم لكنّه شابته شائبة التحريم في أحد لواحقه فالأمر يختلف ولا يقاس هذا على ذاك، فيمتنع فقط في تلك اللواحق المحرّمة. والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.



١- أخرجه أحمد (4/43) رقم (3809)، وأبو داود كتاب البيوع باب في آكل الربا وموكله(3335)، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أكل الربا(1248) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث صححه الألباني في الإرواء (1335). ٢- أخرجه مسلم في «صحيحه»كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله: (4093)، من حديث جابر رضي الله عنه.

الشيخ فركوس حفظه الله

أبو عبد المصور مصطفى الجزائري
07-Sep-2012, 12:38 AM
تشكر على جهد اخي الفاضل ونفع الله بك