<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>شبكة الأمين السلفية - منبر العلوم الشرعية</title>
		<link>https://www.al-amen.com/vb/</link>
		<description>منـبــــــر العقيدة والتوحيد والقـرآن الكريـم والحديـث والـفـقــه</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 06:31:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://www.al-amen.com/vb/images/metro/blue/misc/rss.png</url>
			<title>شبكة الأمين السلفية - منبر العلوم الشرعية</title>
			<link>https://www.al-amen.com/vb/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[هل يقال بعد سماع المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة .." أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة ؟]]></title>
			<link>https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=22873&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 14:22:12 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[هل يقال بعد سماع المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة .." أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة ؟ حفظ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="blue">هل يقال بعد سماع المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة ..&quot; أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة ؟</font> <font size="7"><a href="https://alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&amp;cntid=88555" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#b22222">حفظ</font></a></font> <br />
<br />
 <br />
 <font color="green"><b>السائل :</b></font> نرى كثيرا من الناس عندما ينتهي المؤذن رأسا يقولون <font color="black"><b>&quot;اللهم رب هذه الدعوة التامة&quot;</b></font>  إلى آخره ولكن قرأت حديث و ... إذا انتهى المؤذن من فيما معناه يقول قولوا  كما يقول المؤذن ثم صلوا عليّ ثم سلوا لي الوسيلة، فما هو القول الصحيح في  هذه المسألة؟ بارك الله فيكم.<br />
<font color="green"><b>الشيخ :محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله-</b></font><br />
 هو في الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح وأيضا ذكرناه أكثر من مرة وهو مما أخرجه الإمام مسلم في <font color="black"><b>&quot;صحيحه&quot;</b></font> من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم <font color="blue"><b>(  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة  واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة  أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل فمن سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي  يوم القيامة )</b></font> هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في <font color="black"><b>&quot;صحيحه&quot;</b></font> وهو يأمر بثلاثة أمور.<br />
الأول  أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كأنه يؤذّن ولكنه لا يرفع صوته  بالإجابة، والأمر الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم  والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه  أن يختار منها ما كان أوجز عبارة ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو  المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول اللهم صل على محمد وسلم.<br />
هذا  الأمر الثاني والأمر الثالث أن يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله  عليه وأله وسلم تلك الوسيلة وذلك باللفظ والدعاء الذي حضّ عليه النبي صلى  الله عليه وأله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في <font color="black"><b>&quot;صحيحه&quot;</b></font> من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم <font color="blue"><b>(  من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت  محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم  القيامة )</b></font> فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل.<br />
الأمر الأول إجابة  والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم والأمر الثالث  الدعاء له في حديث جابر، وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد، منها أن  الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤالٍ سبق، ذلك  لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب أهمّها في اعتقادي ما جاء في <font color="black"><b>&quot;موطأ الإمام مالك&quot;</b></font> رحمه الله بالسند الصحيح <font color="black"><b>&quot; أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذّن بالأذان أخذنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب &quot;</b></font>  هذا فِعْلٌ يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس  يتكلّمون والمؤذّن يؤذّن ولا يُسكِّتهم ولا يُنكر عليهم فكان ذلك السكوت  دليلا على أن عملهم ليس مستنكرا وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون جيدا من هو  عمر، عمر الفاروق الذي كان يخطب في يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا  عليه تأخُّرَه قال <font color="black"><b>&quot; ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضّأت ثم جئت &quot;</b></font> فقال له آالوضوء أيضا وقد قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول <font color="blue"><b>( من أتى الجمعة فليغتسل )</b></font> .<br />
فهذا  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلا تأخّر عن الحضور في أول الخطبة ومع  ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت عن الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون  والمؤذّن يؤذّن على افتراض أن إجابته واجبة، فدل هذا العمل من سكوت عمر على  فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة.<br />
ومن ذلك أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزد على قوله <font color="blue"><b>( وأنا أشهد )</b></font> لم يقل العبارة بكاملها إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن.<br />
هذا شيء والشيء الأخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام <font color="blue"><b>( آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته )</b></font> أما زيادة <font color="black"><b>&quot;إنك لا تخلف الميعاد&quot;</b></font>  فهي شاذّة إن لم تكن منكرة لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا  هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عيّاش بإسناده الصحيح إلى  محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهما هذه  الزيادة <font color="black"><b>&quot;إنك لا تخلف الميعاد&quot;</b></font> وإنما تفرّد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف ب<font color="black"><b>&quot;السنن الكبرى&quot;</b></font>،  رواها أيضا من طريق علي بن عياش ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد  زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية  الشيخ الذي رواه عن علي بن عيّاش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة.<br />
ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم به كما ذكرت أنفا، إيش عندك؟ <br />
<font color="green"><b>السائل :</b></font> ... يذكر الدعاء بالأخير.<br />
<font color="green"><b>الشيخ :</b></font> أي، يمكن وهذا ما ذكرته أنفا.<br />
<font color="green"><b>السائل :</b></font> ... .<br />
<font color="green"><b>الشيخ :</b></font> إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول.<br />
<font color="green"><b>السائل :</b></font> ... .<br />
<font color="green"><b>الشيخ :</b></font>  لا، لا يشمل لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يُؤذّن مرتين وهذا لا  يقول به عالم مطلقا، ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يُحاولون أن  يمرّروا وأن يُسلِّكوا دائما وأبدا بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلّفات  بارزة منها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خاطب السامعين  بقوله <font color="blue"><b>( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي )</b></font>  إلى أخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذّن من هذا الخطاب الموجّه إلى  السامعين؟ أليس المؤذن سامعا لأذانه؟ نقول نعم هو سامع لأذانه ولكن هل هو  داخل في هذا الأذان؟ الجواب لا، والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من  المشروع للمؤذّن أن يقول،<br />
الله أكبر الله أكبر.<br />
الله أكبر الله أكبر <font color="blue"><b>(بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان)</b></font>.<br />
الله أكبر الله أكبر.<br />
الله أكبر الله أكبر <font color="blue"><b>(بصوت خافت يردد ما قاله كما يفعل السامع للأذان)</b></font>.<br />
إلى  أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا ولذلك كان هذا اتفاقا عمليّا بين  العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يُقصد به غير المؤذِّن.<br />
هذا أولا  وثانيا هل يُشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله  عليه وأله وسلم كما يرفع المؤذّن صوته بالأذان؟ الجواب لا.<br />
إذًا نعود  لنقول هل نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم فمن أين جاؤوا بجهر المؤذّن  بالصلاة على النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما يجهر بالأذان؟ حسبه أن  يُقال له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد فراغه من الأذان  هذا على افتراض أن المؤذّن يدخل في عموم إذا سمعتم لكننا قد قلنا أن هذا  العموم هنا ليس صوابا لأن المقصود به المخاطبين.<br />
فإذًا هنا من بعض المؤذّنين في بعض البلاد العربية خطئان اثنان.<br />
الأول  أنهم أدخلوا في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن واستلزموا من ذلك أنه يصلي على  النبي صلى الله عليه وأله وسلم والخطأ الثاني أنهم جوّزوا له أن يرفع صوته  بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة  القرون المشهود لها بالخيريّة.<br />
وأنا أعتقد أن من لازم المتكلّفين  لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به، وهذا هو الشاهد إذا قالوا له أن  يصلي قلنا لهم إذًا المؤذّن له أن يؤذّن مرتين مرة جهرا ومرة سرا لأن ذلك  مقتضى قولهم إذا سمعتم المؤذّن أي حتى دخل المؤذّن في ذلك.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.al-amen.com/vb/forumdisplay.php?f=211">منبر العلوم الشرعية</category>
			<dc:creator>أبو عبد المصور مصطفى الجزائري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=22873</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[سؤال] هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام ؟]]></title>
			<link>https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=22856&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:17:06 GMT</pubDate>
			<description>هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام ؟: الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله:سئل الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله: هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام ؟: فإذا كانتا...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font color="#000080"><font size="6"><br />
</font></font></span><br />
<span style="font-family: arial"><font size="7"><font color="#ff0000">هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام ؟: الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله:</font></font><font color="#000080"><font size="6"><br />
<br />
<br />
</font></font></span><span style="font-family: arial"><font color="#000080"><font size="6">سئل الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله: هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام ؟: فإذا كانتا لا تبطلانه فما مدى صحة قول من يستدل على أنهما من مبطلات الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ): وجزاكم الله خيرا: فأجاب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:<br />
فالصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكا حسيا ويتبع ذلك بالإمساك المعنوي عن الكلام المحرم والمكروه من اللغو والرفث والصخب وقول الزور ويدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم والجهل الذي هو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش وغيرها من صور قبيح الكلام علما أن صيانة اللسان عن هذه المنهيات واجب على كل حال وفي كل وقت وحرمة الوقوع فيها من الصائم أشد وأغلظ خاصة في زمن فاضل كرمضان أو مكان فاضل كالحرمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ): قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم وهما محرمان على غير الصائم ـ أيضا ـ إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير:<br />
</font></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial"><font color="#000080"><font size="6">كما يدل على هذا المعنى من حفظ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خير فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ): وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم ):<br />
وعليه فالصوم الكامل هو التعبد لله بالإمساك الحسي والمعنوي والذي يتعلق به بطلان الصوم منهما إنما هو ما ثبت من المفطرات الحسية شرعا كالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وخروج دم الحيض والنفاس وغيرها من المفطرات أما الكلام القبيح من محرم ومكروه والذي لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان فلا يعد منها غير أنه ينقص أجر الصائم ويقلل ثوابه على وجه لا يكون صيامه تاما كاملا:<br />
وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ما يدل على بطلان صوم من وقع في آفات اللسان فغاية ما يدل عليه هو بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام وبيان: أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء: ولا اعتبار لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ): لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عمل أحد ولا إلى طاعته فهو سبحانه غني عن العالمين وأعمالهم:<br />
فالحاصل أن المقصود من حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطرات بالجوع والعطش وإنما الحكمة من شرعية الصيام هي الامتناع عن كل ما حرمه الله من جهة الحس والمعنى تهذيبا للنفس وتقويما للأخلاق والطباع والذي يؤيد عدم بطلان صيام المغتاب ما عليه كافة العلماء حتى نقل ابن قدامة ـ رحمه الله ـ الإجماع على صحة صومه فقال: الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع:<br />
قلت: وإن كان الإمام الأوزاعي ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه: إلا أن مرجوحية ما ذهب إليه تظهر في ضعف مستنده حيث استدل بحديث: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة: والحديث ـ من حيث سنده ـ لا يقوى على الحجية مع أنه قابل للتأويل قال النووي ـ رحمه الله ـ: حديث باطل لا يحتج به وأجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم:<br />
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما:<br />
</font></font></span></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.al-amen.com/vb/forumdisplay.php?f=211">منبر العلوم الشرعية</category>
			<dc:creator>عبد العليم عثماني الجزائري</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=22856</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
