فتوى الوَنشريسيّ المالكيّ القبّاب الفاسيّ المالكيّ في بِدَعِ المَوْلِد
فتوى الوَنشريسيّ المالكيّ في بدعيّةِ اتّخاذِ طعامٍ معلوم لمولِدِ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم :
جاء في موسوعة '' المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب'' (2/489)لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ التّلمسانيّ (ت: 914هـ) في فصلِ البِدَعِ، وما استُقبِحَ منها:
(ومنها اتّخاذُ طعامٍ معلوم لميلاد النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وفي بعضِ المواسِم.
قال ابن الحاجّ: ولم يكن في عاشوراء لمن مضى طعامٌ معلومٌ لا بدّ من فعلِهِ. وقد كان بعض العلماء يتركون النّفقةَ فيهِ قصدًا لينبِّهوا على أنّ النّفقةَ فيه ليست بواجبة، ولم يكن السّلف رضوان الله عليهم يتعرّضون في هذه المواسم ولا يعرفون تعظيمَها إلاّ بكثرة العبادة والصّدقة والخير واغتنام فضيلتها لا بالمأكول)اهـ.
فتوى القبّاب الفاسيّ المالكيّ في مظاهِرَ مِن بِدَعِ المَوْلِد :
جاء في موسوعة ''المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب''لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ (12/48-49):
(وسُئل سيدي أحمد القباب عمّا يفعله المعلّمون من وَقْدِ الشّمع في مولد النّبيّ صلى الله عليه وسلم
واجتماع الأولاد للصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويقرأ بعض الأولاد ممّن هو حسن الصّوت عشرًا من القرآن وينشد قصيدة في مدح النّبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويجتمع الرجال والنّساء بهذا السّبب فهل ما يأخذه المعلّم من الشّمع جائز أم لا؟....فأجاب بأن قال:
جميع ما وَصَفت من محدثات البدع الّتي يجبُ قطعها، ومن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساعٍ في بدعة وضلالة، ويظنّ بجهله أنّه بذلك معظّمٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ بمولده، وهو مخالفٌ سنّته مرتكب لمنهيّات نهى عنها صلى الله عليه وسلم، متظاهر بذلك محدث في الدّين ما ليس منه، ولو كان معظِّمًا له حقّ التّعظيم لأطاعَ أوامره فلم يُحدث في دينه ما ليس منه، ولم يتعرّض لما حذّر الله تعالى منه حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[النور:63 ]. وأمّا ما يأخذه المعلم من ذلك فإن كان إنّما يُعطاه على القيام بهذه البدع والقيام بتلك الأمور فلا خفاء بقُبح المأخوذ على هذا الوجه، وإن كانوا يعطونه ذلك في هذا الوقت وإن لم يفعل شيئًا من هذه البدع، فقد قال ابن حبيب إنّه لا يقضى للمعلم بشيء في أعياد المسلمين وإن كان ذلك ممّا يستحبّ فعله.... وإذا كان ابن حبيب يقول ألا يُقضى له بالأعياد والمواسم الشرعية، فكيف بما ليس بشرعيّ؟....)اهـ.
وصاحب الجواب هو: أبو العبّاس أحمد بن قاسم الشّهير بالقبّاب المالكيّ من أئمّة فاس، توفّي سنةَ: (778هـ).([1])
[1]: منقول من مصابيح العلم للشيخ سمير سمراد حفظه الله.
رد: فتوى الوَنشريسيّ المالكيّ القبّاب الفاسيّ المالكيّ في بِدَعِ المَوْلِد
رد: فتوى الوَنشريسيّ المالكيّ القبّاب الفاسيّ المالكيّ في بِدَعِ المَوْلِد