طلبت من زوجها الخلع وزوجها لم يطلقها؛ هل يترتب على طلبها حكم شرعي؟
أَحسن اللهُ إليكم شيخنا، يقول السائِل: زوجة طَلَبت من زوجِها الخُلع وزوجُها لم يُطلِقُها، ثُمَّ بعد ذلك ندِمت على ما قالت والآن تقولُ لزوجِها لا يجوز لكَ الدخولُ عليّ إلا بخمار؛ فهل عليهما عقدٌ جديد أم ماذا؟ وهل يترتب على طلبها حكمٌ شرعيّ؟
هي زوجهُ لأنهُ لم يُجِبها، لم يُجبها إلى طلبها فهي زوجهُ، هي زوجهُ ما خرجت من العصمة ، نعم لو طلقها أو خالَعها يعني لو خالَعَها أجابها إلى طلبِها، فأخَذَ منها المهر ففي هذه الحالة هي أجنبية منه، لكن إذا أرادَ الرجوع فلابُدّ من عقدٍ جديد، لهُ الرجوع إليها بعقدٍ جديد يعني هو خاطِبٌ من الخُطّاب وهو أَوْلى إذا رَضيَت، سواءً في العِدة أو بعدها. نعم.