من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
هذا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين - من سلسلة اللقاء الشهري :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟
فأجاب بقوله: إذا نسي التسمية فليس عليه إثم لقول الله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (1) ، ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة، ننظر، قال الله عز وجل: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ) (2) ، فأمامنا الآن فعلان:
فعل الذابح.
وفعل الآكل.
أما الذابح فمعفو عنه لأنه ناسي، وقد قال الله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (1) .
وأما الآكل فنقول: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ) (2) ، ولأن التسمية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل، نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيًا فلا يأثم، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (3) ، لكن هل تبرأ ذمته؟
والجواب: لا تبرأ ذمته، ولا بد أن يتوضأ ويصلي، ونحن إذا قلنا بهذا القول- الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- وهو ظاهر النصوص، إذا قلنا به فإن الناس لن ينسوا التسمية على الذبيحة؟ ولهذا لما أورد بعض الناس قال: إذا قلنا بأن من ذبح ناسيًا التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب، قال: أتلفتم أموال الناس؛ لأن النسيان كثير.
فنقول: بالعكس نحن حفظنا أموال الناس، لأننا لو قلنا لهذا الرجل الذي نسي التسمية: الذبيحة حرام، ولا يجوز الآكل منها فإنه لا يمكن أن ينسى في المستقبل.
ولا فرق بين متبرع وغير متبرع، الذبيحة لا تحل، لكن يبقى هل يضمن الذابح لصاحب البهيمة؛ لأنه هو الذي كان سببًا في عدم التسمية أو لا يضمن، قد يقال: إنه إذا كان محسنًا فلا ضمان عليه لقول الله تبارك وتعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (4) ولأن النسيان يقع كثيرًا، وقد نقول: بالضمان ولو كان محسنًا؛ لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى ولو كان الإنسان ناسيًا فإنه يضمن، لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه، لكن الأول أصح وأرجح، أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمان عليه، لكن الذبيحة لا تحل.
__________
(1) سورة البقرة الآية: 286.
(2) سورة الأنعام الآية: 121.
(3) سورة البقرة الآية: 286.
(4) سورة التوبة الآية : 91ï»؟
تم التعديل اكتوبر 29, 2011 بواسطة وائل الأزرق
العلامة محمد العثيمين -رحمه الله-
رد: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟
حكم التسمية عند الذبح/ لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
سؤال: صار هناك خلاف بيننا في مسألة ما إذا أراد إنسان أن يذبح شاة هل يقول: بسم الله أو لا، ومن لم يقل هل تكون ذبيحته مباحة؟
الجواب: الواجب أن يسمي؛ لأن الله أمر بالتسمية، فالواجب أن يسمي الله عند الذبح، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله، ويكفي، وإذا تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي لم تحل الذبيحة، لكن إذا تركها ناسياً أو جاهلاً فالذبيحة حلال. أما إن تركها عامداً وهو يعلم الحكم الشرعي فالذبيحة لا تحل في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول أمر من أراد الذبح أو الصيد أن يسمي الله.
المرجع /موقع الشيخ ابن باز
رد: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
[[واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة ؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا ، وهو مذهب الشافعي بناء على أن التسمية سنة ولا شرط .
الثاني : أنها تحل إن تركها نسيانا ، ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ، وهنا فرقوا بين النسيان والجهل ، فقالوا : إن ترك التسمية ناسياً حلت الذبيحة ، وإن تركها جاهلا لم تحل ، كما فرق أصحابنا بين الذبيحة والصيد ، فقالوا في الذبيحة كما ترى ، وقالوا في الصيد : إن ترك التسمية عليه لم يحل سواء تركها عالما ذاكرا أم جاهلاً ناسيا .
القول الثالث : أنها لا تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قدمه في الفروع ، واختاره أبو الخطاب في خلافه وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال : إنه قول غير واحد من السلف .
وهذا هو القول الصحيح ؛ لقوله تعالى ـ: ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )(الأنعام: 121) ، وهذا عام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا )) (97)، فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل ، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل الذبيحة ، فكذلك إذا لم يسم ؛ لأنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة ، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل صحيح ، ولأن التسمية شرط وجودي ، والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان كما لو صلى بغير وضوء ناسيا ، فإن صلاته لا تصح ، وكما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا ، فإن الصيد لا يحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد ، كما لو ذبح بغير تسمية جاهلا ، فإن الذبيحة لا تحل عند المفرقين بين الجهل والنسيان ، مع الجهل عذر مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة ومساو له ، وربما يكون أحق بكونه عذرا ؛ كجهل حديث العهد بالإسلام الذي لم يمض عليه زمن يتمكن من العلم .
فإن قيل : ما الجواب عن قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286) ، وقد فعل سبحانه وتعالى ، وقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم)(الأحزاب: 5) والجاهل مخطئ ، والناسي لم يتعمد قلبه ، وقد رفع الله عنهما المؤاخذة والجناح .
قلنا: الجواب : أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين ولا نعدو قول ربنا ، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ، لكن لا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته ، فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه ، وأما المؤاخذة والجناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم ، فلذلك انتفيا بانتفائهما .
يوضح ذلك : أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ، ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته ، فصلاته باطلة وإن كان ناسيا لفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء .
ويوضح ذلك أيضا : أنه لو ذبحها في غير محل الذبح ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ، ولا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته ، فذبيحته حرام لفقد شرطها الوجودي ، وهو إنهار الدم في محل الذبح .
فإن قيل : ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها : أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : (( سموا عليه أنتم وكلوه )) قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر(98) .
قلنا : الجواب : أننا نقول بمقتضى هذا الحديث ، وأنه لو أتانا من تحل ذكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لا ، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا ، وإنما نخاطب بفعلنا نحن ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال : (( سموا عليه أنتم وكلوه )) كأنه يقول : أنتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الأكل ، فسموا عليه ، وأما الذبح والتسمية عليه فمخاطب به غيركم ، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا ، وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح ، وذلك لأن الذبح قد فات .
وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل ، ولا على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة ؛ لأنه ليس فيه أنهم تركوا التسمية فأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ، وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا ، والأصل أن الفعل وقع على الصحة ، بل قد يقال : إن في الحديث دليلا على أن التسمية شرط لحل الذبيحة ، وأنه لابد منها ، وإلا لما أشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ثم لو كانت التسمية غير شرط أو كانت تسقط في مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : وما يضركم إذا تركوها أو نحو هذا الكلام ؛ لأنه أبين وابلغ في إظهار الحكم وسقوط التسمية ، ولم يرشدهم إلى ما ينبغي أن يعتنوا به وهو التسمية على فعلهم .
فإن قيل : ما الجواب عن الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان ؟
قلنا : الجواب : أن هذه الآثار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في أسانيدها من مقال ، فلا يعارض بها ظاهر الكتاب والسنة .
فإن قيل : ما الجواب عما قاله ابن جرير رحمه الله من أن القول بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة مجمعة من تحليله ، يعني أن الإجماع على تحليل ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا ؛ فالقول بتحريمه خارج عن الإجماع ؟
قلنا : الجواب عليه : أنه مدفوع بما نقله غيره من الخلاف فيه ، فقد قال شيخ الإسلام : إن القول بالتحريم قول غير واحد من السلف ، وقد قال ابن كثير : إنه مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين ، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد ابن حنبل ، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين ، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري ، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائي من متأخري الشافعية في كتابه (( الأربعين )) ، قال ابن الجوزي : وإلى هذا المعنى ذهب عبد الله بن يزيد الخطمي . قلت : واختاره ابن حزم وذكر أدلته ، وأجاب عن الآثار المروية في الحل .
فإن قيل : إن تحريمها إضاعة للمال ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .
فالجواب : أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ليست بمال ؛ لأنها ميتة حيث لم تذك ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاة ، فليس تحريمها بإضاعة للمال ، وإنما هو امتثال وطاعة لله تعالى في قوله : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)(الأنعام:121 ) على أن تحريم أكلها لا يمنع من الانتفاع بشحمها وودكها على وجه لا يتعدى كطلي السفن وإيقاد المصابيح ونحو ذلك ، فعن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : (( لو أخذتم إهابها )) فقالوا : إنها ميتة . قال : (( يطهرها الماء والقرظ )) أخرجه أبو داود النسائي(99)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) . رواه مسلم(100) . وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : (( هلا استمتعتم بإهابها )) قالوا : إنها ميتة . قال : (( إنما حرم أكلها )) . رواه البخاري (101).
فإن قيل : إن في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من أموالهم ، وقد نفى الله سبحانه الحرج في الدين فقال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78) .
فالجواب : أننا نقول بمقتضى هذه الآية الكريمة ، وأن دين الإسلام ليس فيه ـ ولله الحمد ـ حرج ولا ضيق ، فكل شيء أمر الله به ؛ فلا حرج في فعله ، وكل شيء نهى الله عنه ؛ فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته ، وصحت رغبته في دين الله ، وها هو الجهاد أمر الله به وهو من أشق شيء على النفوس من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الأموال والأولاد والمألوف ، ومع هذا نفى بعد الأمر به أن يكون قد جعل علينا في الدين حرجاً فقال تعالى : ( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(الحج: 78 ) ، وأي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يتركها طاعة لربه في قوله ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه) وهو ليس مضطراً إليها ، ولو اضطر إليها في مخمصة غير متجانف لإثم لو سعته رحمة ربه وحلت له .
ثم إن في تحريم الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان ، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسم الله عليها ؛ فسوف ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية . وبعد ، فإنما أطلنا الكلام في هذا لأهميته ؛ ولأن الإنسان ربما لا يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ إلى هذا المكان من القوة ، والله الموفق]]اهـ.
................
حواشي:
(97) سبق تخريجه
(98) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (5507)
(99) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (4126)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم (4248).
(100) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (366)
(101) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، رقم (5531)
.................
المرجع: المكتبة المقروءة : الفقه-أحكام الأضحية والذكاة
رد: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل؟
قال الحافظ بن القيم-رحمه الله-: أخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليها وأنه إنما يناله التقوى وهو التقرب إليه بها وذكر اسمه عليها فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعًا من أكلها وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره وصف الخبث فكانت بمنزلة الميتة وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير الله فما ذبحه عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثر في المذبوح كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة وهذه أمور إنما يصدق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤها وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان وتلقاها صافية من مشكاة النبوة وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف اهــ([1])