السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :إذا تيمم الشخص لعذر شرعي وذلك للحدث الأكبر فهل هذا التيمم يرفع الحدث فيتوضأ المرء في الصلاة التي تليها أم لا؟أرجو نقل كلام العلماء وجزاكم الله خيرا
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :إذا تيمم الشخص لعذر شرعي وذلك للحدث الأكبر فهل هذا التيمم يرفع الحدث فيتوضأ المرء في الصلاة التي تليها أم لا؟أرجو نقل كلام العلماء وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن والله أعلم أنه ليس هنالك دليل شرعي يخبرنا هل نتيمم بعد التيمم أو نتوضأ لكن أخبرك أمرا وأنظر ماذا ترى :
شخص أجنب وله عذر شرعي كي لا يغتسل ، الآن هو مطالب بايش طبعا بالغسل فالتيمم هنا بدل عن الغسل ولا دخل للوضوء هنا فكأنه اغتسل وما دام التيمم بدل عن الغسل ويحل محله فهو رافع للحدث
وهذه فتوة الشيخ الفقيه العلامة محمد ابن صالح العثيمين :
السؤال: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟
الإجابة: الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تعالى حين ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"، و"الطهور" -بالفتح- ما يتطهر به.
وكذلك من النظر فالتيمم بدل، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل وفائدته، قولنا بدل، أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب الغسل، وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "لم لم تصل مع الناس؟" فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك"، فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ هذا وأفرغه على نفسك"، ولو كان التيمم رافعاً للحدث رفعاً مستمراً، ما بطل بوجود الماء.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التيمم.
والمسألة أكثر من أن تذكر في سطور
جزاك الله خير على الموضوع ورحم الله الشيخ العثيمين وأدخله فسيح جناته