اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد
عن إياس بن أبي رملة الشامي قال :( شهدْتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع -رسول الله صلى الله عليه وسلم –عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخّص في الجمعة فقال : من شاء أن يصليَ فليصلّ ).1
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمِّعون (2) ) .3
وعن عطاء بن أبي رباح قال : ( صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد ، في يوم جمعة أول النهار ، ثمَّ رُحْنا إلى الجمعة ، قلم يخرج إلينا ، فصلينا وُحْدَاناً . وكان ابن عباس بالطائف، فلمّا قدم ذكَرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنّة )4
وعن عطاء أيضاً : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر ، على عهد ابن الزبير فقال : ( عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً، فصلاّهما ركعتين بُكْرة، لم يزد عليهما حتى صلّى العصر ) 5 .وهذا دليل على أنه لم يُصل الظهر .
.................................................. .................................................. ........
1 – أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود ( 945) وابن ماجة ( صحيح ابن ماجة)( 1082) ، وانظر تمام المنة ( ص 343-344).
2 – وإنا مجمعون : أي مصلو الجمعة .
3 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود) (948)، وابن ماجة (صحيح ابم ماجة)(1083) وغيرهما.
4 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(946)،وانظر ( الأجوبة النافعة )( ص 50).
5 - أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(947) .
منقول من :الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
بقلم : حسين بن عودة العوايشة - حفظه الله.
الجزء الثاني تتمة الصلاة
جمعه الاخ أبو أويس القبائلي
رد: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
رد: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
وفيك بارك الله اخي ابو خالد
رد: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
سمعت من بعض العلماء أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة ولم يصل الجمعة فإنه لا يصليها ظهرا فما مدا صحة هذا القول ؟؟؟ْ
رد: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
الظاهر من الحديث انه اذا نويا الامام الجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة فانه لا يصلي الظهر كما فعل ابن الزبير
رد: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس الوناس حشمان
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد
عن إياس بن أبي رملة الشامي قال :( شهدْتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع -رسول الله صلى الله عليه وسلم –عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخّص في الجمعة فقال : من شاء أن يصليَ فليصلّ ).1
إياس بن أبي رملة الشامي مجهول وهو في سندي أبي داود وابن ماجه
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمِّعون (2) ) .3
فيه يقية ابن الوليد الحمصي ضعيف وقد رواه سفيان الثوري وزائدة ابن قدامة وغيرهم عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا كما ذكر ذلك الداقطني في العلل ورجح صحة المرسل وكذلك صحح المرسل الإمام أحمد كما نقله الخطيب البغدادي عنه وأيضا نقل ذلك عنهما ابن الملقن ذلك في البدر المنير وروي أيضا من مسند ابن عباس وهو غير محفوظ كما قال ذلك البوصيري
وعن عطاء بن أبي رباح قال : ( صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد ، في يوم جمعة أول النهار ، ثمَّ رُحْنا إلى الجمعة ، قلم يخرج إلينا ، فصلينا وُحْدَاناً . وكان ابن عباس بالطائف، فلمّا قدم ذكَرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنّة )4
قال أبو عمر كما في التمهيد " فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع.وروي عنه أيضا أنه يجزيه، وإن لم يصل غير صلاة العيد، ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر.وحكي ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور، لأن اللَّه عزّ وجلّ افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات، ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره .. إلى أن قال " ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة وأي الأمرين كان، فإن ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد، لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده، ذو فهم، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة، فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس، إلا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف: فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار، وأنها صلاة عيد، وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب، عن عروة.وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار .. ثم قال " وأما القول الأول إن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا، ولا جمعة فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه، لأن اللَّه عزّ وجلّ، يقول:{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } ولم يخص يوم عيد من غيره، وأما الآثار المرفوعة في ذلك، فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين: أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم، ويصلون ظهرا.والآخر: أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ثم قال أبو عمر " وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك أن الأذان رخص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد، والله أعلم.وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لأن اللَّه عزّ وجلّ يقول:{ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } ولم يخص اللَّه ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة، والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ولم يخرج البخاري، ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها" ا.هـ.
وعن عطاء أيضاً : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر ، على عهد ابن الزبير فقال : ( عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً، فصلاّهما ركعتين بُكْرة، لم يزد عليهما حتى صلّى العصر ) 5 .وهذا دليل على أنه لم يُصل الظهر .
.................................................. .................................................. ........
1 – أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود ( 945) وابن ماجة ( صحيح ابن ماجة)( 1082) ، وانظر تمام المنة ( ص 343-344).
2 – وإنا مجمعون : أي مصلو الجمعة .
3 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود) (948)، وابن ماجة (صحيح ابم ماجة)(1083) وغيرهما.
4 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(946)،وانظر ( الأجوبة النافعة )( ص 50).
5 - أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(947) .
منقول من :الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
بقلم : حسين بن عودة العوايشة - حفظه الله.
الجزء الثاني تتمة الصلاة
جمعه الاخ أبو أويس القبائلي
والله من وراء القصد