هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان )
هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان ) - حفظه الله - ( الشريط الأول ، الوجه الثاني ) ، فأنقلها لكم لعموم النفع :
س : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا ، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر ، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر ، هل له أن يُصلي العصر ) ؟
ج : نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض ، له أن يُصلي عدة صلوات ، ما دام أن وضوءه لم ينتقض ؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد ، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا ، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات ، نعم ) .
النجدي
رد: هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان )
فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
السائل: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها، يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أ ن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
السائل: ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية؟
الشيخ: نعم، ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية
السائل: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا، يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟
الشيخ: نعم
السائل: نعم. بارك الله فيكم
فتاوى نور على الدرب (النية والجهر بها)
رد: هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان )
السؤال: إذا توضأ شخص قبل المفروضة بدون أن ينوي أن هذا الوضوء للصَّلاة المفروضة فهل يجزئه هذا الوضوء عند حلول الفريضة؟
الإجابة: إذا توضأ وضوء الصلاة يقصد بذلك الوضوء فيجوز له أن يؤدي العبادات في هذا الوضوء من قراءة قرآن ومن صلاة نافلة ومن أداء الفريضة فلا حرج ولو جدد الوضوء عند إرادة الدخول للمسجد لصلاة الفريضة لكان أولى به لكن لا حرج عليه فيما فعل.
الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله-
1 مرفق
رد: هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان )
وهه فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين -رحمه الله-