أقوال أئمة المالكية في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا :
قال الإمام مالك: (لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(المدونة 392/1)
وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عن زكاة الفطر :
(ولا يُجْزِئُ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة، وهو الصحيحُ عن مالك وأكثر أصحابِه.)
(الكافي في فقه أهل المدينة 323/1)
فمذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك وأصحابِه هو عدم جواز إخراج النقود في زكاة الفطر.
وقال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت. 897هـ) :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)
وقال ابن الجلاب المالكي (ت. 378هـ) :
(لا يخرج مكانها ثمن.)
(التفريع في فقه الإمام مالك 165/1)
وقال القاضي عياض المالكي (476هـ - 544هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)
وقال الفاكهاني المالكي (654هـ - 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)
وسُئِلَ الشيخ محمد عليش المالكي (1217هـ - 1299هـ) عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
( [مَا قَوْلُكُمْ] فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّاعِ، فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ؟...)
فقال الشيخ عليش المالكي في جوابِه:
(فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)
وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ - 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ...)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ...)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)
وقال سحنون في سؤالاته التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك:
(مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.)
(المدونة 391/1)
ولم يذكر معها النقود، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما من غالب قوت أهل البلد من الحبوب، ولا تكون نقودا.
وقال الشيخ خليل المالكي (ت. 767هـ) :
(مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ.)
(مختصر خليل، ص60)
وقال الحطاب المالكي (902هـ - 954هـ) :
(تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ.)
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 368/2)
منقول للفائدة



رد مع اقتباس