ليس من اصول الفقه ؛ فهم ان السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
فإن قيل : بهذا عرف بعض اهل العلم السنة.
فالجواب : هو ضبطها بهذا بمجردها اما لو اقترن ترك السنة بالمداومة على تركها او بالرغبة عنها فلها حكم آخر؛
ولذلك قال احمد عن ترك صلاة الوتر: من داوم على تركها فهو رجل سوء ترد شهادته.
فلو كان ترك السنة على الاطلاق لا حرج فيه مجرد ان يثاب فاعله ويعاقب تاركه لما قال احمد بن حنبل رحمه الله ذلك.
وكذا عند سائر المذاهب ليس ترك السنة على الإطلاق مجرد ان يثاب فاعله او يعاقب تاركه.
فإن قيل : لم عرفها علماء الاصول بذلك ؟
فالجواب : لان مقصودهم امرين :
الاول : بيان ما يترتب عليه حكم العبادة صحة وبطلانا . فتتميز السنة بذلك لبيان انها لا يترتب عليها في صحة العبادة وعدمها شيء بمجردها.
الثاني : مراعاة السياسة الشرعية بين الناس فلا يعامل المسلم بمجرد ترك السنة كمن ترك واجبا او شرطا او ركنا.
والله الموفق.

محمد بن عمر بازمول من صفحته