بسم الله الرحمن الرحيم
عند ثبوت إقامة الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها
فهل نصلي في الجماعة في المسجد،أم نصلي في بيوتنا؟
وهل نصلي مع الجماعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلي الفريضة ؟
- جمع كلام اهل العلم -
أولا : الشيخ : محمد بن هادي المدخلي حفظه الله .
السؤال:
وهذا سائل من الجزائر يقول :
في بلدنا تُقام صلاة الفجرِ قبل دخول الوقتِ بعشر دقائق ، فهل نصلي في الجماعة في المسجد ، أم نصلي في بيوتنا ؟
الجواب:
أقول هذا أولاً ينبني على ضبط الوقت فإذا ثبت أن هؤلاء يُصلون قبل دخول الوقت بعشر دقائق فالمعنى أنهم يخرجون من الصلاة والوقت ما دخل ، فحينئذ هذه الصلاة غير صحيحة ، والفجر يدخل بالفجر الصادق وهو المُعترضُ في الأُفق ، الذي يكون عرضاً شائعاً ، ما بين الجنوبِ إلى الشمال في ناحية المشرق ، لا ما يأتي طولاً كذنب السرحان ، لا ، فإذا كان هذا كما يذكر السائل فالصلاة غير صحيحة ، وأنتم تأتون وتنتظرون وتصلون بعدُ في الوقت ، ولكن يجب قبل هذا كله أن تنبهوا إخوانكم ، وتحسوهم على أن الصلاة كتاب موقوت أي مفروضة بوقت { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً}[النساء : 103] أي موقتا ومقدرة بأوقات محددة كما جاء بيانه ، ووقته في الصبح طلوع الفجر الصادق .
وفي اضطرار ببقى الليل بقي *** ويدخل الصبح بفجرٍ صادق
وفي إختيارٍ فإلى الإصفار *** وامتد للإشراقِ في اضطرارِ
فلابد أن يتأكدوا من انبلاج الصبح ، فإذا بينتم لهم فأبوا ، صليتم أنتم في الوقت ، وحينئذٍ عليكم أن تصبروا أيضاً على البيان والتكرار للناس لأن هذه مسألة مهمة جداً ألا وهي صلاتهم ، ومهمة جداً في قبول الصلاة ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولةٍ . نعم . فعليكم أن تحتسبوا الأجر .
المصدر : موقع ميراث الانبياء .
الصوتية : مرفوعة بإذن الله على المرفقات .
ثانيا : الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله .
السؤال:
إذا أقيمت صلاة الفريضة قبل الوقت المخصوص لها فهل يجوز أن نصلي مع الجماعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلي الفريضة أم لا يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتجوز صلاة النافلة مع إمامٍ يصلي الفريضة قبل دخول وقتها ثمَّ يعيدها عند دخول وقتها، عملاً بجواز تباين النية، الثابت بأدلة متكاثرةٍ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَت عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»(١) ولا يخفى أنَّ إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها بالتأخير كإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها بالتقدُّم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
باب الزوار: ٢٨ المحرم ١٤٢١ﻫ
الموافق ﻟ: ٢ ماي ٢٠٠٠م
(١) أخرجه مسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» (١/ ٢٩٠) رقم (٦٤٨)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
المصدر: الموقع الرسمي الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله .





رد مع اقتباس
، أما الفجر فقال: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً}، فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها، لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر. واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة، لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته، كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان،