ـ

السؤال:

ـ فضيلة الشيخ، من الملاحظ في الأشهر السابقة في رمضان تفاوت المؤذنين خصوصاً في أذان الفجر، وبلغني عن فضيلتكم أنكم تقترحون إضافة خمس دقائق على تقويم أم القرى خاصة، فهل هذا صحيح..!؟


الجواب:

ـ نعم هذا صحيح، وكثرت في الأيام الأخيرة الأوراق التي ترفع إليَّ من إخوة أثق بهم، يقولون: إن التقويم متقدم على طلوع الفجر، وبعضهم يبالغ إلى ثلث ساعة، وبعضهم ربع ساعة، وكتبوا لنا أوراقاً، وكتبوا لنا أيضاً بيانات في كل فصل، بل في كل يوم، لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يحتاط في الصوم ولا يضره إن شاء الله إذا تقدم خمس دقائق، لكن في الصلاة هذه هي المشكلة التي أنا مهتم بها كثيراً، لأن بعض الناس حينما يؤذن الفجر يقوم ويصلي، سواء في البيوت أو في بعض المساجد، وهذا خطأ، فلو كبرت للإحرام قبل الوقت لم تبرأ ذمتك ولم تؤد الفريضة، ونسمع أن بعض الناس من حين يؤذن وينتهي الأذان يقول: أقم الصلاة، هذه هي المشكلة، وأيهما أشد خطراً: أن تأكل بعد طلوع الفجر وأنت لم تعلم أنه قد طلع، أو أن تصلي وأنت لم تعلم أن الفجر قد طلع..!؟ الثاني أخطر، فلا تصح صلاة الفجر وتبرأ بها الذمة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك غلبةً قوية أن الوقت قد دخل.

المصدر:

ـ سلسلة اللقاء الشهري.
ـ اللقاء الشهري [61].
ـ الصيام، ثبوت الشهر وخروجه.
ـ الصلاة، شروط الصلاة.
ـ الوقت وقضاء الفوائت.

ـ مسألة في حكم الصوم على التقويم.



السؤل:

ـ بارك الله فيكم جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ هل يكون صيام ثلاثين من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم تسع وعشرون يومًا..!؟

الجواب

ـ الشيخ: التقويم مبني على الحساب، وليس مبني على الرؤية، ولهذا تجد قد وقعت الشهور من أول شهر في السنة إلى آخر شهر، قبل أن يثبت آخر السنة، وعلى هذا نقول: إذا كان الشهر في القويم تسعة وعشرون يومًا، وكان الشهر الذي قبله قد تم ثلاثين يومًا، فإن الأصل بقاء الشهر الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وعلى هذا فنقول: شوال يحسب على أنه ثلاثون يومًا، وإن كان في التقويم تسعة وعشرون يومًا.

:المصدر

ـ سلسلة فتاوى نور على الدرب.
ـ الشريط رقم [252]