السؤال: ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ الجواب: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب اﻹسﻼم، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن اﻹسﻼم إن كان يدعي اﻹسﻼم بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * ﻻ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[1] اﻵية. وقد بسط العﻼمة اﻹمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله اﻷدلة في هذه المسألة في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)، فمن أراد الوقوف على الكثير من اﻷدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجﻼلة مؤلفه، واتساع علمه باﻷدلة الشرعية رحمه الله. وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من اﻷمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصﻼة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف اﻷمة، فإنه كافر مرتد عن اﻹسﻼم


رد مع اقتباس
