بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فهذه مجموعة من الفتاوى الشرعية التي تبين حكم اللعب بالشطرنج... ارجو ان تفيد اخواننا المولعين بهذه اللعبة وتبين لهم خطرها...
السؤال :
ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
حكم اللعب بهذه الأشياء المنع. لكونها من آلات اللهو الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم. لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين، وقد تشغلهم عن ما أوجبه الله عليهم.
المصدر
السؤال :
ما حكم لعبة الشطرنج ولعب الورق من غير دراهم؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
المسلم يترفع عن الدنايا وعن السفاسف، ويلازم الأمور النافعة والجادة والمفيدة، ويحفظ وقته عما لا فائدة فيه.
أما لعب الشطرنج؛ فإنه حرام بقول جماهير أهل العلم، سواء كان بعوض أو بغير عوض، وقد كان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وينهون عنه أشد النهي، وهو قريب من النرد؛ فلا يجوز لعب الشطرنج.
وقد كتب أهل العلم في التحذير منه كتابة واضحة وصريحة بتحريمه؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموعة الفتاوى الكبرى"، وكذلك الإمام ابن القيم في كتاب "الفروسية"، وكذلك الإمام الآجري؛ فإن هؤلاء العلماء والأئمة الكبار كتبوا في تحريم الشطرنج كتابات واضحة ومفيدة.
فيجب على المسلم أن يبتعد عنه، ولا خير فيه، وهو لعبة محرمة، سواء أخذ عليه عوضًا أم لم يأخذ، وإذا أخذ عليه العوض؛ فإنه أشد، ويكون من أكل المال بالباطل والعياذ بالله، ومن الكسب الحرام؛ فهو الميسر والقمار المحرم بنص القرآن الكريم، وهو قرين الخمر.
وكذلك لعب الورق – ورق البالوت -؛ هذا أيضًا: إذا كان بعوض؛ فهو الميسر والقمار الذي جعله الله قرينًا للخمر وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان وأخبر أنه يوقع العداوة والبغضاء؛ فهو حرام شديد التحريم.
أما إذا كان بدون عوض؛ فإنه يحرم أيضًا؛ لأنه يضيع الوقت على الإنسان، وربما يسهر في هذه اللعبة ويترك صلاة الفجر مع الجماعة أو في الوقت، وأيضًا يختلط الإنسان بأشكال من الناس غير مرغوب فيها، ويحصل في أثناء اللعب من الكلام البذيء والشتم وغير ذلك ما لا يخفى.
فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الألعاب الدنيئة التي تضيع عليه وقته في غير فائدة.
المصدر
شيخ الاسلام ابن تيمية:
سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل لعب بالشطرنج، وقال: هو خير من النرد: فهل هذا صحيح؟وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام؟وما قول العلماء فيه؟
فأجاب:
الحمد لله، اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) وقال: (مـن لعب بالنرد فقـد عصى الله ورسـوله) وثبت عـن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ}؟[الأنبياء: 52]، وروي أنه قلب الرقعة عليهم.
وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر، وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام، إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله. والنرد حرام عند الأئمة الأربعة، سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض؛ لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر. وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض؛ وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم.
وتنازعوا أيهما أشد؟فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد. وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا عن المحرمات؛ إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالبًا. وأيضًا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال؛ لما فيها من صف الطائفتين.
والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها؛ لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين، وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على محرم: من كذب، ويمين فاجرة، أو ظلم، أو جناية أو حديث غير واجب، ونحوها، وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض. وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين. وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله ـ تعالى ـ قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفيها إيقاع العداوة والبغضاء؛ فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر. وقد شبه أمير المؤمنين على ـ رضي الله عنه ـ لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52]، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شارب الخمر كعابد وثن).
وأما ما يروي عن سعيد بن جبير من اللعب بها، فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها؛ ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولي القضاء. وذلك أنه رأي ولاية الحجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك، والأعمال بالنيات، وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك لأجل الحاجة. وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات، كما نقل عن على وابن عمر وغيرهما. ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية، وقال صاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه.
مجموع الفتاوى-الفقه-باب النكاح
والحمد لله رب العالمين


رد مع اقتباس
