صفة سجود التلاوة والطهارة له
هل يشترط لسجود التلاوة طهارة، وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[1] رواه البخاري في صحيحه، ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: ((اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين))[2] روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وامح عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام))[3]، والواجب في ذلك قول: سبحان ربي الأعلى، كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا. والله ولي التوفيق.
[1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (595)، والدارمي في (الصلاة) برقم (1225).
[2] رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1290) والترمذي في (الدعوات) برقم (3344).
[3] رواه الترمذي في (الجمعة) برقم (528)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (1043).
نشرت في ( جريدة البلاد ) في 7 / 5 / 1415 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
حكم سجود التلاوة؟ وهل هو واجب؟
فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مر الإنسان بآيت سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة.
وأما الواجب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخـرى فلم يسجد، ثم قال: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"[ رواه البخاري في سجود القرآن باب 10: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ح(1077).] ، وذلك بحضور الصحابة – رضي الله عنهم -.
ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد[متفق عليه، رواه البخاري في الموضع السابق باب 6 ح(1072)، ومسلم في المساجد باب: سجود التلاوة ح106 (577).] ، ولو كان واجباً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد.
فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في وقت النهي بعد الفجر مثلاً، أو بعد العصر؛ لأن هذا السجود له سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، كسجود التلاوة، وتحية المسجد، وما أشبه ذلك
هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة أن تكون متحجبة حجاب الصلاة؟
فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: هذا ينبني على اختلاف العلماء في سجدة التلاوة: هل حكمها حكم الصلاة؟
فإن قلنا: حكمها حكم الصلاة فلابد فيها من ستر العورة، واستقبال القبلة، والطهارة.
وإن قلنا: إنها سجدة مجردة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فإنه لا يشترط فيها في هذه الحال أن تكون المرأة متحجبة حجاب الصلاة، بل ولا أن يكون الإنسان على وضوء.
ولكن لا شك أن الأحوط الأخذ بالقول الأول وأن لا يسجد الإنسان إلا على وضوء، وأن تكون المرأة والرجل أيضاً ساتراً ما يجب ستره في الصلاة.
هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما وهو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة والسجدات في القرآن معروفة، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال: (سبحان ربي الأعلى)[ ورد في نهاية حديث حذيفة الذي رواه مسلم، وتقدم تخريجه ص159.] ، (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)[ متفق عليه من حديث عائشة، رواه البخاري في الأذان باب: التسبيح والدعاء في السجود ح(817)، ومسلم في الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجود ح217 (484).] ، (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه بحوله وقوته)[ جزء من حديث علي الطويل، رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليل ح201 (771). ورواه أبو داود في الصلاة باب: ما يقول إذا سجد (580) وصححه.] ، (اللهم اكتب لي بها أجراءً وحط عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود)[ رواه الترمذي في الموضع السابق ح(579) وحسنه.]. ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ آية فيها سجدة وهو يصلي فيجب عليه أن يكبر إذا سجد ويجب عليه أن يكبر إذا قام؛ لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع[متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري في الأذان باب: إتمام التكبير في الركوع ح(785) ومسلم في الصلاة باب: إثبات التكبير في كل... ح27 (392).] وهذا يشمل سجود صلب الصلاة، وسجود التلاوة.
وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام من السجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجهاً من السنة، ولا من أقوال أهل العلم أيضاً.
وأما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟
فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال:إنه لابد أن يكون على طهارة.
ومنهم من قال: إنه لا يشترط وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يسجد على غير طهارة.
ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء.
إذا سجد الإمام سجدة التلاوة، ولكن المصلين خلفه لم ينتبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئاً جديداً وهو الركوع فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لقد ورد عليّ سؤال بعكس هذه المسألة فركع الإمام وسجد المأموم.
والسؤال: سجد الإمام وركع المأموم، فهذا الذي ركع وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام من السجود سيقول: الله أكبر، فلما قام الإمام من السجود وقال: الله أكبر، عرف المأموم أن الإمام ساجد فماذا يصنع؟
يقوم تبعاً للإمام.
ولكن هل يجب عليه السجود؛ لأن الإمام سجد، أو لا يجب؟
لا يجب عليه السجود؛ لأن هذا السجود ليس واجباً في الصلاة، إنما هو سجود تلاوة، يجب فيه متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال.
الصورة الثانية: يقول السائل: إن الإمام قرأ {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} ثم قال: الله أكبر. ظن المأموم أنه سجد فسجد لماذا؟ لقوله: {وكن من الساجدين} ولكن الإمام ركع فلما قال: "سمع الله لمن حمده" انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟
والجواب: يركع المأموم ويتابع إمامه؛ لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه، وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته.
إذا سجد المصلي سجود التلاوة فهل يكبر إذا سجد وإذا قام؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا سجد المصلي سجود التلاوة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، ففي صحيح البخاري[في الأذان باب: إتمام التكبير في الركوع ح(784).] عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – أنه صلى مع علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقال: ذكرنا هذا صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع، وكلما وضع، وفي صحيح مسلم[متفق عليه وتقدم تخريجه ص311.] عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام، وقعود، رواه الإمام أحمد[رواه أحمد 1/418 (3972).] والنسائي[في التطبيق: باب التكبير للسجود ح(1082) و (1141).] والترمذي وصححه[في الصلاة باب: التكبير في الركوع والسجود ح(253).] وهذا عام فيشمل سجود التلاوة إذا كان في الصلاة لأنه لم يستثن، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة التلاوة في الصلاة..


رد مع اقتباس
