[quote=أبو خالد الوليد خالد الصبحي;36114]فحيّوا بأحسن منها
قَالَ تَعَالَى : ]وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا[ [النساء : 86] .
"يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِذَا دُعِيَ لَكُمْ بِطُولِ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ وَالسَّلَامَةِ ؛ فَادْعُوا لِمَنْ دَعَا لَكُمْ بِذَلِكَ بِأَحْسَنَ مِمَّا دَعَا لَكُمْ , أَوْ رُدُّوا التَّحِيَّةَ" . "تفسير الطبري" .
قلتُ : وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز الاقتصار على قوله : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ .
قال البغوي :
"وَالْمُرَادُ بِالتَّحِيَّةِ هَاهُنَا السَّلَامُ ، يَقُولُ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمٌ ؛ فأجيبوا بأحسن مما سلم أو ردّوها ؛ أي : ردوا كَمَا سَلَّمَ ، فَإِذَا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقُلْ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك فيك على هذه الفائدة ، والبيان ، فقد شاع وذاغ بين أغلبية النّاس عامة وعند بعض من ينتسب للسلفية اليوم في رد التحية أنهم لا يردونها فحسب بل يقتصرون على قولهم في ردهم ، سلام ، أو السلام ، حتى تعودت عليها ألسنتهم فأصبحوا لايعرفون إلا ذلك ، بل قد ذكر بعضهم بأنهم لم يردوا السلام ، ثم سمع منهم يردون بنفس ردهم الذي تعودوا عليه فلما ذكروا قالوا تعودت ألسنتنا والله المستعان ..
تعليق وتدقيق :
قول الشيخ- وفقه الله -: قلتُ : وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز الاقتصار على قوله : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ .
خلاف ظاهر الآية ، فالآية تنص على جواز الرد بالمثل :
قال ابن جرير الطبري (8/586): ثم اختلف أهل التأويل في صفة"التحية" التي هي أحسن مما حُيِّيَ به المُحَّيي، والتي هي مثلها. فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلَّم عليه إذا قيل:"السلام عليكم"،:"وعليكم السلام ورحمة الله"، ويزيد على دعاء الداعي له.
والرد أن يقول:"السلام عليكم" مثلها. كما قيل له، أو يقول:"وعليكم السلام"، فيدعو للداعي له مثل الذي دعا له.
ويؤكده عدة أحاديث : ففي صحيح الأدب المفرد .
1032 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا:وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ .[قال الشيخ الألباني] : صحيح
وعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ، فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "صحيح الأدب المفرد 1102وفي الصحيح 6258 ومسلم (2163). ففيه إذا سلموا عليكم ، فقولوا : وعليكم : أي بالمثل . والزيادة في حقهم لاتجوز فقد ورد النهي عنها كما ورد النهي عن بداهم بالسلام أما غذا سلموا فيرد عليهم بالمثل و لامزيد .
وفي صحيح الأدب المفرد (761) عن أبي هريرة قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ"عَشْرُ حَسَنَاتٍ". ..... وإذا قام (وفي رواية): فَإِنْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ المجلس فَلْيُسَلِّمْ، مَا الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخرة". صحيح ـ «الصحيحة» (183) : [ت: 40 ـ ك الاستئذان , 15 ـ ب ما جاء في لتسليم عند القيام وعند القعود]
وقد جاء بيان الرد بالسلام عليكم في تفسير يحي بن سلام (1/465) ، إذ لا يعقل أن يُسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد :
قال : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ، عَشْرٌ، أَيْ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
وفي صحيح مسلم (2380) :((....قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: هَا هُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا. قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى؟ ...))
وفي جامع معر بن راشد (10/385) أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ»
فهذه تفيد وأتاكد ان الرد بالمثل جائز ، وقد أدى الواجب عليه ، ولكنه ترك الأفضل وهو أن يزيد على ذلك كما فصل الشيخ وفقنا الله وإياه .