مشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
-
شبكة الورقات: «حد الزنى» لمن طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها وبقيَ يعاشرها
«الورقات - الرياض» : أجمع عضو في هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة في الرياض على أن من طلق زوجته طلاقا بائنا دون علمها ولم يخبرها بذلك وظل يعاشرها ثم أخبرها بعد ذلك مستحق لتنفيذ حد الزنا فيه وهو الرجم حتى الموت، وأشارا إلى أن القضية معلقة بالقاضي الذي يتابع القضية فإذا رأى أن الشخص مدان إدانة كاملة فله الحكم عليه بتنفيذ الحد.
جاء ذلك على خلفية القضية التي تسلمتها المحكمة الجزائية في جدة والتي طالبت فيها مواطنة معاقبة زوجها بتهمة معاشرتها عقب طلاقها دون علمها.
وذكرت الزوجة في دعواها أنها كانت على خلاف مع زوجها، وفي إحدى المرات وبعد مشادة بينهما، أبلغها بأنه قد طلقها، وأن صك طلاقها موجود في المحكمة، وعليها أن تذهب لاستلامه، ثم غادر المنزل.
وأضافت في لائحة الدعوى، أنها ذهبت في صبيحة اليوم التالي إلى المحكمة للحصول على صك طلاقها، وفوجئت بأن تاريخ طلاقها كان قبل نحو شهرين، وكان طلاقا بائنا (بينونة كبرى)، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأن زوجها لم يبلغها بالطلاق بتاتا، بل ظل يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته دون أن تعلم بأنها مطلقة منه.
وفصل عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي الرؤية الشرعية والقضائية بقوله «هذه القضية لا تخلو من أمرين فإما أن يكون الشخص جاهلا بالحكم الشرعي لفعلته أو متحايلا على الشرع»، مبينا أن للقاضي الحكم النهائي كونه الأعلم والأدرى والأكثر إطلاعا بالقضية.
وأبان الحكمي أنه إذا كانت هناك شبهة في القضية فإن الحد يسقط ويبقى التعزيز لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن القاضي إذا رأى أن الشخص جاهل بالحكم الشرعي وما يترتب على ذلك من وقوعه في المعصية وثبت له ذلك فإنه يعزر التعزير البليغ.
وأضاف الحكمي أما إذا لم تقم عليه الشبهة وثبت وأقر بذلك فإنه وقع بالزنا وهو يعرف ذلك عندها يمكن للقاضي أن ينزل به حد الزنا الشرعي وهو الرجم حتى الموت، واستدرك الحكمي بقوله «مرجعية القضية للقاضي الذي ينظر فيها ويدرسها ويقدر العقوبة المناسبة لجرم الرجل».
وهنا أوضح رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن الرجل إذا ثبت عليه أنه طلق زوجته طلاقا بائنا دون علمها ثم أخذ يعاشرها فقد ارتكب جناية يجب أن تعرض على القضاء فينظر عندها هل تثبت عليه أم تسقط ومرجع ذلك سماع القاضي لكل الأطراف ودراسته الوافية للقضية.
وأبان آل الشيخ أنه في حال ثبوت القضية على الرجل فلا شك أنه وقع في جريمة الزنا، وعندها يطبق عليه حد الزاني المحصن وذلك من اختصاص المحكمة العامة في حال الثبوت، مبينا أنه في حال عدم ثبوته عليه فإنها تنظر في المحاكم الجزئية لتقدير العقوبة الملائمة للجرم وكل ذلك حسبما يراه القاضي.
وخلص رئيس المحكمة الجزئية في الرياض إلى أن القضية بشكل نهائي مرجعها القاضي المختص الذي يصدر الحكم المناسب فيها.
المصدر

معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-Jun-2021, 01:33 AM
-
بواسطة أبو عبد المحسن زهير التلمساني في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 25-Jul-2015, 10:47 PM
-
بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 17-Aug-2012, 08:27 PM
-
بواسطة أبو الغريب زين اليافعي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 20-Apr-2011, 04:09 PM
-
بواسطة ام عاصم الليبيه في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 31-Dec-2010, 02:45 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى