بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
فأجابَ بقوله: لا يجوز أنْ يُسلم الإنسان على المُسلم بقوله: «السَّلام على مَنْ اِتَّبع الهُدى» لأنَّ هذه الصِّيغة إنَّما قالها الرَّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين كتبَ إلى غير المُسلمين، وأخوك المُسلم قُلْ لهُ: «السَّلام عليكم».
أمَّا أنْ تقول: «السَّلام على مَنْ اِتَّبع الهُدى» فمُقتضى هذا أنَّ أخاك هذا ليس ممَّن اِتَّبع الهُدى، وإذا كانوا مُسلمين ونصارى، فإنَّهُ يُسلِّم عليهم بالسَّلام المُعتاد، يقول: «السَّلام عليكم»، يقصد بذلكَ المُسلمين.اهـ.([«مجموع الفتاوى» (3/35) / الفتوى رقم: (393)])
المصدر: منتديات نور اليقين





رد مع اقتباس