كيفية العمل لمن كان في نافلة وأقيمت الفريضة
السؤال 15: في الحديث: (تحليلها التسليم)، فإذا أقيمت الصلاة والمرء في صلاة النافلة هل يقطعها قطعاً أو يسلم؟
الجواب 15 : إذا كان الإنسان في صلاة وأقيمت الصلاة فإذا كان في أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم، وإذا كان في آخرها يتمها إتماماً خفيفاً. وأما هذا الحديث فالمراد به: التحليل والتسليم الذي هو نهايتها، وأما هذا فهو قطع لها قبل أن يكملها.
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (1/ 258)


حكم النعاس في الصلاة

السؤال 16: قول: (النائم في الصلاة لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان راكعاً أو ساجداً) هل هذا حديث صحيح أو باطل؟
الجواب 16: هل هناك أحد ينام في الصلاة؟ يمكن أن الإنسان ينعس ولكنه إذا نعس يتنبه، وأما أن ينام وهو ساجد فهذا قد يقع، فإذا مكث نائماً مدة طويلة جداً، وحصل له صوت في النوم كثير أو ما إلى ذلك، فلاشك أنه يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا نامت العينان استطلق الوكاء)، وأما إذا كان نعاساً فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينعسون قبل الصلاة حتى تسقط رءوسهم وهم جالسون، فيقومون ولا يتوضئون، فكذلك من كان في الصلاة وحصل له نعاس، وخفق ورأسه وانتبه لا يؤثر ذلك على صلاته.



بيان أن السواك من الأمور الطيبة
السؤال 17: هل التسوك يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟ وأيهما أفضل؟
الجواب 17: والله ما أعلم، لكن يقولون: إن السواك ليس من الأشياء التي يحتاج فيها الإنسان أن يتوارى ويختفي عن الناس، بل هو من الأمور الطيبة، والأمور الطيبة يمكن أن تستعمل باليمنى، ولكن أنا لا أعرف نصاً خاصاً في هذا، ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي تستكره أو التي يحتاج أن الإنسان يختفي بها، ولهذا بوب النسائي فقال: باب استياك الإمام بحضرة الرعية.

شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (1/ 259)
للإستماع