فتاوى شرعية
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 1 إطلاق حرِّية العقار موافق للشرع والمصلحة العامة
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في الصفحة السادسة من جريدة الندوة الصادرة بتاريخ 7/11/1401هـ بعنوان (حرية العقار) فوجدتها تتضمن تحبيذ الكاتب تأجيل إطلاق حرية العقار عدة سنوات … الخ.
وأقول:-وباللّه التوفيق- لا شـك أن هذه المسألة من المسائل الشرعية العامة التي قضى فيها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بحكم اللّه القاطع الذي ليس لأحد معه رأي ولا اجتهاد ولا استحسان. فالواجب على صاحب المقال وغيره تقوى اللّه والتعلم والامتثال لحكم اللّه ورسوله قال اللّه تعالى. {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء الآية 65), {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} (الأحزاب الآية 36). وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكما هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا", فلا يحل أخذ مال امرئ مسلم بأي وجه من الوجوه إلا بحق شرعي, ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم وبصيرة أَن تقييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلما لمالكه وأخذاً لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لأمر اللّه ورسوله وحكما بغير ما أنزل اللّه واجتهادا في غير محله.
ص -302- فاللّه سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها وهو أحكم الحاكمين وأرحم بالخلق من أنفسهم لذلك شرع لهم من الأحكام ما يصلحهم في كل زمان ومكان. أما ما ذكره صاحب المقال من المشاكل التي يتوقع حصولها بعد إطلاق حرية العقار فهذا استعجال للأمر قبل أوانها بل إن ذلك من إيحاء الشيطان وتوهيمه كما قال اللّه تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (البقرة الآية268). وقال تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} (البقرة الآية 168_169).
فالواجب على المسلم أن يكون قوي الثقة بربه سبحانه في جميع أحواله وأموره, حسن الظن به, بعيدا عن التوهمات والتوقعات التي تثبطه عن تنفيذ أمر الله والرضى بحكمه, وأن يعتقد اعتقادا جازما أن تطبيق أحكام الشرع المطهر لا ينتج عنه إلا كل خير في العاجل والآجل, بل إن الشر والضجر في عدم تطبيقها أو الإخلال بذلك.
ولقد أحسن صاحب المقال المنشور في الصفحة السادسة من جريدة عكاظ الصادرة في 11/11/1401 هـ بعنوان (ما هي أبعاد إطلاق حرية العقار مع بداية عام 1403هـ) فجزاه اللّه خيرا وأكثر من أمثاله فإن الدولة -وفقها الله- ساهمت في حل أزمة العقار مساهمة إيجابية ظهرت آثارها لكل منصف وذلك بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضي وشجعت على توفير المباني السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف كما استفاد أيضا الكثير من التجار والشركات والمؤسسات في بناء الفنادق والأسواق التجارية والمشاريع السكنية وبذلك انحلت الأزمة وتوفرت المساكن والمحلات التجارية وانخفضت الأجور بشكل ظاهر. بل إن كثيرا من المساكن والمحلات مقفل بسبب نزول أسعار البيع والإيجار ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر. أما ما قد يقع من المشاكل بين المؤجر والمستأجر فالمحاكم الشرعية كفيلة بحلها والحمد للّه.
وبذلك يعلم أن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة.
فنسأل اللّه أن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه جواد كريم.
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ص -303- 2يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (عبد اللّه ناصر أحمد)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو: لي أخ من أبي، وله أخت من الرضاع، ولها بنت، هل يجوز أن أتزوجها (أي بنت المرأة التي رضعت مع أخي من أبي)؟
والجـواب:
إذا كانت المرأة التي تريد الزواج بابنتها رضعت خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فلا يجوز لك الزواج بابنتها، لأن الراضعة أختك أيضا من الرضاع، وتكون خالا لابنتها، وباللّه التوفيق وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وآله وصاحبه.
3 متى تكون الذبيحة حلالا لنا أو حراما علينا…؟
الحمد للّه، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعـد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على السؤال المقدم من صالح بن أبي بكر عيسى العالي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 735/ 2 وتاريخ 4/5/1396هـ.
ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير اللّه، ويدعو غير اللّه، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلين بعموم قوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 118). وقوله تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (الأنعام الآية 119) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم. ص -304- ويقولون: إن اللّه فصل لنا ما حرم علينا في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} (المائدة الآية 3) وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (النحل الآية 115) إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائـح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا.
ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم اللّه.
فهل قولهم هذا صحيح؟ وبماذا نجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين؟ ما هو الحل في ذلك مع الدليل ؟
الجـواب:
يختلف حكم الذبـائح حلا وحرمـة باختلاف حال الذابحين، فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته، أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا, فذبيحته حلال بإجماع المسلمين، لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ، وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام الآية 118-119).
- وإن كان الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا، وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بإجماع لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (المائدة الآية 5).
وإن لم يذكر اسم اللّه ولا اسم غيره عليها ففي حل ذبيحته خلاف، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 121) وهذا هو الظاهر.
- وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها، !كأن يقول باسم العزير، أو باسم المسيح، أو الصليب، لم يحل الأكل منهما لدخولهما في عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} . إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، بلا خلاف فيما نعلم إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ص -305- قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"1 ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم وذبائحهم.
وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف, قال ابن قدامة في (المغني): "قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون لذبائح المجوس بأساً، ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور.
ومما رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود، وابن عباس وعلي وجابر وأبو برزة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة المهراني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قـال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة.
ولأن الله تعالى قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان، ثم قال ابن قدامة: "وإنما أخذت منهم الجزية، لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه إجماع، فإنه قول من سمينا، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافا" انتهى من (المغنى).
وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب، فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم اللّه عليها أم لا، ودل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهومه على تحريـم ذبائح غيرهم من الكفار، وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة ((باب جزية أهل الكتاب والمجوس)) 2: 374 ، ((عن عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال ابن عبد البر: هذا الخبر منقطع إلا أن معناه متصل من وجوه حسان.
ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه))في كتاب أهل الكتاب((باب أخذ الجزية من المجوس))6 :69،وفي كتاب أهل الكتابين((باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب،وتؤخذ منهم الجزية))10: 325 وروى عبد الرزاق في البابين من طريق أخرى (( عن الحسن بن محمد بن علي ))نحو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره: "ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة" قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) 9: 192و285)) هذا الخبر مرسل ،وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. ص -306- وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه ويستغيث بغير اللّه فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام.
وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}, وقوله: {وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية.
فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير اللّه ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا اللّه بعد البيان له وإقامة الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى.
كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير اللّه من الأموات ونحوهم واستنجد بغير الله فيما هو من اختصاص اللّه إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللّه وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة فان ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي داخلة في عموم الميتة، لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقص أصل إيمانهم وإصرارهم علما ذلك بعد البيان.
ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه، كان يأكل من ذبائح أهل نجد وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمين ومجرد دعوى لا يشهد لها ما نقل عنه رحمه اللّه بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير اللّه، من ملك مقرب أو نبي مرسل، أو عبد صالح، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، بأنه مشرك مرتد عن الإسلام، بل شركه أشد من شرك أهل الكتاب, وإن ذكروا عليها اسم اللّه؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة للّه سبحانه، لقوله سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام الآية 88). واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
فتاوى شرعية للشيخ ابن باز رحمه الله




رد مع اقتباس