بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد:
فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي :


و ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا :

فقد رأى النبيّ صلّى الله عليه و سلّم رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه؟ فقيل: إنّه نذر أن يقوم ولا يقعد و لا يستظلّ و أن يصوم، فأمره النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقعد و يستظل و أن يتمّ صومه، فلم يجعل قيامه و بروزه في الشمس قربة يوفى بنذرهما.
و قد روي أنّ ذلك كان في يوم الجمعة عند سماع خطبة النبيّ عليه الصلاة والسلام و هو على المنبر، فنذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل ما دام النبيّ صلى الله عليه و سلم يخطب؛ إعظاما لسماع خطبة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
و لم يجعل النبيّ عليه الصلاة والسلام ذلك قربة يوفى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى؛ كالصلاة و الأذان و الدعاء بعرفة، و البروز للشمس قربة للمحرم فدلّ على أنّه ليس كلّ ما كان قربة في موطن يكون قربة في كلّ المواطن، و إنّما يُتّبع في ذلك كل ما وردت به الشريعة في مواضعها، و كذلك من تقرّب بعبادة نهي عنها بخصوصها؛ كمن صام يوم العيد لاو صلى وقت النهي.
- من كتاب جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ضمن شرح حديث "من أحث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردّ"[1] -


-أخرجه البخاري و مسلم عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها[1]