وهذا تعليق الشيخ الفاضل أسامة العتيبي على مقال الشيخ ربيع حفظهما الله تعالى :

((الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فجزى الله شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي خيراً على ما كتب وما بيَّن من زيغ عادل آل حمدان هداه الله ..

وهنا فوائد:

أولاً: ابن الأصفر قد ترجمت له في تحقيقي لكتاب إثبات الحد لله ص 223 حيث قلت:

أحمد بن محمد بن الأصفر أبو بكر بغدادي: قال أبو نعيم: صاحب غرائب عن الحفاظ، وقال الدارقطني: غيره أثبت منه انظر: تاريخ بغداد (4/396).

وانظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم(1 / 134 ) .

ثانياً: لا حاجة لإسناد أبي موسى المديني لابن الأصفر، فقد ذكر الحافظ ابن المحب الصامت في كتابه الصفات أن الحافظ الحكم بن معبد -وهو صاحب كتاب السنة- قد رواه فقال: ثنا عبدالله بن محمد بن النعمان نا ابن الأصفر نا إبراهيم بن المنذر الحزامي فذكره سنداً وتناً.

وابن الأصفر صاحب غرائب، وآفة الحديث تفرد محمد بن فليح عن أبيه وكلاهما صاحب وهم وغلط، مع اضطراب فيه ونكارة.

ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد رواه الحافظ الحكم بن معبد في كتاب السنة ثنا ابن حميد عن جرير عن الحسن عن الحكم عن ابن عباس به، وابن حميد حافظ لكنه متروك يسرق الحديث.

رابعاً: علقت على حديث قتادة ابن النعمان مخرجاً ومبيناً بما يلي:

التكملة من المعجم الكبير (19/13)، ورواه عنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم5320)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم458)، والخلال في كتاب السنة كما في إبطال التأويلات، وأبو يعلى في إبطال التأويلات(رقم179، 182، 183)، والحاكم –كما في حاشية ابن القيم على تهذيب السنن(13/146)-، والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم766)، وأبو نصر الغازي في جزء من " الأمالي " (77/1) -كما في السلسلة الضعيفة (رقم755) – كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين به.وإسناده ضعيف مضطرب، وهو حديث منكر.قال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي: «قال كثير من الحفاظ: لا يصح هذا الحديث» ذكره ابن المحب في كتاب الصفات(1/241/ب)، وضعفه ابن القيم كما سيأتي.
و قال البيهقي في الأسماء والصفات: «فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ أَكْتُبْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ، فَلَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْحُفَّاظِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ»، وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم755) فقد أوعب الشيخ الألباني الكلام فيه. .
وقد ذكر الذهبي وابن القيم هذا الحديث مختصراً بلفظ: « لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه »، فقال الذهبي في كتاب العلو(ص/63):« حديث قتادة بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له»، وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص/54) : «وروى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه»، والعجيب أن ابن القيم رحمه الله قال في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود(13/147) : «فهذا الحديث له علتان: إحداهما انفراد فليح بن سليمان به، وقد قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه، وقال في رواية عثمان الدارمي: فليح بن سليمان ضعيف ، وقال النسائي: ليس بالقوي.
والعلة الثانية أنه حديث منقطع فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وبن بكير فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة والله أعلم».
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(3 /285) : «وقال الحكم : سئل أبو مجلز عن الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ فقال : لا بأس به ، إنما هذا شيء قاله اليهود : أن الله لما خلق السموات والأرض استراح ، فجلس هذه الجلسة ، فأنزل الله عز وجل : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ } [ق:38] خرجه أبو جعفر ابن أبي شيبة في ((تاريخه)) .
وقد ذكر غير واحد من التابعين : أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود : أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ، منهم : عكرمة وقتادة .
فهذا كلام أئمة السلف في إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود ، وهذا يدل على أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه ، وإنما هو متلقى عن اليهود ، ومن قال : أنه على شرط الشيخين فقد أخطأ . وهو من رواية محمد بن فليح بن سليمان ، عن أبيه ، عن سعيد بن الحارث ، عن عبيد بن حنين : سمع قتادة بن النعمان يحدثه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قول أبي مجلز . وفي آخره : وقال عز وجل : ((إنها لا تصلح لبشر)) . وعبيد بن حنين ، قيل : أنه لم يسمع من قتادة بن النعمان - قاله البيهقي . وفليح ، وإن خرج له البخاري فقد سبق كلام أئمة الحفاظ في تضعيفه ، وكان يحيى بن سعيد يقشعر من أحاديثه ، وقال أبو زرعة - فيما رواه عنه سعيد البرذعي - : فليح واهي الحديث ، وابنه محمد واهي الحديث . ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال : ((إنها لا تصلح لبشر)) لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قد انتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله خلفاؤه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه به ، وأتبعهم لهديه وسنته .
وقد روي عن قتادة بن النعمان من وجه أخر منقطع، من رواية سالم أبي النضر، عن قتادة بن النعمان - ولم يدركه -، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن ذلك .خرجه الإمام أحمد .
وهذا محتمل ، كما رواه عنه جابر وغيره . فأما هذه الطامة ، فلا تحتمل أصلاً...» انتهى.
ورواي الحديث إبراهيم بن المنذر قد رجع عن رواية هذا الحديث كما يفهم من قول ابن أبي عاصم في السنة: «قال أبو إسحاق إبراهيم الحزامي- وقرأت من كتابه ، ثم مزقه وقال لي ، واعتذر إلي : حلفت أن لا أراه إلا مزقته ، فانقطع من طرف الكتاب -».
وقد روى إسحاق في مسنده –كما في المطالب العالية (رقم3820) عن النضر بن شميل، ثنا عبد الجليل وهو ابن عطية ثنا أبو مجلز، قال: إن عمر بن الخطاب «استلقى في حائط من حيطان المدينة، فوضع إحدى رجليه على الأخرى، وكانت اليهود تفتري على الله عز وجل يقولون: إن الله تبارك وتعالى فرغ من الخلق يوم السبت، ثم تروح فقال الله عز وجل: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾، فكان أقوام يكرهون أن يضع إحدى رجليه على الأخرى حتى صنع عمر».
وروى عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة(2/526رقم1209) عن عبيد الله بن عمر القواريري نا جعفر بن سليمان عن أبي سفيان السعدي قال رأيت الحسن قد وضع رجل يمينه على شماله وهو قاعد قال قلت يا أبا سعيد تكره هذه القعدة قال فقال الحسن قاتل الله اليهود {ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} فعرفت ما عنى فسكت. وإسناده حسن إلى أبي سفيان السعدي وهو ضعيف الرواية لغفلته وسوء حفظه، لكن هذا الأثر إنما يحكيه عن سؤال وقع منه للحسن، فهي قصة يغلب على الظن حفظه لها، لا سيما وقد اعتمدها عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في الرد على الجهمية، لأنهم يزرون على أهل السنة بنسبة الاستلقاء إلى الله عز وجل، وقد ذكر ابن الجوزي عن عبدالله بن الإمام أحمد أنه قال: «ما رأيت هذا الحديث في ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها».
ووضع الرجلين إحداهما على الأخرى مستلقياً قد ورد النهي عنه، ووردت إباحته:
أما النهي: 1-فقد روى مسلم في صحيحه(رقم2099) عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أحدكم ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى»، وفي لفظ: « ولا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ على الْأُخْرَى إذا اسْتَلْقَيْتَ».
2-وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار(4/277) ، وابن حبان في صحيحه(رقم5554)، والطبراني في الأوسط(3/161) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى» زاد الطبراني: «في الصلاة». وسنده صحيح.
3-وروى الإمام أحمد(3/42)، وأحمد بن منيع في مسنده- كما في المطالب العالية(12/161) -، والحارث بن أبي أسامة في مسنده(2/823-بغية الباحث)، عن أبي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخدري كان يشتكي رِجْلَهُ فَدَخَلَ عليه أَخُوهُ وقد جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وَهُو مُضْطَجِعٌ فَضَرَبَهُ بيده على رِجْلِهِ الوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ فقال أوجعتني أو لم تَعْلَمْ ان رجلي وَجِعَةٌ قال بَلَى قال فما حَمَلَكَ على ذلك قال أَوَلَمْ تَسْمَعْ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه». قال الهيثمي في مجمع الزوائد(8/100): « ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد» فهو سند منقطع، ولكنه النهي ثابت صحيح.
4-وروى الدارمي في سننه(رقم3494) حدثنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عن أبي الْأَحْوَصِ عن عبد اللَّهِ قال لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فإن الشَّيْطَانَ يَفِرُّ من الْبَيْتِ يُقْرَأُ فيه سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ لجوف يَصْفَرُ من كِتَابِ اللَّهِ». وسنده ضعيف: إبراهيم الهجري ضعيف.
5- وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار(4/277) عن أبي وَائِلٍ قال كان الأَشْعَثُ وَجَرِيرُ بن عبد اللَّهِ وَكَعْبٌ قُعُودًا فَرَفَعَ الأَشْعَثُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى وهو قَاعِدٌ فقال له كَعْبُ بن عُجْرَةَ ضُمَّهَا فإنه لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ. وإسناده صحيح.ورواه ابن أبي شيبة في المصنف(6/204)، عن عبدالله بن مرة بنحوه مختصراً.
وأما الإباحة: فقد روى البخاري(رقم463، 5624، 5929)، ومسلم(رقم2100) «عن عَبَّادِ بن تَمِيمٍ عن عَمِّهِ[عبدالله بن زيد المازني]: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى. وَعَنْ ابن شِهَابٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ قال كان عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذلك» انتهى من صحيح البخاري. ورواه عبدالرزاق عن معمر في جامعه(11/167)، ومن طريقه أبو عوانه في مستخرجه(5/270) وغيره بعد رواية حديث عباد بن تميم: قال الزهري: «وجاء الناس بأمر عظيم» فلعله يعني ما يذكر في الاستلقاء والله أعلم.
وثبت فعل الاستلقاء بوضع رجلٍ على الأخرى عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأنس، وأسامة بن زيد، وابن مسعود رضي الله عنهم . وفي الجمع بين النصوص :
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار(4/279): «مَعْنَى هذا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أنها لاَ تَصْلُحُ لِبَشَرٍ لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ قد جاء ما ذَكَرْنَاهُ في الْفَصْلِ الثَّانِي من إبَاحَتِهَا بِاسْتِعْمَالِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهَا، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ قد نَسَخَ الآخَرَ، فلما وَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ على قُرْبِهِمْ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعِلْمِهِمْ بِأَمْرِهِ قد فَعَلُوا ذلك بَعْدَهُ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ جميعاً، وَفِيهِمْ الذي حَدَّثَ بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْكَرَاهَةِ فلم يُنْكِرْ ذلك أَحَدٌ منهم، ثُمَّ فَعَلَهُ عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ وابن عُمَرَ وَأُسَامَةُ بن زَيْدٍ وَأَنَسُ بن مَالِكٍ صلى الله عليه وسلم ، فلم يُنْكِرْ عليهم مُنْكِرٌ؛ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ هذا هو ما عليه أَهْلُ الْعِلْمِ من هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْمَرْفُوعَيْنِ، وَبَطَلَ بِذَلِكَ ما خَالَفَهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَبَيَّنَّا، وقد روى عن الْحَسَنِ في ذلك ما يَدُلُّ على غَيْرِ هذا الْمَعْنَى» ثم روى بسند صحيح عن عقيل: قِيلَ لِلْحَسَنِ: قد كان يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرى. فقال الْحَسَنُ: «ما أَخَذُوا ذلك إلَّا عن الْيَهُودِ». «فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كان من شَرِيعَةِ مُوسَى عليه السلام كَرَاهَةُ ذلك الْفِعْلِ، فَكَانَتْ الْيَهُودُ على ذلك، فَأَمَرَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ ما كَانُوا عليه، لِأَنَّ حُكْمَهُ أَنْ يَكُونَ على شَرِيعَةِ النبي الذي كان قَبْلَهُ حتى يُحْدِثَ اللَّهُ له شَرِيعَةً تَنْسَخُ بِشَرِيعَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلاَفِ ذلك، وَبِإِبَاحَةِ ذلك الْفِعْلِ لَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ عز وجل له ما قد كان حَظَرَهُ على من كان قَبْلَهُ».
وقال البغوي في شرح السنة(2/378) : «موضع النهي - والله أعلم - أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس».
وقال الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة(1/849) : «كان القوم يأتزرون والمؤتزر إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى لا يأمن أن تنكشف عورته فإن كان لابس سراويل، أو يأمن انكشاف عورته فلا بأس في ذلك»)).

منتديات منابر النور العلمية