جزاكِ الله خيراً
وهذه اضافة وفقكِ الله
01.السؤال:
مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟
الجواب:
لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .
2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .
03.سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع،فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .
فأجاب :
المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .
أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .
منقول للفائدة بتصرف يسير




رد مع اقتباس