شبكة الأمين السلفية - Powered by vBulletin
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم نكاح من أجرت عملية كي لا يظهر أمرها أنها ليست بكر

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    المشاركات
    71

    افتراضي رد: حكم نكاح من أجرت عملية كي لا يظهر أمرها أنها ليست بكر

    جزاكِ الله خيراً
    وهذه اضافة وفقكِ الله


    01.السؤال:
    مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟

    الجواب:

    لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

    2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

    03.سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

    إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع،فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
    الحالة الأولى : إذا اشترط البكارة .
    والحالة الثانية : إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

    فأجاب :

    المعروف عند الفقهاء : أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

    أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

    " لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

    منقول للفائدة بتصرف يسير
    التعديل الأخير تم بواسطة خولة السلفية ; 14-Aug-2013 الساعة 07:10 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
    بواسطة فضيلة الشيخ محمد نبيه في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-Aug-2021, 09:09 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-May-2018, 03:26 PM
  3. حكم العمل كسائق أجرة بدون ترخيص
    بواسطة عبد العليم عثماني الجزائري في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-Feb-2017, 02:23 PM
  4. (حري أن يتخبط أصحابها , وأن يفشل أمرها..)
    بواسطة أبو هنيدة ياسين الطارفي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-May-2014, 02:07 AM
  5. إيقادالشعلة في وجه من أباح نكاح المتعة ..الشيخ الفاضل أبي بكر يوسف لعويسي -رعاه الله-
    بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-Sep-2013, 01:02 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •