"حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد"
السُّؤال:
في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النِّساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة والحمد لله وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيراً على الأقدام؛ ولأن الرجال لا يسمحون لهن بذلك، فما حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة؟
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجاً؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصَّحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.
(["مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" / المجلد الثلاثون / للإمام عبد
العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى])
المصدر





رد مع اقتباس