رحم الله العلامة ابن عثيمين وغفر له ولواليده والمسلمين
وجزاك الله خيراً على الموضوع وزادك علما وتوفيقا
أدناه مواضيع فيها مزيد فوائد وفقكِ الله:
سئل الشيخ الألباني-رحمه الله - (الفتاوي الإماراتية)
ما حكم ختان البنت؟
الجواب :
ختان النساء سنة معروفة في عهد النبي عليه السلام.
وهو سنة بالنسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان
،
أما التي ليست بحاجة إلى ذلك فليس بسنة في حقها
.
/////////////////////
وسئل رحمه الله ( فتاوي المدينة)
هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟.
الجواب:ث
بت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبلغ في الختان ،
إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد.
فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة.
فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها
،
وإلاّ فلا.
(المرجع/ قتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- ص263-265).
المصدر
///////////////////////////
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-
الفتوى رقم: 577
الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي
في حكم ختان النساء
السؤال: هل يُشرع الخِتان للنّساء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيستحبُّ الختان في حقِّ النّساء ولا يجب،
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لبعض الخاتنات في المدينة: «إِذَا خَتَنْتِ فَلاَ تنْهكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ»(1)،
وفي رواية: «اخْفضِي وَلاَ تَنْهِكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لِلزَّوْجِ»(2)،
ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(3)،
ففيه دليل على أنّ النساء يُخَتَنَّ، وإنّما يكون ذلك في حال صغرها ويكون بالصفة الشرعية وهو ما يُسَمَّى ب «الخفاض»،
ومسألة الختان في حقِّ البنت خلافية بين أهل العلمولو صحّ حديث: «الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ»(4) لكان ذلك قاطعًا في الموضوع، لكن الحديث ضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع»،
وقد رُجِّحَ القولُ بالاستحباب في حقِّ الأنثى، والوجوب في حقّ الذكر لوجود الفارق بينهما؛
لأنّ فائدة الخِفَاضِ بالنسبة للأنثى هي التقليل من شهوتها وهو طلب كَمَالٍ، ويدخل في رفع الأذى والضرر،
بينما يتعلّق الخِتان في حقّ الذكر بالأذى والنجاسة لتعلُّق البول بالقُلْفَة، الأمر الذي يؤدّي إلى الالتهاب أو إلى الاحتراق أو نجاسة الثوب عند الحركة، فإنَّ قَطْعَ القُلفةِ رفعُ مفسدةٍ شرعيةٍ متعلِّقةٍ بالطهارة وشروط الصلاة،
فافترق الحكم بين ما كان واجبًا في حقّ الذكر وما كان مستحبًّا في حقّ الأنثى.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 20 المحرم 1428ه
الموافق ل: 8 فبراير 2007م
1- أخرجه أبو داود (5266)، والبيهقي (17966)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
2- أخرجه أبو داود (5671) من حديث أم عطية رضي الله عنها وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (722)، وللشيخ الألباني كلام نفيس في هذا الباب فراجع «الصحيحة» (2/353).
3- أخرجه الترمذي (108 ـ 109) وابن ماجه (608) وأحمد (6/161) وعبد الرزاق (1/245 ـ 246) وابن حبان (1173)من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر: «الصحيحة» للألباني (1261) و«الإرواء» (80).
4- أخرجه أحمد في «المسند» (5/75) من حديث أسامة الهذلي رضي الله عنها، وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (2937) وفي «الضعيفة» (4/1035) (2938)، وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح»: (10/341).
المصدر
///////////////////////////////




رد مع اقتباس