جزاك الله خيرا اخي ياسين ونفع الله بك
أحببت إضافة

كلام العلامة الشيخ الالباني حول مسالة القنوت في الفجر
قال العلامه
— القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلي الله عليه واله و سلم فيه حديث صحيح كل ما في الامر إنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدركالحاكم مثلا
عن انس قال((مازال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت فيالفجر حتي فارق الدنيا))
لو ان هذا الحديث كان إسناده صحيحآ لكان ما تتضمنه منمداومة النبي صلي الله عليه و اله و سلم علي القنوت في الفجر لكانت سنة مؤكدة لآنه تضمن التصريح بمداومة الرسول صلي الله عليه و اله و سلم عليه حتي فارق الدنيا هذا ولو الحديث صحيحآ و لكنه ضعيف من ناحتين اثنين:-
الناحية الاولي:::-- أن فيإسناده رجلا يعرف بكنيته و هي(ابو جعفر الرازي)وإسمه عيسي بن ماهان وهو ضعيف عندعلماء الحديث فوجود هذا الرجل في إسناد حديث انس بن مالك يسقط الحديث من مرتبةالاحتجاج به و يترك,فلا يعمل به و لا يثبت به حكما شرعي و هذا من ناحيه .
الناحيةالاخري:::-- قد جاء عن انس نفسه بالسند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومةالا هو ما اخرجه بن خزيمة في صحيحه بالسند الصحيح عن انس قال (ما كان رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقنت إلاإذا دعا لقوم او علي قوم). إذن كيف يقول فيالحديث الضعيف ما زال يقنت في صلاة الفجر حتي فارق الدنيا و انس في السند الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة ما كانيقنت إلا إذادعا لقوم او علي قوم لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت فيالفجر قنوت مستمرا وإنماذهبواإلي ما أفاده حديث انس الصحيح عنه و حديث غيرها لنازلة تنزل بالمسلمين أ.ﻫ من( شريط فتاوي الا مارات8)
وهذا كلام العلامة بن باز رحمه الله
هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة، أم سنة؟
العلامة الشيخ ابن باز الدعاء في صلاة الوتر دعاء القنوت ليس بمشروع، إلا للأسباب إذا كان هناك أسباب، وهي تسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة بالمسلمين مثل حرب نزلت بالمسلمين، عدو هجم عليهم، أو على بعض قراهم، يدعا عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم، كما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- على من قتل القراء، ودعا على أهل مكة لمَّا أمعنوا في الكفر، هذا يقال له القنوت في النوازل، فهذا مشروع، أما القنوت فيالفجر دائماً، فالصواب أنه غير مشروع؛ لأن سعد الأشجعي سأل أباه وقال: (يا أبتِ صليت خلف رسول الله، وخلف أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي أفكان يقنت في الفجر؟، فقال أبوه: أي بني محدث)، وهو سعد بن طارق الأشجعي، رواه الخمسة إلا أبا داوود بإسنادجيد، فهذا يدل على أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل الخاصة كما تقدم، وأمارواية أنه كان يقنت في الصبح حتى ما زال في حياته -عليه الصلاة والسلام-، فهذا ليس بصحيح بل هو ضعيف في بعض عن أنس انه مازال يقنت حتى فارق الدنيا، ولكنه لو صح لكانواضحاً لكنه حديث ضعيف الإسناد، وقال بعضهم لو صح معناه، أنه كان يطيل الوقت بعدالركوع لأن طول القيام يسمى قنوت وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه أن كان يطيل القيام بعد الركوع -عليه الصلاة والسلام- ويسمى قنوتاً، ولكن الحديث مثلما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه، والصواب أنه لا يشرع، القنوت في الفجر على صفة دائمةوإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة بالمسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس،أو في الظهر والعصر، إذا كان هناك نازلة قنت في ما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب.