بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
أحسن الله إليكم يسأل عن حكم لقطة الحرم وغيره ما حكمها وما حكم أخذها؟
الشيخ:
أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامن على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها ومعلومٌ ما في هذا من المشقة إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة لا تأخذ اللقطة بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها ولكن إذا قال قائل أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكاً لها وحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها أو آخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي الجواب الثاني يعني في هذه الحال نقول خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة وإلا فأعطها القاضي.
المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله




رد مع اقتباس
