بسم الله الرحمن الرحيم

حكم القرض بشرط لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله


السؤال :
إنني مزارع وأحتاج إلى مال لكي أسدد به وأنفق فيه على هذه المزرعة، فأذهب إلى أحد الوسطاء فآخذ منه قرضاً مقابل أن أبيع خضرتي عنده، ويأخذ دلالته فقط، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب :
إذا كان ذلك شرطاً لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها هذا لا يجوز لأنه قرض جر منفعة ولا يجوز بإجماع المسلمين، أما إذا اقترضت منه وبعت عنده الخضرة ليستوفي به حقه من دون مشارطة إنما اخترته أنت ليبيعه ويأخذ حقه فلا بأس من دون شرط، أما بشرط أنك تعطيه خضرة يبيعها هذا لا يجوز.

المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله