قال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - في كتابه الحجة في بيان المحجة- المجلدين- قال: "رفع اليدين في الصلاة سنة مسنونة وهي من علامات أهل السنة" يعني في مقابل أهل الرأي.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- لما قيل له أقوام يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وأقوام ينهوننا عن رفع اليدين في الصلاة, فقال - رحمه الله تعالى ورضيَ عنه -: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع" رفع اليدين متواتر؛ هذه السنة متواترة فلا ينهاك عنها إلا مبتدع, - وطبعًا- التبديع هذا بعدما يعرف, تعرفه إذا كنت تظن أنه غير عالم, جاهل تُعرفه فإذا بقي على ذلك فهو مبتدع. يقول أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: "لا ينهاك عنه إلا مبتدع, فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يحصب من لا يرفع" هذا قول الإمام أحمد, لا ينهاك عن الرفع لليدين في هذه المواطن الثلاثة:
· تكبيرة الإحرام.
· تكبيرة الركوع.
· تكبيرة الرفع للرأس من الركوع.
لا ينهاك عن رفع اليدين في هذه المواطن إلا مبتدع, أو جاهل؛ الجاهل أنت تعلمه فإذا أصر فهو مبتدع لا شك، تقول له هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان يحصب يجعل الحصى عنده، والذي لا يراه يرفع يديه في هذه المواطن يحصيه بالحصى, إنكارًا عليه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل من ابن عمر ما كان ليحصل لو كانت هذا السنة غير مشهورة بينهم, فهي مشهورة فتاركها تاركٌ للسنة زاهدٌ فيها راغبٌ عنها - نسأل الله العافية والسلامة-.
فيقول أحمد رحمه الله "لا ينهاك عنها إلا مبتدع, فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع".




رد مع اقتباس