بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة الأفاضل بدءًا من اليوم سأقوم بنشر المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة من كتاب شيخنا أبي محمد سامي بن صالح باقطيَّان الذي أسماه [من فقه الإمام أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله]والكتاب يقع في ثلاثة مجلدات، رتبت المسائل فيه حسب الأبواب الفقهية، سائلًا المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي شيخنا أبا محمد خيرًا، وهذه الحلقة الأولى من هذه السلسة:
قال شيخنا أبو محمد حفظه الله:
كتاب الطهارة
باب المياه
1- الماء الطهور.
الماء طهور، لا ينجِّسه شيء، إلا ما غيَّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، بنجاسة تحدث فيه. (إجابة السائل)(ص31)(قرة العين)(ص81)
الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ». (قرة العين)(ص81)(نشر الصحيفة)(ص237-238)
2- الماء النَّجس.
هو ما ظننت استعمال النجاسة باستعمالك الماء. (قرة العين)(ص81)
الدليل:
حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم. (قرة العين)(ص81)
3- الماء القلتان.
أ) أما حديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» فهو حديث تكلَّم فيه ابن القيم، وصححه بعضهم، وعلى القول بصحته فأبو محمد ابن حزم -رحمه الله- يقول: إنَّه صحيح؛ لكن يقول: إنَّه مفهوم، والمنطوق مقدَّم على المفهوم، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه: أنَّه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، هذا مفهوم، لكن عندنا حديث: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». (قرة العين)(ص81)
ب) ثم قال شيخنا رحمه الله عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»: هذه الطريق لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، وطريق عاصم بن المنذر عن عبيدالله بن عمر، قال ابن معين: إسناد جيد، كما في "التلخيص"(ج1ص20)، طبعة مؤسسة قرطبة. (نشر الصحيفة)(ص283). في هذا الكتاب جزم شيخنا رحمه الله بصحة الحديث وهو من كتبه -رحمه الله- الأخيرة.