بسم الله الرحمن الرحيمقال الشيخ العثيمين رحمه الله :إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرجلكم إلى الكعبين )) [ المائدة 6 ] بكسر اللام ـ أرجلكم ـ فتكون أرجلكم معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف وأرجلكم ـ بفتح اللام ـ فهي معطوفة على قوله ـ وجوهَكم فتكون من ضمن المغسول ، وحينئذ فالأرجل بناءا على القرائتين إما أن تغسل وإما أن تمسح وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح ، فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه .أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من التواتر ...والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوءه قال له : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ثم مسح عليهما ، متفق عليه .المصدر :فتاوى أركان الإسلام [ ص 229 ]للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله




رد مع اقتباس