فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -


السائل: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى بها أم سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
الشيخ: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها، يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أ ن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء مادام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة، كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
السائل: ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية؟
الشيخ: نعم، ولو سمّى لا يتقيّد بالتسمية
السائل: مثل لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا، يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟
الشيخ: نعم
السائل: نعم. بارك الله فيكم


فتاوى نور على الدرب (النية والجهر بها)